الدفع بشيوع التهمة أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط. موضوعي.
كفاية الرد عليه بأدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة.
لما كان الحكم قد عرض للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله: " وحيث
إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعى. الرد عليه استقلالاً. غير
لازم. استفادة الرد ضمنًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
الدفع بشيوع التهمة. دفاع موضوعى. لا يستلزم ردًا خاصًا اكتفاء بأدلة
الثبوت التى أوردها الحكم.
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعى. لا يستوجب رداً خاصاً. اكتفاء
بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
الدفع بشيوع التهمة. موضوع. لا يستلزم رداً خاصاً. استفادة الرد عليه
من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . اكتفاءً
بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء
بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها .
الدفع بتعذر الرؤية أو بشيوع التهمة أو بتلفيقها أو بعدم الوجود على
مسرح الحادث. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر
الدعوى. غير جائز أمام النقض.
لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع
الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة
الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من
أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق.
لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية
التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن
إليها بما يفيد إطراحها.
الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكابها. موضوعي. الرد عليها غير لازم.
استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة - بفرض إثارته - من أوجه الدفاع
الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً
ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي حصلها الحكم.
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً استفادة الرد عليه
من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا
تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادة الرد
عليه من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة .
لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط
وشيوع التهمة بقوله "أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابطان من أن
تفتيش شخصه قد أسفر عن ضبط المخدرات في جيب بنطاله الأيمن الأمامي وفي الجيب الآخر
المبلغ النقدي.
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير
لازم. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده
المحكمة من أدلة الإثبات.
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب في الأصل رداً صريحاً. ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. كفاية
استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده
المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في
مناحي دفاعه الموضوعي.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي
يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها
الحكم .
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. كفاية إيراد أدلة
الثبوت بما يفيد إطراحه .
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام
وبعدم صحة تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله "وحيث إن المحكمة وقد خلصت
من مناقشة طلبات الدفاع فإنها تنتقل إلى المرافعة وما أبدي فيها من أوجه دفاع
باستعراضها يبين بجلاء أنها تدور حول ما يمكن اعتباره دفعاً بتلفيق التهمة أو
دفعاً بشيوع الاتهام أو تجريحاً لأقوال شهود الإثبات.
من المقرر أن نفي التهمة أو الدفع بشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها
الحكم .
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة
رداً خاصاً، إذ في قضائها بإدانة الطاعنين استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها
في حكمها ما يفيد إطراحها له .
كان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في
الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى
جدل موضوعي .
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه
في قوله "إن ما أثاره الدفاع عن المتهم من عدم سيطرته الكاملة على السيارة
محل الضبط لاستعمال غيره لها .
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا
تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم
من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد
إطراحها.
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً
مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على
الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على
استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب
رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
دفاع الطاعن بشيوع التهمة بينه وبين زوجته التي سبق اتهامها بحيازة
جوهر مخدر. جوهري. يوجب على الحكم مواجهته بما يحمل إطراحه له. إغفال ذلك. قصور.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم
يدفع الاتهام بما يثيره في طعنه من شيوع الاتهام، وكان هذا الدفع من الدفوع
الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً
ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ما أثاره الطاعن بصدد دفعه بشيوع التهمة فمردود بما هو مقرر
من أن هذا الدفع هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها
بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه له.
الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا - تستوجب في
الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا
تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم
من المحكمة رداً صريحاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما
يفيد إطراحها.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا
تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا
تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط.
موضوعي كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه .
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء
بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم
من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما
يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
إن الادعاء بشيوع التهمة هو من الأمور الموضوعية التي لا تجوز
إثارتها أمام محكمة النقض.
من المقرر ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا
تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الاثبات
إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يستفاد الرد
عليها ضمنا من القضاء بالادانة إستنادا الى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
الدفع بشيوع التهمة. موضوعى. لا يستأهل رداً خاصاً.
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على
استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وذلك فضلاً عن
أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ.
لما كان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا
تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة
استنادا الى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن من
قالة القصور يكون فى غير محله.
الدفع بشوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة
ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التى تطمئن اليها بما يفيد اطراحه.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها من الدفوع الموضوعية التى
لاتستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن اليها
بما يفيد اطراحها.
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد عليه
من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا
تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها
بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه
الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد
مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
استفادة الرد على الدفع بشيوع التهمة من أدلة الإثبات التي عول عليها
حكم الإدانة.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا
تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها .
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أبدي لأول مرة بمذكرة قدمت بعد
قفل باب المرافعة ولو كانت قد صرحت بتقديمها.
الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع
الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً.
الدفع بشيوع التهمة لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً قضاؤها بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد اطراحها له.
الدفع بشيوع التهمة. دفع موضوعى لا يستأهل ردا خاصا.
كفاية إثبات الحكم أن المتهم هو وحده الذي ضرب المجني عليه. للرد على
الدفع بشيوع التهمة لتعدد المعتدين.
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها موضوعي كفاية الرد عليه من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم.
الدفع بشيوع التهمة. ماهيته؟ التزام محكمة الموضوع الوقائع الثابتة
في الدعوى عند الرد على الدفع.
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً
خاصاً إذ في قضائها بإدانة المتهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .
الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها. دفع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً.
كفاية الرد الضمني.
الدفع بشيوع التهمة. من الدفوع الموضوعية. لا يستأهل رداً خاصاً.
قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. يفيد اطراحه.
إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم
رداً خاصاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق