الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة



الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. التفاتها عنه. يبطل الحكم. جواز إبدائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.



الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. إثارته أمام محكمة النقض. شرطه.



لا يباشر المحامي العام الأول حق الطعن إلا بتوكيل خاص من النائب العام خلو الأوراق من هذا التوكيل عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق