عدم
استظهار الحكم ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم
المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة
.
أمر
الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.
الأمر
الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد أي تحقيق تجريه بمعرفتها
أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. لا يمنع من العودة إلى
التحقيق.
الدفع
بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه من النيابة
العامة. من النظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز .
الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري.
وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور.
الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. على
المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه.
أمر
الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. التظلم
فيه أو استئنافه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية غير جائز. أمر الحفظ
والأمر بألا وجه طبيعة كل منهما.
أمر
الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم
جواز التظلم منه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية.
الدفع
بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية. جوهرى.
وجوب تمحيصه بلوغا الى غاية الأمر فيه. أو الرد عليه بما يدمغه.
أمر
الحفظ الصادر من النيابة العامة إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز
التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني.
الدفع
بسبق صدور أمر بأن لا وجه. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط
ذلك؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق