الصفحات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022

الطعن 12039 لسنة 78 ق جلسة 10 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 123 ص 784

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. حسن البدراوي، سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله ومراد زناتي نواب رئيس المحكمة.
----------------

(123)
الطعن رقم 12039 لسنة 78 القضائية

(1 - 5) إفلاس "شروط الإفلاس: التوقف عن الدفع" "حكم شهر الإفلاس: الطعن على حكم شهر الإفلاس: الخصوم في الطعن على حكم شهر الإفلاس". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
(1) الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها.

(2) التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفا بالمعنى المذكور. علة ذلك.

(3) الحكم الصادر بشهر الإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. علة ذلك.

(4) امتناع الطاعن عن سداد قيمة المديونية الثابتة بسندات الدين محل المنازعة الجدية. مؤداه. عدم توافر الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع باعتبارها إحدى الشرائط القانونية لدعوى شهر الإفلاس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

(5) نقض الحكم الصادر بشهر الإفلاس ورفض دعوى الإفلاس. مؤداه. صيرورة الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين غير ذي جدوى. علة ذلك. وروده على غير محل.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما خلا أيضا من استظهار جميع المنازعات التي أثارها المدين المذكور حول توافر تلك الشروط في الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها، إذ الثابت من المدونات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية الثابتة بموجب سندات الدين التي قدمتها الشركة وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتي الدعويين رقمي ....، .... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية أولاهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة بما يدل على وجود منازعة جدية في تلك المديونية التي تقدمت بها أخيرا الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم فإنه يكون معيبا بالقصور الذي جره إلى مخالفة القانون.

5 - إذ كانت المحكمة حسبما سلف بيانه قد استقر قضاؤها بنقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذي محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لمعرض ....... وضامن متضامن الدعوى رقم ... لسنة 2003 إفلاس الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 25/ 9/ 2002 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أمين للتفليسة وبوضع الأختام على محلاته ومخازنه، وذلك على سند من أنها تداينه بمبلغ 139607 جنيهات بموجب سبع سندات إذنية تخلف عن سدادها رغم حلول مواعيد استحقاقها وتوافرت في حقه عن نفسه وبصفته ضامنا متضامنا للمعرض المذكور صفة التاجر، كما أن في توقفه عن سداد ديونه ما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي فكانت دعواها قبله، وبتاريخ 28/ 12/ 2006 رفضت المحكمة هذه الدعوى بحكم استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" والتي قضت بتاريخ 11/ 6/ 2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن عن نفسه وبصفته وحددت يوم 25/ 9/ 2002 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين قاض للتفليسة .... إلخ، طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين ثم أبدت الرأي في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين، ينعى بهما الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن مجرد امتناعه عن الوفاء بالدين بموجب عدد من سندات المديونية المقدمة من المطعون ضدها يعد متوقفا عن الدفع ودون أن يعنى ببحث منازعته في تلك السندات بإقامته الدعويين رقمي ....، .... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية الأولى دعوى حساب بين الطرفين والأخرى بطلب رد وبطلان بعض تلك السندات وقدم للتدليل على صحة دفاعه صحيفتي هاتين الدعويين واللتين لم يفصل فيهما بعد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وأقام قضاءه بإشهار إفلاسه دون أن يكشف عن الوقائع المكونة لحالة توقفه عن الدفع ومنازعته في المديونية المطالب بها بعد أن قام بسداد مبلغ الدين المقام بشأنه دعوى الإفلاس ابتداء فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، كما أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما خلا أيضا من استظهار جميع المنازعات التي أثارها المدين المذكور حول توافر تلك الشروط في الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها، إذ الثابت من المدونات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية الثابتة بموجب سندات الدين التي قدمتها الشركة وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتي الدعويين رقمي ....، .... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية أولاهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة بما يدل على وجود منازعة جدية في تلك المديونية التي تقدمت بها أخيرا الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم فإنه يكون معيبا بالقصور الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف. ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة حسبما سلف بيانه قد استقر قضاؤها بنقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذي محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق