الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026

حكم سقوط الحضانة عن الأم بزواجها

تاريخ الفتوى: 02 ديسمبر 1896 م

رقم الفتوى: 2584

من فتاوى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي

التصنيف: الحضانة

حكم سقوط الحضانة عن الأم بزواجها

السؤال:

هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت أجنبيًّا عن المحضون؟ ولمن تكون الحضانة بعدها إذا سقطت حضانتها؟ وهل للحاضنة دون الأم التغيب بالولد بدون إذن أبيه؟


الجواب:

الذي يقتضيه الحكم الشرعي أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيًّا من الصغير يسقط حقها في الحضانة، وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة، قادرة عليها، لم يقم بها مانع، ثم لأم الأب كذلك، وليس لغير الأم من الحاضنات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البَلَدان.


والله سبحانه وتعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق