الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان تحقيق النيابة




صدور قرار ندب رئيس نيابة ليجرى التحقيق من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام. الدفع ببطلان القرار. غير صحيح.



تسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة للكشف عن سرية الحسابات بالبنوك .



دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .



استدعاء وكيل النيابة المحقق وأمين السر لاستجلاء حقيقة توقيعهما على محاضر التحقيق. غير لازم. متى اطمأنت المحكمة إلى صحة وسلامة التحقيقات ومباشرتها بمعرفة وكيل النيابة المختص .



اختيار مكان التحقيق. متروك للمحقق. إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة. دفاع ظاهر البطلان. مؤدى ذلك.



دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.



للنيابة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.



لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق