الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان

 

أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.

 

 

 

 

مزاولة محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. غير جائز. مخالفة ذلك، أثره: بطلان العمل.

 

 

 

 

لغير مأمورى الضبط القضائى تسليم واحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائى فى حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس. تفتيشهم للمتهم. غير جائز.

 

 

 

 

الاعتراف في الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك .القول بأن الاعتراف موحى به من الضابط لا يعتبر دفعاً ببطلانه ولا يعد قرين الإكراه المبطل له .

 

 

 

 

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. مخالفة ذلك. يبطل الإجراء بطلاناً مطلقاً .

 

 

 

 

إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته .

 

 

 

 

الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المعدل. إجراء جوهري.

 

 

 

 

عدم وقوف محكمة النقض على قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام. وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان.

 

 

 

 

قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم قبول الدعوى استناداً لبطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق .

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها .

 

 

 

 

عدم جواز اتخاذ أية إجراءات في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد. المادة 99 من الدستور.

 

 

 

 

نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم اطلاعه على الورقة المزورة. غير مقبول. ما دام لم يعترض على صورة الورقة من وكيل المدعية بالحقوق المدنية.

 

 

 

 

إن كان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية .

 

 

 

 

انعقاد جلسة المحكمة الجنائية دون أن تكون النيابة ممثلة فيها. يبطل إجراءات المحاكمة وما يصدر من أحكام.

 

 

 

 

دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.

 

 

 

 

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.

 

 

 

 

توجيه الإعلان بالادعاء المدني إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التي يمثلها ومخاطبة المحضر أحد الموظفين فيه وعدم بيان اسمه وصفته أثره: بطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه. بناء على هذا الإعلان. يبطله.

 

 

 

 

قيد المحامي غير المشتغلين. أثره: فقدان الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. أساس ذلك . ثبوت نقل قيد المحامي الذي تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدل غير المشتغلين قبل المحاكمة. يبطل إجراءاتها.

 

 

 

 

إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما شهد به آخر رغم اختلاف الشهادتين في شأن واقعة جوهرية. قصور وخطأ في الإسناد. يبطله.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث.

 

 

 

 

بطلان التفتيش. أثره: بطلان الدليل المستمد منه بما فيه شهادة من أجراه. خلو الحكم من دليل على مقارفة الطاعن للجريمة. يوجب على محكمة النقض القضاء ببراءته.

 

 

 

 

الأصل. علانية جلسات المحاكمة. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الذي يصدر تبعاً لذلك ما لم تقرر المحكمة أو القانون سريتها.

 

 

 

 

لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور.

 

 

 

 

لما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.

 

 

 

 

وجوب إثبات مأمور والضبط القضائي الإجراءات التي يتخذونها في محاضر موقعة عليها منهم.خلو محضر الضبط من اسم محرره لا يبطله. أساس ذلك.مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من اسم محرره.

 

 

 

 

اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة من جناية قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت دون إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة لا يستلزم تنبيه الدفاع.

 

 

 

 

لما كانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.

 

 

 

 

أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام .

 

 

 

 

عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. منازعة الطاعن فيما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي الذي اطمأنت إليه المحكمة جدل موضوعي. عدم التزامها بالرد عليه.

 

 

 

 

بطلان التسجيل لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل .

 

 

 

 

بطلان التسجيل. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل .

 

 

 

 

وجوب اصطحاب قاضي التحقيق في جميع الإجراءات كاتباً يوقع معه المحضر. المادة 73 إجراءات. دفاع الطاعن ببطلان محضر التحقيق لعدم توقيع الكاتب على كل صفحة منه . غير مقبول .

 

 

 

 

الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة والملزمة لجميع سلطات الدولة. مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي أو بدستوريته. أساس ذلك.

 

 

 

 

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل التحقيق في شكوى ضد محامي. إجراء تنظيمي. عدم ترتب البطلان على مخالفته. المادة 51 من قانون المحاماة .

 

 

 

 

الأعمال الإجرائية . تجري في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد . نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع .

 

 

 

 

تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان. أساس ذلك.

 

 

 

 

توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو ورقة الحكم المتضمنة لبعض منطوقة وتاريخ إصداره من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره. يبطله.

 

 

 

 

النعي ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من محرره. دفاع قانوني ظاهر البطلان. أثر ذلك.

 

 

 

 

قيام المحكمة بفض حرز المحررات المزورة. مفاده: اعتبار المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة.

 

 

 

 

الدفع ببطلان مواجهة الطاعن بالمجني عليه بمعرفة ضابط الواقعة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.

 

 

 

 

قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

إجراءات تحريز المضبوطات. لا يترتب بطلان على مخالفتها.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. موضوعي. بطلان الإذن. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه أو إجراء تال له يكون مبنياً عليه أو متفرعاً عنه.

 

 

 

 

النعي ببطلان إقرار الطاعنين قبل الآخر. غير مجد. ما دام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

 

 

 

 

عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً . مخالفة ذلك . بطلان الإجراء.

 

 

 

 

من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل إنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق.

 

 

 

 

النعي ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.

 

 

 

 

تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها. استطالة البطلان إليه. وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً .

 

 

 

 

إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها.

 

 

 

 

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

 

 

 

 

إثبات الحكم صحة القبض على الطاعن وتفتيشه. كفايته للرد على ما أثاره من بطلان الدليل المستمد منهما.

 

 

 

 

إيجاب المادة 123/ 1 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. إغفال المحقق الإفصاح عن شخصيته. لا بطلان.

 

 

 

 

التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى . لا يقوم مقام أصل التوقيع .

 

 

 

 

الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فإنه لا تثريب على المحكمة .

 

 

 

 

النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور. الضبط القضائي ومكان حصولها في محاضر موقعة منه. تنظيمي. لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفته .

 

 

 

 

إجراء المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان. ما يملكه هو المتمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقض أو عيب .

 

 

 

 

تراخي مأمور الضبط القضائي في تبليغ النيابة العامة عن الحوادث. لا بطلان. العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها.

 

 

 

 

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.

 

 

 

 

القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض دون بيان اسمه وصفته. يعيب الحكم.

 

 

 

 

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم. دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. تسليم الطاعن بأسباب طعنه بأن المحاميين اللذين توليا الدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. لا محل معه للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان.

 

 

 

 

المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية. لا يصح حرمانهم من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق. أساس ذلك. إجراءات محاكمة المتهم في جناية. عدم بطلانها إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. سؤال المحكمة المتهم عن الفعل المسند إليه. إجراء تنظيمي. لا يترتب البطلان على مخالفته.

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان أقواله والمحكوم عليه الآخر بمحاضر الضبط لا يجديه. طالما لا ينازع في سلامة اعترافهما في تحقيقات النيابة التي عول عليها الحكم.

 

 

 

 

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.

 

 

 

 

صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

 

 

 

 

بطلان الضبط. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.

 

 

 

 

الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.

 

 

 

 

النعي ببطلان الانتخابات لإذعان اللجنة المؤقتة التي أجرت الانتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق. عدم قبوله. علة ذلك.

 

 

 

 

تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.

 

 

 

 

أخذ الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك الأدلة. لا محل له.

 

 

 

 

عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.

 

 

 

 

لما كان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى .

 

 

 

 

لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة إذن التفتيش عدم اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها، ويكون الإذن بريئاً من قالة البطلان.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في منطوقه. خطأ مادي. لا يبطله. طالما أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.

 

 

 

 

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت .

 

 

 

 

لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .

 

 

 

 

لما كانت مهنة المحاماة تشارك حسب قانونها السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون - ولها دورها المشهود من قديم في إرساء الحريات وكفالة الضمانات والذود عن الحقوق - فإنها تأبى على أي من المنتمين إليها أو القائمين على رعايتها الخروج عن هذه القيم أو تفريغها من مضمونها .

 

 

 

 

اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير.

 

 

 

 

لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له - من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.

 

 

 

 

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

عدم إعلان أمر الإحالة خلال الأجل. لا ينبني عليه بطلانه.أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر ذلك.

 

 

 

 

بطلان حكم الإدانة لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص القانون المدني. أساس ذلك.

 

 

 

 

خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبلطه.

 

 

 

 

بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلانا متعلقاً بالنظام العام، لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الاجراء.

 

 

 

 

خلو محضر جمع الاستدلالات من مكان تحريره. ليس من شأنه اهدار قيمته فى الاثبات. حق محكمة الموضوع فى تقدير النقض أو العيب الذى يعترى محضر جمع الاستدلالات. عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان.

 

 

 

 

قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.

 

 

 

 

ترتيب الشارع البطلان على عدم مراعاة أي إجراء جوهري . دون سواه . عدم إيراده معياراً لتمييز الإجراء الجوهري من غيره من الإجراءات .

 

 

 

 

استماع المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث في حالات تعرضه للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح إلى أقوال المراقب الاجتماعي. إجراء جوهري يترتب البطلان على عدم إجرائه.

 

 

 

 

قيام شخص من غير مأمور الضبط القضائي بإجراء التسجيلات الصوتية. أثره: بطلان ذلك الإجراء. ما دام لم يثبت أن ما قام به كان تحت بصر ومسمع المأمور المأذون له. انسحاب هذا البطلان على الدليل المستمد منه.

 

 

 

 

عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام . حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك .

 

 

 

 

عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من القانون 61 لسنة 1968. مخالفة مهنية لا تجرد العمل الإجرائي من آثاره القانونية .

 

 

 

 

إجراءات المعاينة في غيبة المتهم لا بطلان. ما يملكه هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب .

 

 

 

 

محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العمل. المادة 8 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة.

 

 

 

 

أمر الإحالة. عمل من أعمال التحقيق وعدم خضوعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان.

 

 

 

 

حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.

 

 

 

 

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك .ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن يقصر عن بلوغ الغرض منه. يبطل إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

النعي ببطلان تحقيقات النيابة تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن.

 

 

 

 

أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام.

 

 

 

 

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. علة ذلك: حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً.حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاوناً المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.

 

 

 

 

لا يجوز الحكم في غياب المدعي المدني باعتباره تاركاً لدعواه المدنية دون إعلانه لشخصه. مخالفة هذا النظر. بطلان الإجراءات.

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.

 

 

 

 

بطلان التسجيل. بفرض وقوعه. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل.

 

 

 

 

لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

عدم إيجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش.شروط صحة إذن التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن أو شخص المتهم.

 

 

 

 

بطلان الدليل المستمد من الإجراء الذي تجريه النيابة العامة. بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

إن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.

 

 

 

 

اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف. يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية .

 

 

 

 

صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً. يبطله.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المقدم...قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز وتحوز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطها حيث عثر معها على المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة لا لضبط جريمة مستقبلة.

 

 

 

 

محامو الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. اثره بطلان

 

 

 

 

الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 إجراءات تنظيميه. لا يترتب على مخالفتها البطلان.

 

 

 

 

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لأثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.

 

 

 

 

إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم وصناعته لا يؤدي إلى بطلانه باعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية في هذا الأمر ذلك أن القانون استهدف من اشتراط البيانات الواردة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر .

 

 

 

 

النعي ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنين باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.

 

 

 

 

إعلان المعارض لجهة الإدارة بعد توجيه الإعلان إلى العنوان المبين بورقة التكليف بالحضور دون أن يبين بها أنه موطنه والذي ينازع أنه يقيم فيه باطل.

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا الوجه من النعي غير مقبول. لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

صدور إذن التفتيش من عضو النيابة العامة في نطاق اختصاصه المكاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور. لا بطلان.

 

 

 

 

لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان .

 

 

 

 

ما تتطلبه المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب على اغفالها البطلان.

 

 

 

 

إيراد الحكم في ديباجته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها رفعت مباشرة من النيابة. مجرد خطأ مادي. لا يعيبه.

 

 

 

 

لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب .

 

 

 

 

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى .

 

 

 

 

تولي محامٍ تحت التمرين - وحده - الدفاع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه .

 

 

 

 

الأصل فى الاجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم الا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن الحضور امام مستشار الاحالة - حتى بفرض عدم اعلانه - لايبطل القرار بالاحالة الى المحاكمة. علة ذلك؟قرار الاحالة. اجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة امام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 235 عقوبات . قابلية السند للإبطال . لا تحول دون قيامها .

 

 

 

 

من المقرر أن القرار الإداري إذا فصل في منازعة لا يملك الفصل فيها فإنه يكون قد اغتصب بذلك سلطة القضاء ويكون قراره في هذا الشأن معدوماً لا أثر له .

 

 

 

 

ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن سماع الدعوى بالجلسة التي أحيل إليها إصداره ونطق به فيها - لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج مواضع استدلاله.

 

 

 

 

الخطأ في محضر الجلسة بشأن إثبات اسم ممثل النيابة. بفرض حصوله. لا يؤثر في سلامة الحكم، ما دام الطاعن لا يمارى في أن النيابة العامة كانت ممثلة بالجلسة.

 

 

 

 

بطلان حكم الإدانة. لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك.

 

 

 

 

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها ابتدائياً. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء.

 

 

 

 

إجراء المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان، ما يملكه. هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب.

 

 

 

 

إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم. لا عيب. ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها ومرافعتها في الدعوى. ومتى كان الطاعن لا يجحدان تمثيلها كان صحيحاً.

 

 

 

 

الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.

 

 

 

 

إذن التفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدور الإذن خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت طالما كانت الظروف التي اقتضته لم تتغير. عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه.

 

 

 

 

ورود اسم متهم غائب خطأ بمحضر الجلسة بدلاً من المتهم الحاضر فيها خطأ مادى لا يعيب الحكم.

 

 

 

 

مثول المتهم أمام المحكمة وإبداء دفاعه بغير هيئة المحكمة من بعد وحضوره أمامها دون أن يتمسك بدفاع جديد إعتبار دفاعه السابق مبدى أمام الهيئة الجديدة.

 

 

 

 

التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره شرطه الحصول على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.

 

 

 

 

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها جواز حلول أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم محل الرئيس.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة فى الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً خطأ.

 

 

 

 

خلو كل من الحكم الابتدائى والاستئنافى الذى أيده لأسبابه ومحاضر الجلسات من بيان المحكمة أثره بطلان الحكم الاستئنافى لذاته ولتأييده الحكم الابتدائى الباطل.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الاشكال متى كان الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع جائزاً.

 

 

 

 

الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 إجراءات تنظيمة إغفال سؤال المتهم عن اسمه ومهنته وصناعته ومحل مولده وإقامته والتهمة المسندة إليه لا بطلان.

 

 

 

 

المرجع فى تقدير سلامة إجراءات التحريز لمحكمة الموضوع عدم استعمال خاتم مأمور الضبط القضائى فى التحريز لا يبطله.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب ما دام الطاعن لا يدعى بأنه عين محاميا لحضور الاستجواب أو أن محاميا عنه طلب حضوره.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان صدوره بأسم الشعب لا يعيبه.

 

 

 

 

عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.

 

 

 

 

إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.

 

 

 

 

القضاء بتأييد حكم باطل. باطل ولو أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.

 

 

 

 

من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات

 

 

 

 

بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.

 

 

 

 

خطأ الحكم فى بيان اسم الشاهد لا يعيبه طالما لم يخطئ فحوى شهادته.

 

 

 

 

اقتصار قاعدة إجماع الآراء عند التشديد أو الغاء البراءة على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب الغاء الحكم برفض الدعوى والقضاء بالإلزام استناداً إلى ثبوت الخطأ وجوب أن يصدر بالإجماع.

 

 

 

 

القضاء ببطلان الحكم المستأنف تطبيقاً لفهم سوى فى القانون عدم تطلبه الإجماع.

 

 

 

 

أخذ محكمة الإعادة بأسباب ومنطوق الحكم الابتدائى الباطل بطلان حكمهاأساس ذلك.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيبه ما دام الثابت أنه تلى فعلاً المادة 411 إجراءات.

 

 

 

 

الأصل فى الإجراءات الصحة عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

قبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى مناطه إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

 

 

 

 

الحكم بعدم جواز المعارضة حكم شكلى النص على صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة غير لازم على خلاف الحكم الصادر فى الموضوع.

 

 

 

 

بطلان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الغيابى الابتدائى لأسبابه رغم ما لحق به من بطلان لخلوه ومحضر جلسته من بيان اسم القاضى الذى أصدره.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.

 

 

 

 

إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم.

 

 

 

 

حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب. الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

المادة 275 إجراءات جنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم. المادة 275 إجراءات ترافع النيابة بعد إبداء المتهم دفاعه. لا بطلان .

 

 

 

 

إقامة النيابة العامة الدعوى بالطريق المباشر في الجنايات المنصوص عليها بالمادة 336 مكرر من قانون الإجراءات المضافة بالقانون 5 لسنة 1973.

 

 

 

 

عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على مذكرة أسباب الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة بعد – توجيه الإعلان إلى محل لا يقيم فيه. باطل.

 

 

 

 

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.

 

 

 

 

عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.

 

 

 

 

سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه من قبيل تنظيم الإجراءات بالجلسة إغفاله. لا بطلان.

 

 

 

 

إثارة الطاعن كونه ليس مدينا وأنه امتنع عن قبول الحراسة. موضوعي.

 

 

 

 

إجراءات التحريز تنظيمة. مخالفتها. لا بطلان. مرد الاطمئنان إلى سلامتها. لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى قبول أي دفع بشأنه أمام النقض.

 

 

 

 

ورود نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.

 

 

 

 

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.

 

 

 

 

عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مخالفة مهنية.

 

 

 

 

خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود لا يبطله.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق في مذكرة مصرح بها ما دام سبقه دفاع شفوي لم يبد فيه هذا الطلب.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى ما طرأ على أقوال الشهود من إضافة في تحقيق النيابة وما لم يطرأ.

 

 

 

 

عدم جواز الدفع ببطلان محضر الضبط لأول مرة أمام النقض لأنه من الإجراءات السابقة على المحاكمة.

 

 

 

 

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا.

 

 

 

 

بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولو كانت مشكلة من ذات القضاة الذين يختصون بنظر قضايا أمن الدولة.

 

 

 

 

عدم بطلان الحكم عند إغفاله ذكر مواد القانون في خصوص الدعوى المدنية متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.

 

 

 

 

تقديم المسئول عن الحقوق المدنية شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة وإلزامه بالتعويض في الميعاد بطلانه في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة إليه وإلى المحكوم عليه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه التعويل عليه بغير رد قصور لا يغني عنه إيراد أدلة أخرى.

 

 

 

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها ولا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه.

 

 

 

 

أحكام البراءة لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها بالنسبة للدعوى الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.

 

 

 

 

وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.

 

 

 

 

قضاء الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما خلو قرار الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.

 

 

 

 

النطق بالحكم وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة حصول مانع لدى أحدهم وجوب توقيعه مسودة الحكم.

 

 

 

 

إثبات إقامة التابع مع متبوعه. فى الإعلان الذى تسلمه التابع نيابة عنه. ناقلة. لا تثريب على ورودها فى الإعلان أو إغفالها. صحته أو بطلانه.

 

 

 

 

بطلان تشكيل محكمة الجنايات. عند اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين فى تشكيلها. المادة 367 إجراءات.

 

 

 

 

حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.

 

 

 

 

عدم رسم القانون صورة تعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.

 

 

 

 

الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا .

 

 

 

 

توقيع الساحب الشيك على بياض لا ينال من سلامته طالما استوفى بيان القيمة وتاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.

 

 

 

 

المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة على نحو سائغ من أوراق الدعوى أمام محكمة النقض. غير جائز.

 

 

 

 

العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع بما ذكر عنه خطأ فيه أو فى محضر الجلسة.

 

 

 

 

قضاء محكمة ثانى درجة على خلاف ذلك فى موضوع الدعوى المستأنفة دون إعادتها لمحكمة أول درجة خطأ فى القانون يستوجب نقض الحكم .

 

 

 

 

الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.

 

 

 

 

النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.

 

 

 

 

إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً ماديا لاحقا كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئا له.

 

 

 

 

خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.

 

 

 

 

التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها .

 

 

 

 

المادة 312 إجراءات وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.

 

 

 

 

تعديل الفقرة الثانية من المادة 312 إجراءات بالقانون 107 سنة 1965 باستثناء أحكام البراءة من البطلان.

 

 

 

 

جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.

 

 

 

 

العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

حضور المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس.

 

 

 

 

لا بطلان على مخالفتها الأمر فيها متروك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.

 

 

 

 

تفطن المحكمة إلى وجود تعارض بين الدفاع عن متهمين، ندبها مدافعاً مستقلاً عن أحدهما أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.

 

 

 

 

إصدار القاضي إذنه بمراقبة التليفون بعد إثبات إطلاعه على محضر التحريات وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها.

 

 

 

 

المادة 200 إجراءات نصها بجواز تكليف النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق.

 

 

 

 

الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.

 

 

 

 

امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.

 

 

 

 

المادة 29 إجراءات إجازتها لمأمور الضبط سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه الاستجواب المحظور عليه.

 

 

 

 

لها وحدها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من حيلة أو إكراه لانتزاع الاعتراف منه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.

 

 

 

 

اعتناق الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها.

 

 

 

 

الدفع ببطلان عملية العرض عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع لا محل لإثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعييب تحقيق المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

 

 

 

 

الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش .

 

 

 

 

إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم وفى محضر الجلسة، لا يعيب الحكم.

 

 

 

 

استماع المحكمة لأقوال المدعى بالحق المدني وقضاؤها بناء على روايته وبعد إطلاعها على الأوراق لا بطلان.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ في الحكم.

 

 

 

 

عدم اطلاع المحكمة على الحرز المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير يعيب إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها.

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – حتى بفرض عدم إعلانه – لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة.

 

 

 

 

مجرد الخطأ المادى فى ذكر اسم الشارع الذى يقع به حانوت الطاعن فى محضر التحريات لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر.

 

 

 

 

حكم الإدانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه وإلا كان باطلا.

 

 

 

 

إحالته فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. حده: أن تنصب الشهادتين على واقعة واحدة وألا يوجد فيها خلاف عليها. مثال لتسبيب معيب.

 

 

 

 

كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. صدور إذن تفتيش مسكن من النيابة العامة دون تسبيبه على مقتضى المادة 91 أ. ج قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 سنة 1972 يكون صحيحا. الدفع ببطلان هذا الإذن لعدم التسبيب دفع قانونى ظاهر البطلان.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات. موضوعى.

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع فى سلامة اعترافه فى النيابة.

 

 

 

 

استطالة البطلان إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة إجراء باطل. لا حاجة بالحكم للتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فئات دون الوزن من المخدر يجيب سروال المطعون ضده الذى انتهى ببراءته على سند من بطلان القبض والتفتيش.

 

 

 

 

إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55، 56، 57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها. القانون لم يستلزم أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط.

 

 

 

 

بطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة. عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.

 

 

 

 

صدور الحكم باسم الأمة. بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.

 

 

 

 

ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.

 

 

 

 

بطلان القبض. أثره عدم التعويل فى الادانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل. يفصل فيه قاضى الموضوع بغير معقب.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح. توجيه الإعلان إلى الطاعن بمكتبه الذى تبين أنه تركه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما لم يستدل عليه. بطلانه.

 

 

 

 

أشتمال مدونات الحكم على ما يفيد حصول المداولة. كفايته. ما دام الطاعن لا يدعى عدم حصولها.

 

 

 

 

إشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها مع قضائه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس، يعصمه من البطلان الذى قد يشوب الحكم الأخير.

 

 

 

 

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين.

 

 

 

 

خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة لا يبطل الحكم.

 

 

 

 

النعى على المحكمة الإستئنافية نظرها الدعوى بعد حكم ابتدائى غير موقع من القاضى مصدره بتفويتها إحدى درجات التقاضى على المتهم. غير سديد.

 

 

 

 

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.

 

 

 

 

تأشير قلم الكتاب على الشهادة السلبية بتحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة لا يغير من بطلانه.

 

 

 

 

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر.

 

 

 

 

إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها وعلى خلاف أحكام المادة 63 إجراءات. أثره: اتصال المحكمة بها يكون معدوما قانونا.

 

 

 

 

الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال بدعوى إقامته ببطلان إذن التفتيش لخطأ في اسم المقصود به.

 

 

 

 

اكتفاء الحكم في تبرئة المتهم بالاستناد على بطلان واقعة ضبط بعض المواد المخدرة مع المتهم عندما توجهت القوة إلى محله لتفتيشه نفاذاً لأمر النيابة.

 

 

 

 

تقرير رئيس النيابة بالطعن وتقديمه أسباباً لم يوقع عليها يجعل الطعن غير مقبول شكلاً.

 

 

 

 

اشتمال إعلان صحيفة الدعوى على بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى لا يشترط قانوناً لصحة الإعلان.

 

 

 

 

صدور الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.

 

 

 

 

استبعاد المحكمة قصد الاتجار من واقعة إحراز المخدر المبينة بأمر الإحالة لا يخول الطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

قيام عذر قهري حال دون حضوره جلسة الحكم في المعارضة يجعل الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمانه من استعمال حقه في الدفاع.

 

 

 

 

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

 

 

 

 

الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه في الحالات التي عددتها المادة 34 إجراءات.

 

 

 

 

إجراءات التحريز إجراءات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.

 

 

 

 

عدم اثارة الطاعن أى بطلان على اجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادى.

 

 

 

 

وجوب لفت المحكمة نظر الدفاع إلى هذا التعديل وإلا شاب البطلان حكمها للاخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا فى حالة تشكيلها من أكثر من واحد من غير المستشارين.

 

 

 

 

محضر الجلسة. وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه. عدم توقيع القاضى عليه لا يترتب عليه البطلان.

 

 

 

 

نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.

 

 

 

 

لا توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة أما إذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام.

 

 

 

 

لا بطلان في أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا رأت تأييده. ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها. الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها.

 

 

 

 

استقر قضاء محكمة النقض على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة.

 

 

 

 

استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث.

 

 

 

 

العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريز.

 

 

 

 

عدم ترتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ.

 

 

 

 

الجدل حول ما تضمنه تقرير التلخيص وتلاوته بعد إبداء الدفاع غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجبا على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلانا لإغفاله ذلك.

 

 

 

 

اقتراف الطاعن لجريمته قبل التحاقه ضابطا بالقوات المسلحة. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عنها. دون القضاء العسكري.

 

 

 

 

لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه, بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه أيضا كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين.

 

 

 

 

من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض التصدي للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

 

 

 

 

من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.

 

 

 

 

حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاونا المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.

 

 

 

 

لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

للنيابة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.

 

 

 

 

قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.

 

 

 

 

من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.

 

 

 

 

يوجب الشارع في المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.

 

 

 

 

ماهية الشهادة المثبتة لعدم التوقيع على الحكم في الميعاد المقرر قانونا؟ لا يغني عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة أحد مستخدمي قلم الكتاب بأن القضية لا زالت طرف القاضي لكتابة الأسباب.

 

 

 

 

من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوة العمومية هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين.

 

 

 

 

توقيع أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة على مسودة الحكم بما يثبت اشتراكه في إصداره صدور الحكم صحيحا ولو لم يشترك في تلاوته.

 

 

 

 

إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطا جوهريا لصحته.

 

 

 

 

خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدي إلى بطلانه. أخذ الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره.

 

 

 

 

خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له. كأن لا وجود لهما.

 

 

 

 

الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة قصد به مصلحة المتهم وحده. حقه في التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي - الخالي من توقيع القاضي - لأسبابه. اعتباره وكأنه خال من الأسباب.

 

 

 

 

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.

 

 

 

 

متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته .

 

 

 

 

لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي موضوعياً.

 

 

 

 

متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته قد ورد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى .

 

 

 

 

خلو محضر الجلسة من إثبات البيانات الواردة بدفتر أحوال الشرطة كاملة لا يترتب عليه البطلان.

 

 

 

 

الشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة في اليوم السابق لتحريرها لا تفيد عدم ختم الحكم في الموعد القانوني.

 

 

 

 

حظر السماح لرجل السلطة بالاتصال بالمتهم المحبوس احتياطياً إلا بإذن من النيابة. مقصور على ذات الدعوى المحبوس على ذمتها. مخالفة هذا الحظر. لا بطلان. أساس ذلك. المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956. عدم امتداد هذا الحظر إلى المحبوس حبساً تنفيذياً.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان مادة العقاب التي أنزل حكمها. يبطله. مثال على عدم إشارة الحكم إلى المادة 118 عقوبات.

 

 

 

 

صدور الحكم على المستأنف من محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً على أساس أنه أعلن لشخصه. دون سماع الشهود. طلبه من المحكمة الاستئنافية سماع الشهود. عليها استيفاء ما فات محكمة أول درجة من وجوب تحقيق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الاعترافات التي عول عليها في الإدانة، وقال بصدورها عن طواعية واختيار، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف.

 

 

 

 

متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولم يقل أنه كان وليد إكراه، وكل ما قاله هذا الدفاع عنه في هذا الصدد هو أن الاعترافات الموجودة في الدعوى "اعترافات غير سليمة".

 

 

 

 

خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب. لا يبطله.

 

 

 

 

فض الحرز في حضرة المتهم والدفاع دون اعتراض. لا بطلان. عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على ما له أصل صحيح في الأوراق. انحسار الخطأ في الإسناد عنه.

 

 

 

 

بطلان تشكيل محكمة الجنايات إذا تم من أكثر من واحد من غير المستشارين. ثبوت أن الحكم صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف. صدوره وفق القانون. لا يؤثر في ذلك أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم.

 

 

 

 

سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه.

 

 

 

 

تبين المخدر. ليس شرطاً في التلبس بإحرازه. كفاية وجود مظاهر تدل على إحرازه.

 

 

 

 

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. على محكمة ثاني درجة إذا ما رأت بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى. المادة 419/ 1 أ. ج.

 

 

 

 

القضاء ببطلان إذن التفتيش الصادر من معاون النيابة تأسيساً على أنه لم يندب لإصداره من رئيسه إلا بعد صدور الإذن منه، بقالة إن الندب دون في نهاية الإذن وهامش الأوراق. ينقضه الثابت بتلك الأوراق من صدور قرار رئيس النيابة بالندب.

 

 

 

 

إغفال الحكم التعرض للدليل المستمد من حالة التلبس والمستقل عن التفتيش الذي أبطله. قصور.

 

 

 

 

مناط البطلان في حكم المادة 167 مرافعات هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة.

 

 

 

 

وجوب إخطار المعلن إليه بخطاب مسجل يفيد تسليم الصورة لجهة الإدارة وذلك في حالة توجيه الإعلان لمأمور القسم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الإعلان وصدور الحكم المبنى عليه معيباً.

 

 

 

 

انحسار صفة المدعي بالحق المدني في النعي على الحكم في شأن تهمة لم يدع مدنياً عنها.

 

 

 

 

إن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.

 

 

 

 

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين.

 

 

 

 

تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش، أو كونه على معرفة مسبقة بالمطلوب تفتيشه. غير لازم. كفاية الاستعانة في ذلك بمعاونين أياً كانت صفاتهم.

 

 

 

 

تقدير مبررات التفتيش. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.

 

 

 

 

اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.

 

 

 

 

انحسار صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة الإدارية. إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس.

 

 

 

 

نص المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية. لا يشكل قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. مخالفته. لا بطلان.

 

 

 

 

بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. القبض عليه ثم الإفراج عنه قبل جلسة المحاكمة التي أعلن بها ولم يحضرها. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً.

 

 

 

 

قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن. ليس لها التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون طالما أن الطعن غير مقبول شكلاً.

 

 

 

 

تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية بحضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولي المرافعة عنه. وقوع خطأ مادي في اسم المحامي الثابت حضوره معه. لا تأثير له على سلامة الحكم.

 

 

 

 

حق المدعي المدني في الطعن في أمر مستشار الإحالة. في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها.

 

 

 

 

إن مجرد رؤية المتهم للمطعون ضده حاملاً سلاحاً، يجعله في حالة تلبس بإحراز السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إهدار الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية رغم قيام حالة التلبس التي تبرر التفتيش قانوناً.

 

 

 

 

كون الدليل صادقاً. لا يكفي لسلامة الحكم. متى كان هذا الدليل وليد إجراء غير مشروع. مثال.

 

 

 

 

تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون لفت نظر المتهم. لا يؤثر في صحة الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم - عند استئنافه حكم محكمة أول درجة - كان على علم بهذا التعديل.

 

 

 

 

تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.

 

 

 

 

لا يقدح في جدية التحريات. أن يسفر التفتيش عن ضبط غير ما أنصبت عليه هذه التحريات. العبرة في صحة الأعمال الإجرائية أو بطلانها بالمقدمات لا بالنتائج

 

 

 

 

عدم تحديد القانون أجلاً معيناً لتحرير أسباب قرارات مستشار الإحالة وإيداعها.

 

 

 

 

حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. صدور إذن النيابة بتفتيش شخص معين أو مسكنه. شمول هذا الإذن متجره.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها.

 

 

 

 

صدور الحكم رغم تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهري. بطلانه.

 

 

 

 

عدم تقرير البطلان جزاء على مخالفة إجراءات التحريز. المرجع في شأن سلامة تلك الإجراءات إلى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

عدم جواز إثارة بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته وإلا كان الإعلان باطلاً.

 

 

 

 

استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً.

 

 

 

 

إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.

 

 

 

 

خلو التحقيق من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يبطله للمتهم في هذه الحالة أن يتمسك أمام محكمة الموضوع بما قد يكون في التحقيق من أوجه النقض.

 

 

 

 

تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.

 

 

 

 

وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم وإلا صدر مشوباً بالبطلان.

 

 

 

 

بيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية في الحكم غير لازم إلا في حالة الحكم في الدعوى لصالح رافعيها.

 

 

 

 

اشتراك القاضي في هيئة غرفة المشورة التي نظرت الطعن في القرار الصادر النيابة بألا وجه إلغاء الغرفة لهذا القرار عمل من أعمال الإحالةامتناع اشتراك القاضي بعد ذلك في الحكم في الدعوى مخالفة ذلك: بطلان الحكم.

 

 

 

 

عدم جواز إبداء الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم جواز إبداء أسباب أمام محكمة النقض من النيابة أو الخصوم غير تلك التي أبديت في الميعاد المذكور بالمادة 34 القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً من النطق بها مخالفة ذلك، بطلان الحكم المادة 312/ 2 إجراءات.

 

 

 

 

حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها حكمها في هذه الوقائع باطل.

 

 

 

 

وجوب استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي المفتي وإلا كان باطلاً.

 

 

 

 

الرد على شواهد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها أصلها في الأوراق كفايته.

 

 

 

 

الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية وما استمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور. جوهري.

 

 

 

 

لا يقبل إثاره أمر بطلان قرار الإحالة - باعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة - لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لا جدوى من النعي بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضي الذي تلاه ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان .

 

 

 

 

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية.

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش وتنفيذه قبل صدور طلب برفع الدعوى الجنائية. بطلان هذه الإجراءات وما أسفر عنها من ضبط.

 

 

 

 

تظاهر مأمور الضبط برغبته في شراء مخدر من المتهم وتقديم المتهم المخدر له. ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها.

 

 

 

 

ليس للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.

 

 

 

 

خلط الحكم بين العمل الموسمي والعمل العرضي كما عرفهما القانون واختلال فكرته عن عناصر التهمة المسندة إلى المتهم. يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل وجوب نقض الحكم وتبرئه المتهم.

 

 

 

 

وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. بيانات حكم الإدانة؟ المادتان 310، 312 إجراءات.

 

 

 

 

إشارة الحكم في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، أو إثباته في منطوقه الاطلاع عليها.

 

 

 

 

بطلان تشكيل دائرة الجنايات في حالة اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين في عضويتها. المادة 367 إجراءات.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. أثر إغفاله: صدور الحكم مشوبا بالبطلان. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي.

 

 

 

 

الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع.

 

 

 

 

إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقة أثره بطلان الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومن ثم فإن عدم الإشارة في محضر الجلسة إلى شئ منها لا يبرر في حد ذاته القول بوقوع المخالفة.

 

 

 

 

الإحالة بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالإجراءات التي تمت أمام المحكمة إلى محضر جلسة سابق لهيئة أخرى خلاف تلك التي أصدرت الحكم.

 

 

 

 

لا عبرة بالخطأ المادي الذي يرد على تاريخ الحكم، وإنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه.

 

 

 

 

الاختصاص في المسائل الجنائية. تحدده بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه. هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الحكم بدعوى صدوره بغير مداولة. عدم اندراجه تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطى محكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

 

 

 

 

بطلان الحكم المترتب على إقامة الدعوى الجنائية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً. طبيعته: تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي يختلط بالواقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع الدفع به في محضر سماع أقوال المتهم وأمام مستشار الإحالة لا يكفي.

 

 

 

 

تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته، حضور المدافع عنه وإخباره عن مرضه مستندا في ذلك إلى شهادة مرضية قدمت في قضية أخري مقيدة ضده ومنظورة بنفس الجلسة. تأجيل المحكمة الدعوى بناء على تلك الشهادة لجلسة تدخل في المدة المقررة بها لعلاج المعارض من مرضه. القضاء في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

 

 

 

 

توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.

 

 

 

 

المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

يجب على المحكوم عليه لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني .

 

 

 

 

قضاؤه في الدعوى على الرغم من ذلك صدور الحكم باطلاً.

 

 

 

 

كون البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات من حق المحكمة أن تستدل عليه أو تنفيه بأي دليل.

 

 

 

 

عدم انصراف هذا الاستثناء إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية.

 

 

 

 

على محكمة ثاني درجة إذا رأت هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي يمس ذاتيته ويفقده عنصراً من مقومات وجوده أن تصحح هذا البطلان .

 

 

 

 

مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين .

 

 

 

 

ليس للمحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه.

 

 

 

 

بحضور المتهم في الجلسة بنفسه له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.

 

 

 

 

اتخاذ إجراءات لرفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التي ناطها القانون به أثره بطلان تلك الإجراءات.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن خلو الحكم من تاريخ صدوره وهو بيان جوهري يؤدي إلى بطلانه.

 

 

 

 

البطلان المقرر في المادة 519 مرافعات. وقوعه بقوة القانون. عدم تعلقه بالنظام العام. تقريره لمصلحة المدين.

 

 

 

 

عدم إفصاح الحكم المطعون فيه عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف. إنشاؤه لنفسه أسباباً جديدة.

 

 

 

 

وجوب إيضاح - موطن المعلن إليه الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده به، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان.

 

 

 

 

متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة؟ إذا قضت الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى.

 

 

 

 

وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه بيان جوهري اقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب أثر إغفاله: صدور الحكم مشوباً بالبطلان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماع أعضاء الهيئة التي أصدرته ما دام الطاعن لا يدعي أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم هي غير الهيئة التي سمعت المرافعة.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تأجيل المحكمة الدعوى لضم قضية بناء على طلب الدفاع مع تصريحها بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع. إصدار المحكمة حكمها بالجلسة الأخيرة دون أن يثبت في المحضر النداء على المتهمين أو حضور أحد منهم.

 

 

 

 

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

 

 

 

 

انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أو في الحكم. عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

 

 

 

 

اتخاذ إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب. أثر ذلك بطلان تلك الإجراءات الطلب اللاحق لا يصححها ذلك البطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

علانية إجراءات المحاكمة قاعدة جوهرية إلا ما استثنى بنص صريح.

 

 

 

 

المصلحة في الطعن بالنقض: توافرها بالنسبة للنيابة العامة ولو كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.

 

 

 

 

بطلان الحجز نتيجة سقوطه لعدم تمام إجراءات البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. ماهية هذا البطلان. المادة 519/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله وإنما عثر على المخدر ملقى في الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته.

 

 

 

 

من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذ لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهري من طلبات التحقيق - أن تبين علة ذلك، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم. وإذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة .

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق