الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

 

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه: أن يكون موضوع الدعوى هو ذات الموضوع السابق الفصل فيه.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف تواريخ استحقاق الشيكات وقيمتها دون إثبات اطلاعه على الجنحة المدفوع بها

 

 

 

 

تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة

 

 

 

 

قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون بيان موضوع الدعويين وتاريخ حدوث كل منهما

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. القضاء برفض الدفع فى جنحة أخرى خلاف التى ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك .

 

 

 

 

حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك . مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية . علة وأساس ذلك .

 

 

 

 

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وموضوعها لبيان وحدته في الدعويين من عدمه. قصور.

 

 

 

 

وجوب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.

 

 

 

 

القرار الصادر من النائب العام بإعادة الأوراق بعد نظر التظلم إلى النيابة الجزئية المختصة. لا يعد قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ بالبراءة الغير المصدق عليه. صحيح.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. من الدفوع الجوهرية. وجوب التعرض له وتحري حقيقة الواقع في شأنه.

 

 

 

 

تعرض الحكم المطعون فيه بأسبابه لدفاع الطاعن الموضوعي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. انتهاؤه في منطوقة إلى قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. خطأ واضطراب يوجب نقضه.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.

 

 

 

 

جواز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. أمام النقض وإن تنازل عنه الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية ما دامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون إثبات إطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها. قصور.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحتين أخريين استناداً إلى اختلاف موضوعهما عن موضوع الدعوى الماثلة. سائغ.

 

 

 

 

حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.

 

 

 

 

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه . صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضى فيه.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهري. وجوب تعرض الحكم له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك . قصور . لا يغير من ذلك عدم إبداء دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة .

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع الدعوى السابقة .

 

 

 

 

اكتفاء الحكم في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأن الفصل في الأولى "الأخف" لا يمنع من نظر الثانية "الأشد" .

 

 

 

 

إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وجوب تحري حقيقة الواقع فيه والقضاء بقبوله أو رفضه. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.

 

 

 

 

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرط صحته: سبق صدور حكم بات في محاكمة جنائية تتحد والمحاكمة التالية موضوعاً وسبباً وأشخاصاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

 

 

 

 

من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً .

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام. وجوب أن تعرض المحكمة إيراداً له ورداً عليه .

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.

 

 

 

 

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً. قصور.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له .

 

 

 

 

الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً. بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة. غير جائز. المادة 455 إجراءات.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.

 

 

 

 

إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك منها.

 

 

 

 

من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة .

 

 

 

 

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بعد تحقيق الواقعة منها أو من أحد رجال الضبط القضائي المنتدب لهذا الغرض مانع من رفع الدعوى.

 

 

 

 

إن كان مناط حجية الأحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض هذا الدفع.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمراً ضمنياً بعدم جواز وجه لإقامة الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم والقضاء بإدانة الطاعنين. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

تطبيق المادة 32 عقوبات. مقتضاه الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث العاهة المستديمة. لا يمنع محاكمته عن تلك الجناية.

 

 

 

 

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة امام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى.

 

 

 

 

إدانة الطاعنة عن جريمة بناء طوابق جديدة بدون ترخيص تأسيسا على اختلافها عن الطابقين السابق ادانتها عنها دون تحقيق دفاعها بأن إقامة الطوابق جميعها كانت بقصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الجنحة الأولى. قصور.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. اغفال الحكم التعرض له ايرادا له وردا عليه. قصور.

 

 

 

 

مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها. أساس ذلك .

 

 

 

 

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. وهو من الدفوع الجوهرية.

 

 

 

 

مناط تطبيق المادة 32 عقوبات. أن تكون الجرائم المرتبطة قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها.الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مفاده. التنازل عن الدفع بالارتباط.

 

 

 

 

إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم جواز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. المادة 455 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائزة. شرط ذلك.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل....على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. شرط اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

 

 

 

 

متى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية . الدفع بسقوط حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني. محله. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة، متى أبدي لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.

 

 

 

 

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون".

 

 

 

 

القضاء برفض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون استظهار مدى الاختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة والدعوى السابقة عليها وما إذا كان إجراء الأخيرة منها استمراراً للسابقة عليها أم أنها أجريت في زمن منفصل تماماً. قصور.

 

 

 

 

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، ماهيته؟تأشيرة وكيل النيابة بالتحفظ على سند وعدوله عن هذا الأمر. ليست أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية: مما يمنع العودة إلى رفع الدعوى.

 

 

 

 

أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" .

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام العام وتجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض، الا انه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم .

 

 

 

 

شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه . اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة . مع المحاكمة التالية . مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه .

 

 

 

 

عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم الإنتاج عنه محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً أثره عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية المادة 32/ 1 ع.

 

 

 

 

تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق بدفتر العوارض ليست أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مما يمنع العودة إلى رفع الدعوى أساس ذلك .

 

 

 

 

صحة الدفع بعدم جواز نظر دعوى إتمام بناء بدون ترخيص لسبق الفصل فيها. رهن بثبوت هذا الإتمام قبل الحكم نهائياً في الدعوى السابقة عن ذات البناء .

 

 

 

 

القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. دون استظهار ما إذا كانت استمراراً لذات الأعمال. قصور.

 

 

 

 

اختصاص المحاكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

 

 

 

اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. جائزة في أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

 

 

 

شمول الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه. أساس ذلك: تداخل الحكمين وإندماجهما.

 

 

 

 

إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة.

 

 

 

 

رفع دعوى جديدة عن واقعة سبق القضاء فيها موضوعيا غير جائز ولو ذلك بوصف جديد.

 

 

 

 

عدم تحقيق الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مدونات الحكم تظاهره.

 

 

 

 

صحة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للارتباط رهن بتحقق المحكمة من هذا الارتباط ونهائية الحكم الأول إغفال ذلك قصور.

 

 

 

 

جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر. مغايرتها. جريمة امتناعه بقصد الإساءة.

 

 

 

 

عدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.

 

 

 

 

جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.

 

 

 

 

الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

طلب المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد. تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع أخرى يقوم موضوعها على ذات الشيك. يفيد دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

 

 

 

 

تأشير رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على الطاعن بتقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه يدل على أن تصرف وكيل النيابة كان مجرد خطأ مادي.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

 

 

 

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق.

 

 

 

 

التزام المحكمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما تعتنقه محكمة أخرى من آراء قانونية.

 

 

 

 

تعلق الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.

 

 

 

 

تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.

 

 

 

 

إدانة المتهم عن جريمة ضرب بسيط مرتبطة بجريمة إحداث عاهة. لا تحول دون محاكمته عن الجريمة الأخيرة. تبرئة المتهم من تهمة الضرب المفضي إلى الموت. لا تمنع من محاكمته عن جريمة إحداث العاهة المرتبطة بها.

 

 

 

 

شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. شرط إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى. اقتصاره على إيراد وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الأخيرة بأنها "إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص والاشتراطات القانونية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متى كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 

 

 

 

إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة موضوع المحاكمة والمنسوب إليه إخفاؤها تدخل ضمن الطاسات التى سبق أن حوكم من أجلها فى قضايا عدة قضى ببراءته فيها فلا تجوز محاكمته عنها مرة آخرى.

 

 

 

 

الدفع أمام المحاكم الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فيها لا يكون من النظام العام إن كان متعلقاً بالدعوى المدنية فقط، وإذن فلا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها وإلا عدّ ذلك منها خروجاً عن حدود سلطتها.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً في الدعوى المدنية، من حيث إنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التي سبق رفعها هي عين الدعوى التي رفعت بعد ذلك.

 

 

 

 

إذا دفع المتهم أمام المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعى بالحق المدنى سبق له أن رفع دعواه لدى المحكمة المدنية وفصلت فيها نهائيا ولكن المحكمة الجزئية رفضت هذا الدفع وحكمت فى موضوع الدعوى

 

 

 

 

إذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه وأنه لا تجوز محاكمته مرة أخرى وأصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح ولا أن تفصل فيه بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلا ويجب نقضه.


 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق