الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. التفاتها عنه. يبطل الحكم. جواز إبدائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. إثارته أمام محكمة النقض. شرطه.
لا يباشر المحامي العام الأول حق الطعن إلا بتوكيل خاص من النائب العام خلو الأوراق من هذا التوكيل عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق