الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / حبس الثمن



حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . م 457/ 3 مدني .الحكم كاملاً




حق الحبس. مناطه. وجوب أن يكون حق الحابس حال الأداء غير متوقف على تنفيذ التزامه أولاً. عدم جواز حبس المشترين لباقي الثمن لمجرد تشككهم في قدرة البائعة على تقديم مستندات التسجيل متى كان التزامها موقوفاً في العقد على سدادهم لكامل الثمن. علة ذلك.الحكم كاملاً




حبس المشتري لباقي الثمن. شرطه. وجوب سبب يولد خشية نزع المبيع من يده. تقدير جدية هذا السبب. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم تسجيل البائع عقد مشتراه من المالك الأصلي. خطر جدي يتهدد المشتري بنزع المبيع من تحت يده. حق المشتري في حبس باقي الثمن حتى يزول الخطر .الحكم كاملاً




إيداع المشتري لباقي الثمن والتصريح بصرفه للبائع بعد تطهير العين المبيعة من التسجيلات. إيداع صحيح مبرئ لذمة المشتري.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن إلى أن يزول السبب الذي يخشى منه نزع ملكية المبيع. تقديم البائع كفالة. وجوب دفع الثمن وإلا كان للبائع حق طلب الفسخ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق