الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 20752 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2015

" غرف مشورة "
برئاسة السيد القاضى / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هانى مصطفى و محمد خالد مهاد خليفة و محمود عاكف نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الابيارى .

وأمين السر السيد / حنا جرجس .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة 31 / 3 / 2010 أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن قد حضر ودفع الدعوى بدفوع بينها واختتمها بطلب أجل للتصالح ، فتأجل نظر المعارضة الاستئنافية لجلسة 21 / 4 / 2010 ، إلا أن الطاعن لم يحضر ، فأصدرت المحكمة حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو حكم صحيح لابتنائه على إجراءات محاكمة صحيحة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية الذى جرى على أنه " ومع ذلك ، ، إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن . وبالبناء على ذلك ، ، فإنه لا على المحكمة إن هى لم ترد على الدفوع الواردة بجلسة 31 / 3 / 2010 بعدم الاختصاص المحلى وخروج الشيك سند الجنحة من نطاق التجريم طبقاً لنص المادتين 473، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فضلاً عن الدفع بمدنية النزاع ذلك ، بأن إعمال الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية المار بيانها وجوبياً على المحكمة إنفاذه . هذا إلى أن الجزاء الوارد بتلك المادة يتعين إيقاعه حتماً فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغير عذر ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة فى مواجهته لنظر معارضته الاستئنافية كان بغير عذر . هذا فضلاً عن أن وجه الطعن الذى يثيره فيه الطاعن أن المحكمة لم ترد على الدفوع التى أبداها والمار بيانها إنما هو وارد على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الغيابى الذى اقتصر صحيحاً على القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيب لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
لذلك ،
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق