اطمئنان المحكمة لجدية التحريات. كفايته للرد على الدفع بعدم جديتها
الدفع بعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط. دفاع موضوعى.
الدفع بعدم جدية التحريات. موضوعى. غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض.
وجوب إبداء الدفع بعدم جدية التحريات فى عبارة صريحة. الرد على الدفع بعدم جدية التحريات. غير لازم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق