الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري متعلق بالنظام العام .أثر ذلك؟
سقوط
الحق في إقامة الدعوى الجنائية. يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة. ولو جهل المجني عليه
بوقوعها.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهرى. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه
بما يسوغه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع
.
الرد
على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. غير لازم . ما دام الحكم لم يفصل
في موضوع الاستئناف وقضى بعدم قبوله شكلاً
.
انقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة . بدؤه من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك .
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة
العبرة في ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وقتية كانت أم
مستمرة.
إذ
كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن
هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد
بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة
ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء
بانقضائها بمضي المدة.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز.
ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية
رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في
الجنايات.
استناد
الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى
خلو إيصال الأمانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم ما يدل على مضي ثلاث
سنوات على تحرير الإيصال دون تحديد تاريخ وقوع الجريمة لحساب بدء مدة الثلاث سنوات
المسقطة للدعوى الجنائية. قصور.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه
رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه
بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب
تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
كل
إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع مدة التقادم ولو
اتخذ في غيبة المتهم
.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري. متعلق بالنظام العام. وجوب أن ترد
عليه المحكمة رداً سائغاً.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.
جواز
إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت
مدونات الحكم تشهد بصحته.
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى
الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة
بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات
الاستدلال .
من
المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من
الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها
معيباً بما يستوجب نقضه.
من
المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون
الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية
قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني، فإن منعى الطاعنة
في هذا الشأن لا يكون له محل.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
من
المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت
عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام .
الإجراءات
القاطعة للتقادم . مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم
التقرير بالطعن فيه بالاستئناف. دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. يوجب القضاء
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة
أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت
مدونات الحكم تشهد بصحته.
إذا
دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية
قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي
تقتضيها.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15،
17 إجراءات.
مضي
مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المتهم بمحضر الاستدلالات عن التهمة
المسندة إليه إلى يوم تكليفه بالحضور بالجلسة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة. أثره.
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. لتعلقه بالنظام العام. وجوب رد المحكمة
عليه بما يسوغه.
اكتفاء
الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر
المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير
والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور. قصور. أساس ذلك.الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض. شرط ذلك؟
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
لا
محل للقول بسقوط الدعوى الجنائية متى صدر حكم غيابى من محكمة الجنايات فى جناية
السقوط فى هذه الحالة وروده على العقوبة المقضى بها غيابياً المادة 529 إجراءات.
تعلق
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام إغفال الحكم الابتدائى
الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه قصور.
الدفع
بسقوط الدعوى الجنائية. جوهري يستوجب التمحيص. تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد
على هذا الدفع. خطأ.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام.
ترك
الدعوى المدنية لا تأثير على الدعوى الجنائية سواء كان تحريكها بمعرفة النيابة
العامة أو المدعي بالحق المدني.
الدفع
بسقوط حق المدعى المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه
للقضاء المدني.
من
المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل
الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم
ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل علي وقوعها في تاريخ
سابق .
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع
عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.
مضي
مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى يوم نظره دون اتخاذ
إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
لا
يوجد قانوناً ما يمنع المحكمة من الحكم في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة .
قضاء
الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم تحديده تاريخ وقوعها
بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق