التعويل على أقوال الشاهد. شرطه؟ الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.
دفاع الطاعن بأن رواية الشاهد من تلفيق ضابط المباحث، لا يعد دفعاً بالإكراه. طالما لم يدع أن الشاهد أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو أن سلطان الضابط قد استطال إليه بالأذى مادياً أو معنوياً.
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة.
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري تعويل الحكم على أقوال الشاهد دون الرد على هذا الدفع قصور.
الدفع بإكراه الشاهد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئا عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
وزن وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال الشاهد. مشروط بصدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر تهديد أو إكراه كائناً ما كان قدره.
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. دفع جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. وإلا كان الحكم قاصراً.
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح شهادة من عدل من الشهود، وأخذ بأقوال الشاهدين اللذين ثبتاً على شهادتهما وصرح بأنه لم يستبن وقوع أي تأثير عليهما، مما تنتفي به دعوى الإكراه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق