جلسة 25 من يونيه سنة 1959
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع المستشارين.
-----------------
(83)
الطعن رقم 319 لسنة 25 القضائية
(أ) نقض "إعلان تقرير الطعن". إعلان "كيفية الإعلان" "بالنسبة للأشخاص المعنوية" "الدولة".
م 14 مرافعات. صحف الطعون تسلم إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم. عدم مراعاة ذلك. بطلان الإعلان. م 24 مرافعات.
(ب) نقض "إعلان تقرير الطعن". إعلان "كيفية الإعلان".
م 11 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الورقة إلى من ذكروا بالمادة 12 مرافعات. إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.
(ج) نقض "تقرير الطعن" "الخصوم في الطعن".
بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة. يترتب عليه بطلانه بالنسبة للجميع.
(د) تجزئة "عدم القابلية للتجزئة".
اعتبار طلب وقف حجية إعلام شرعي موضوعاً غير قابل للتجزئة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخي 10 و11 من أكتوبر سنة 1954 أقام الطاعن الدعوى رقم 7861 سنة 1954 بمحكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة على المطعون عليهم - طالباً القضاء بصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية بوقف حجية الإشهاد الصادر بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1954 من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية في المادة 85 لسنة 1954 والذي تقرر فيه بوفاة، المرحوم كامل شحاته وانحصار إرثه في الأشخاص المذكورين بذلك الإشهاد مع إلزام المطعون عليهم من الثالث للأخير بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذكر في دعواه أن المرحوم كامل شحاته حسب الله كان قد توفى في 24/ 2/ 1954 عن تركة تشمل عقارات ومنقولات ونقوداً مودعة ببنك باركليز، وأنه قد تنازع تركته فريقان، الفريق الأول هم ورثته الحقيقيين ويتكون من الطاعن وشقيقه الدكتور ميشيل روفائيل وأولاد خالته ميشيل جورج ولويزه ونبيهه ولنده وبرتا، والفريق الثاني يتكون من المطعون عليهم من الثالث للسادس إذ يدعي هؤلاء أنهم من عصبة المتوفى فهم الذين يرثون تركته دون الفريق الأول المحجوب بهم، وقد اصطنع هذا الفريق الثاني تحريات مزورة أبلغ أمرها للنيابة العامة وقيدت الشكوى الخاصة بها برقم 313 سنة 1954 الوايلي. ثم لجأ هذا الفريق إلى محكمة الوايلي الشرعية في المادة 140 لسنة 1954 بطلب ثبوت وراثتهم للمتوفى فقضت تلك المحكمة برفض هذا الطلب كما رفضت أيضاً الطلب الذي كان الطاعن قد تقدم به إليها بطلب ثبوت وراثته لذلك المتوفى لمنازعة الفريق الآخر له ولفريقه في الوراثة، وقد اتضح للطاعن أن هؤلاء المطعون عليهم كانوا في أثناء نظر طلب الوراثة قد استصدروا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية إعلاماً بالوراثة وفق طلباتهم وذلك في غفلة منه ومن فريقه، ولأن هذا الإعلام قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً ومركزياً بإصداره فضلاً عن أن الظروف والملابسات تؤكد بطلانه وخشية أن يتقدموا بهذا الإعلام للمطعون عليه الأول لصرف مبلغ الـ 14000 جنيه المودوعة لديه بمعرفة المورث أو بيع شيء من مال التركة لذلك تقدم إلى القضاء المستعجل بالطلبات السالف ذكرها تأسيساً على المادة 934 من قانون المرافعات فضلاً عن المادة 49 من ذلك القانون، ودفع المطعون عليهم (من الثالث إلى السادس) بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وبتاريخ 30/ 11/ 1954 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) بالاستئناف رقم 191 لسنة 1955 س مصر طالباً قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بوقف حجية الإشهاد الصادر من مطرانية الأقباط الأرثوذكس في 6/ 8/ 1954 والتصحيح الحاصل عنه المبين بالشهادة المؤرخة 22/ 10/ 1954 المستخرجة من مجلس ملي فرعي المنوفية - وذلك حتى يفصل نهائياً في النزاع الشرعي المرفوع لمحكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 364 سنة 1954 شرعي كلي مصر مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وبتاريخ 5/ 4/ 1955 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم (المطعون عليهم) من الثالث للأخير وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1955 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن واحتياطياً إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية لتقضي فيه أصلياً بعدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن بمصروفاته واحتياطياً بعدم قبوله شكلاً بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والسادس وقبوله شكلاً بالنسبة لمن عداهما وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع إلزام باقي المطعون عليهم بالمصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25 من مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على الرأي المبدى بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14 من مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الحاضر عن المطعون عليه الثاني دفع في مذكرته ببطلان إعلان التقرير الموجه للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمخالفته لأحكام قانون المرافعات فيما تقرره من وجوب تسليم صورة صحف الطعون إلى إدارة قضايا الحكومة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن صورته قد سلمت في مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - إلى "الموظف المختص" خلافاً لما يقضي به نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات من وجوب تسليم صحف الطعون - التي تتعلق بالدولة - إلى إدارة قضايا الحكومة (أو مأموريتها بالأقاليم)، ولما كانت المادة 24 من ذلك القانون تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها، فإن إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثاني على النحو السالف إيراده يكون قد وقع باطلاً ويتعين لذلك عملاً بالمادة 421 مرافعات - عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.
وحيث إن النيابة العامة - أثارت في مذكرتها - في خصوص إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه السادس أن هذا الإعلان وقع باطلاً إذ لم يثبت المحضر به غياب المعلن إليه - ولا صلة من تسلمت الإعلان نيابة عنه به ولا إقامتها معه في موطنه واستطردت النيابة العامة بعد ذلك إلى القول - بأنه لما كان الإعلان المذكور على هذا النحو باطلاً - فإنه ينبني عليه بطلان الطعن جميعه لعدم قابلية موضوعه للتجزئة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ توجه في 28/ 6/ 1955 إلى موطن المطعون عليه السادس لإعلانه أعلنه مخاطباً مع السيدة ألبرتا نصر زوجته التي تسلمت صورة الإعلان ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانه، ولما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12 من هذا القانون فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون، لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه السادس بتقرير الطعن يكون باطلاً.
وحيث إنه يتعين البحث في أثر هذا البطلان بالنسبة لباقي المطعون عليهم الذين صح إعلانهم بتقرير الطعن.
وحيث إنه ظاهر من الوقائع السالف إيرادها - أن الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية الإعلام الشرعي الصادر من مجلس ملي فرعي المنوفية تهدف إلى عدم الاعتداد بذلك الإعلام وما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثة المرحوم كامل شحاته بوصفهم جميعاً من عصبته إذ هم أبناء أبناء أبناء عم المتوفى وأنه لا وارث ولا حاجب خلافهم، فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام في جملته وفيما انطوى عليه من تقرير صفة الوراثة لكل فرد من الأفراد المذكورين والمتساوين جميعاً في الدرجة - ولا يتأتى أن يكون لهذه الصورة إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاة والوراثة - تلتصق بذات الإعلام وتظل ثابتة له في كل ما احتواه ما لم يصدر حكم في الموضوع بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضي الأمور المستعجلة منازعة في شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيته فإن قضاءه في هذا الخصوص يعتبر فصلاً في موضوع غير قابل للتجزئة - ولا يغير من هذا النظر أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه السادس من شأنه الإبقاء على ما لهذا الإعلام من حجية ولا يتصور لما سبق بيانه قيام هذه الحجية بالنسبة له وإهدارها بالنسبة للآخرين.
ومن حيث إن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لباقي المحكوم لهم ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهم جميعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق