الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 1046 لسنة 13 ق جلسة 19 / 2 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 34 ص 205

جلسة 19 من فبراير سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

----------------

(34)

القضية رقم 1046 لسنة 13 القضائية (1)

(أ) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية 

تعدد العاملين المتهمين بتهم لا تقبل التجزئة - اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمتهم جميعاً ولو كان أحدهم من موظفي المستوى الثالث الذين تختص السلطات الرئاسية بتأديبهم - بيان ذلك.
(ب) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - قرار تأديبي "انعدام".
إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية - صدور قرار من جهة الإدارة بمجازاته عن التهمة التي أحيل بسببها إلى المحاكمة قبل أن يصدر في الدعوى حكم نهائي - قرار معدوم ولا يؤثر على اختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة - بيان ذلك.

---------------
1 - أن النيابة الإدارية قد ارتأت إحالة المخالفين إلى المحكمة التأديبية لمحاكمتهم تأديبياً فيما نسب إليهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 باعتبار أن مرتب كل منهم يجاوز خمسة عشر جنيهاً وما زال هذا الاختصاص منعقداً للمحكمة التأديبية طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك بالنسبة للمخالفين الثاني والثالث والرابع إذ يستشف من الأوراق أن الثاني والثالث يشغلون الفئة الخامسة والرابع يشغل الفئة السابعة فهم جميعاً تبعاً لذلك يشغلون إحدى وظائف المستوى الثاني وهم بهذه المثابة لا يخضعون في تأديبهم للسلطات الرئاسية وحدها بسلطتها الشاملة بل يشاركها في ذلك المحكمة التأديبية المختصة التي خولها القانون دون سواها سلطة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بجانب بعض الجزاءات الأخرى. أما بالنسبة للمتهم الأول وهو من الفئة التاسعة فإنه ولئن كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد جعل للسلطات الرئاسية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عليه بما في ذلك توقيع عقوبة الفصل من الخدمة وباعتباره من موظفي المستوى الثالث إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة وذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة. إذ لا يخفي ما في تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من احتمال التضارب في الأحكام أو الإجراءات وما فيه من تطويل وتكرار وإضاعة للوقت ومن أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائمة متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً فنصت المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً ولما كان الثابت أن المتهمين الثاني والثالث والرابع من المستوى الثاني والمتهم الأول يدخل في المستوى الثالث إلا أن التهم الموجهة إليهم جميعاً لا تقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الاتهام الموجه إلى المتهم الأول رغم كونه من العاملين الداخلين في المستوى الثالث.
2 - طالما كانت الدعوى التأديبية منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم نهائي فإنه يمتنع على الجهة الإدارية أن توقع عقوبة على المتهمين المحالين إلى المحاكمة التأديبية عن نفس التهم فإن هي فعلت كان قرارها معدوماً ولا يؤثر على حق المحكمة التأديبية في نظر النزاع.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 11/ 1966 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الزراعة أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 49 لسنة 9 القضائية وتقرير اتهام ضد كل من محمود خلف عبد الرحيم فئة تاسعة وشكري أقلاديوس عجايبي فئة خامسة وعياد جورجي جرجس فئة خامسة وشوقي حنا ميخائيل فئة سابعة ونسبت النيابة الإدارية إليهم أنهم في الفترة من 5 إلى 22 من يناير سنة 1965 خالفوا القانون والتعليمات المرعية ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى واجبات وظائفهم بما من شأنه أن ترتب عليه المساس بالحقوق المالية لبنك التسليف بمحافظة قنا بأن ارتكبوا المخالفات المبينة تفصيلاً بتقرير الاتهام وقد انتهت النيابة الإدارية في تحقيقها إلى أن العاملين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 51/ ج، د، 53 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بشأن إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وتطبيقاً للمواد 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والمادة 59 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام. وبجلسة 7 من مايو سنة 1967 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقامت قضاءها على مشروعية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 معدلاً بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أحكام معدلة للاختصاص التأديبي للمحاكم التأديبية وإذ أصبح المتهمون طبقاً لهذا النظام خاضعين للولاية التأديبية للجهة التي يتبعونها فيما عدا جزاء الفصل ولم تقدم الدعوى بطلب فصلهم فإن المحكمة تغدو غير مختصة إعمالاً للأثر المباشر لهذه اللائحة بنظر الدعوى وعلى الجهة المختصة التي يتبعها ممارسة ما خول لها من اختصاص تأديبي بشأنهم.
ومن حيث إن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني قدمت مذكرة بتاريخ 16/ 12/ 1971 جاء بها أنه على أثر صدور الحكم التأديبي أصدرت قراراً بفصل السيد محمود خلف عبد الرحيم من الخدمة فأقام طعناً أمام المحكمة التأديبية قيد بجدولها تحت رقم 182 لسنة 2 قضائية وبتاريخ 25/ 2/ 1969 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولم يطعن في هذا الحكم وأصبح نهائياً أما بالنسبة لباقي المتهمين فقد جوزي شكري أقلاديوس وعياد جورجي بخصم 15 يوماً من راتب كل منهما وجوزي شوقي حنا بخصم ثلاثة أيام من راتبه وأن هذه الجزاءات تدخل في ولاية الجهة الإدارية موقعة الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الذي أقامته هيئة مفوضي الدولة أن المحاكم التأديبية من الجهات القضائية التي لا يجوز تعديل اختصاصها طبقاً للدستور إلا بقانون ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم 3309 سالف الذكر معدلاً بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 لا يملك إجراء هذا التعديل وكان يتعين والأمر كذلك أن تتصدى المحكمة لممارسة اختصاصها المقرر في القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وأشار الدفاع عن النيابة الإدارية في مذكرته الختامية بمناسبة العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى أن هذا القانون لم يسلب المحاكم التأديبية ولايتها وإنما أشرك معها في الاختصاص السلطات الرئاسية في القطاع العام.
ومن حيث إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين وقد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتي القضاء العادي والإداري. وأيا كان الرأي في شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور وإذ عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
ومن حيث إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر فيما تضمنته من سلب الاختصاصات المسندة إلى المحاكم التأديبية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه وكان هذا القانون يخول المحاكم التأديبية الاختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً وكان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام وتجاوز مرتبه النصاب المذكور فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية والأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمة المتهمين تأديبياً والفصل فيما أسند إليهم في قرار الاتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم الاختصاص بتأديب المخالفين ابتداءً تأسيساً على أن اختصاص التأديب أصبح طبقاً لحكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه منوطاً بالسلطة الرئاسية التي يتبعونها مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 قد خول في المادتين 49، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها نصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارات التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وخفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف المستويين الأول والثاني وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا كما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا وتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه.
ومن حيث إن القانون المذكور وأن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطات الواسعة في توقيع الجزاءات التأديبية إلا أنه لم ينطو صراحة أو ضمناً على ما يدل على اتجاه المشرع إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية وهي بصدد ممارسة اختصاصها في تأديب العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه من أعضاء مجالس إدارة الشركات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين على توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على وظائف الإدارة العليا وجزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها والتي قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة في الحالة المطروحة عليها. وإنما كل ما استهدفه القانون هو بيان حدود السلطة الموسعة التي منحها للسلطات الرئاسية في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية في توقيع أحد الجزاءات الملائمة التي تضمنتها المادة 48 من القانون إذ أقام الدليل على إدانة المخالف المحال إليها أو الحكم ببراءته إذا ثبت لها ذلك.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك وكان القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور لم يلغ العمل بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الإشارة إليه ولم ينسخه فيما تضمنه من أحكام من اعتبار المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في تأديب العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وكان دستور جمهورية مصر الذي صدر في ظله القانون رقم 61 لسنة 1971 قد حرص على تأكيد الولاية العامة لهذه المحاكم حين نص في المادة 172 منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. لما كان الأمر كذلك فإن ولاية المحكمة التأديبية في محاكمة من يحال إليها من العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبين تنبسط شاملة سلطة تقدير قيام المخالفة المسندة إليهم في الواقع والقانون وتقدير الجزاء التأديبي المناسب لها من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون دون التزام بتوقيع عقوبة بعينها لا تتعداها.
ومن حيث (إن النيابة الإدارية قد ارتأت إحالة المخالفين إلى المحكمة التأديبية لمحاكمتهم تأديبياً فيما نسب إليهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 باعتبار أن مرتب كل منهم يجاوز خمسة عشر جنيهاً وما زال هذا الاختصاص منعقداً للمحكمة التأديبية طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك بالنسبة للمخالفين الثاني والثالث والرابع إذ يستشف من الأوراق أن الثاني والثالث يشغلون الفئة الخامسة والرابع يشغل الفئة السابعة فهم جميعاً تبعاً لذلك يشغلون إحدى وظائف المستوى الثاني وهم بهذه المثابة لا يخضعون في تأديبهم للسلطات الرئاسية وحدها بسلطتها الشاملة بل يشاركها في ذلك المحكمة التأديبية المختصة التي خولها القانون دون سواها سلطة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بجانب بعض الجزاءات الأخرى. أما بالنسبة للمتهم الأول وهو من الفئة التاسعة فإنه ولئن كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد جعل للسلطات الرئاسية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عليه بما في ذلك توقيع عقوبة الفصل من الخدمة وباعتباره من موظفي المستوى الثالث إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة وذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة. إذ لا يخفى ما في تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من احتمال التضارب في الأحكام أو الإجراءات وما فيه من تطويل وتكرار وإضاعة للوقت ومن أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائمة متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً فنصت المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً ولما كان الثابت أن المتهمين الثاني والثالث والرابع من المستوى الثاني والمتهم الأول يدخل في المستوى الثالث إلا أن التهم الموجهة إليهم جميعاً لا تقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الاتهام الموجه إلى المتهم الأول رغم كونه من العاملين الداخلين في المستوى الثالث ومن ثم تكون المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الزارعة هي المختصة بمحاكمة المتهمين جميعاً.
ومن حيث إنه لا يغير من هذه النتيجة ما ورد بمذكرة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني من أنها - بعد أن قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها - وقعت على المتهمين العقوبات الواردة بمذكرتها والتي سبقت الإشارة إليها - ذلك أن القانون إذ أعطى النيابة الإدارية وحدها الحق في إصدار قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وجعلها صاحبة الدعوى التأديبية أمامها فإنه طالما كانت الدعوى التأديبية منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم نهائي فإنه يمتنع على الجهة الإدارية أن توقع عقوبة على المتهمين المحالين إلى المحاكمة التأديبية عن نفس التهم فإن هي فعلت كان قرارها معدوماً ولا يؤثر على حق المحكمة التأديبية في نظر النزاع.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 182 لسنة 2 القضائية والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في طلب إلغاء قرار الفصل الصادر من البنك ضد محمود خلف عبد الرحيم، والذي لم يطعن فيه، وهو حكم لاحق للحكم المطعون فيه والصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 9 القضائية من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهم الأربعة، فغني عن البيان أنه لما كان موضوعه مخالف للموضوع الذي فصلت فيه المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه في الطعن الماثل، فإنه لا يمنع المحكمة الإدارية العليا من التعقيب على الحكم المطعون فيه، كما أنه من ناحية أخرى لا يجوز حجية الشيء المقضى به بالنسبة إلى موضوع النزاع في الطعن الماثل، لأنه لم يتناوله في قضائه، ولعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لأعمال تلك القاعدة في شأنه، ولذلك فإن ذلك الحكم لا يمكن أن يخل بحق المحكمة التأديبية عند إعادة الدعوى إليها من تناول الموضوع من جديد والفصل فيه.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة بنظر الدعوى التأديبية بالنسبة لجميع المتهمين وإعادتها إليها للفصل في موضوعها.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها.


(1) بمثل هذا قضت المحكمة بالحكم الصادر في الجلسة ذاتها في القضية رقم 1080 لسنة 13 القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق