(2) التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز
مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين
للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفا بالمعنى المذكور. علة ذلك.
(3) الحكم الصادر بشهر الإفلاس. وجوب أن تفصل
المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. علة ذلك.
(4) امتناع الطاعن عن سداد قيمة المديونية
الثابتة بسندات الدين محل المنازعة الجدية. مؤداه. عدم توافر الوقائع المكونة
لحالة التوقف عن الدفع باعتبارها إحدى الشرائط القانونية لدعوى شهر الإفلاس.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.
(5) نقض الحكم الصادر بشهر الإفلاس ورفض دعوى
الإفلاس. مؤداه. صيرورة الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل
الدائنين غير ذي جدوى. علة ذلك. وروده على غير محل.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في الدين الذي يشهر
الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من
النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع
المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة
مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو
كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب
مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه
إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون
لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من
أسباب الانقضاء.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس في الوقائع
المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها
القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها
القانون لإشهار الإفلاس.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان
الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب
مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما
خلا أيضا من استظهار جميع المنازعات التي أثارها المدين المذكور حول توافر تلك
الشروط في الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها، إذ الثابت من المدونات أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب
الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية الثابتة بموجب سندات الدين التي قدمتها
الشركة وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت
محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتي الدعويين رقمي ....، .... لسنة 2003
مدني الجيزة الابتدائية أولاهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض
سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة بما يدل على وجود منازعة جدية في تلك
المديونية التي تقدمت بها أخيرا الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عن حالة التوقف
عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى
شرائطها القانونية وقامت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم فإنه يكون معيبا بالقصور الذي
جره إلى مخالفة القانون.
5 - إذ كانت المحكمة حسبما سلف بيانه قد
استقر قضاؤها بنقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء
الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء
أضحى على غير ذي محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن عن نفسه وبصفته الممثل القانوني
لمعرض ....... وضامن متضامن الدعوى رقم ... لسنة 2003 إفلاس الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 25/ 9/ 2002 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع
وتعيين أمين للتفليسة وبوضع الأختام على محلاته ومخازنه، وذلك على سند من أنها
تداينه بمبلغ 139607 جنيهات بموجب سبع سندات إذنية تخلف عن سدادها رغم حلول مواعيد
استحقاقها وتوافرت في حقه عن نفسه وبصفته ضامنا متضامنا للمعرض المذكور صفة
التاجر، كما أن في توقفه عن سداد ديونه ما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي فكانت
دعواها قبله، وبتاريخ 28/ 12/ 2006 رفضت المحكمة هذه الدعوى بحكم استأنفته الشركة
المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة
"مأمورية الجيزة" والتي قضت بتاريخ 11/ 6/ 2008 بإلغاء الحكم المستأنف
وبإشهار إفلاس الطاعن عن نفسه وبصفته وحددت يوم 25/ 9/ 2002 تاريخا مؤقتا للتوقف
عن الدفع وتعيين قاض للتفليسة .... إلخ، طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم اختصام
وكيل الدائنين ثم أبدت الرأي في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق