جلسة 31 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عادل محمود زكي فرغلي وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(173)
الطعن رقم 3964 لسنة 35 القضائية
ترخيص - ترخيص بناء - شروطه - شرط البناء على أراضٍ تم تقسيمها.
المواد 25، 54، 59، 61، 62، 63 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن إصدار قانون التخطيط العمراني، المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من رغب في إنشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو إجراء أي عمل إنشائي به وفي مقدمته أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة وأن يتم إصدار هذا الترخيص وفق شروطه وإجراءاته على أرض تم تقسيمها - حظر الشارع إقامة أي مبانٍ كما حظر على الإدارة إصدار أية تراخيص دون اتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً - العبرة بصدور القرار بالتقسيم للمنطقة موضوع طلب البناء أو الترخيص به ذلك أن ما قرره الشارع من حظر البناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم جاء النص عليه واضح الدلالة قاطع المعنى على المنع والحظر - الهدف من ذلك هو حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور وحماية الحق العام للمواطنين في التمتع بمساحات مخططة ومنظمة مستكملة المرافق والشوارع والخدمات ومنع البناء العشوائي بما يكفل لهم الصحة والسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحي وتوفير غير ذلك من الخدمات اللازمة للحياة المتمدينة - إهدار ما يحتمه الشارع من الحصول على التقسيم لا يترتب عليه عدم المشروعية فعلاً وإهدار سيادة القانون فقط وإنما تعويق الخطط العامة للتطوير والتنمية للمناطق الجديدة في المدن والقرى بالبلاد وهي كلها أركان ضرورية لازمة لتطوير سبل الحياة والتقدم ولا يجوز لفرد أو جهة أو هيئة الاستئثار بها أو المساس بحق الموطنين فيها على أي وجه - أي قرار يصدر على غير ذلك ينطوي على مخالفة للقانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
أودع الأستاذ/ نبيل متولي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في يوم الأربعاء 26/ 7/ 1989 تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3964 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 7/ 6/ 1989 في الدعوى رقم 387 لسنة 8 ق والذي قضى برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبإحالة الدعوى إلى خبير، والحكم مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودع المستشار محمود عادل الشربيني مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن مسبباً وقد انتهى فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، حيث قررت بجلسة 24/ 9/ 1990 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره، وتدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 17/ 5/ 1992. ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 31/ 5/ 1992 لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 7/ 12/ 1985 أقام المدعي دعواه رقم 387 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة المنصورة وطلب قبول الدعوى شكلاً، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة الاعتراضات رقم 320 لسنة 1985 لحين الفصل في الموضوع وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه وإلزام الإدارة المصروفات.
وبجلسة 25/ 12/ 1986 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات. ولم يتم الطعن في هذا الحكم.
وبتاريخ 7/ 6/ 1989 أصدرت حكمها في الموضوع برفضه وإلزام الطعن المصروفات.
وبتاريخ 26/ 7/ 1989 طعن الطاعن في هذا الحكم وطلب القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وبصفة مستعجلة وقف القرار المطعون فيه وإلغاءه وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن موضوع النزاع فإنه يخلص فيما ذكره الطاعن (المدعي) في صحيفة دعواه، في أنه بتاريخ 10/ 12/ 1984 تم تحرير محضر مخالفة يتضمن إيقاف أعمال البناء الجارية على أرض ملكه كائنة بناحية بشط جريته على طريق بور سعيد استناداً إلى أن هذه الأرض لم يصدر قراراً بتقسيمها يسمح معه بالترخيص بالبناء فيها.
وقام المدعي بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المختصة المشار إليها بالقانون 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني.
وبجلسة 12/ 3/ 1985 أصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتصحيح أعمال البناء المخالفة.
وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا القرار أمام لجنة الاعتراضات استناداً إلى أن لجنة التظلمات أخطأت في تطبيق القانون.
وبتاريخ 16/ 11/ 1985، أصدرت لجنة الاعتراضات قرارها المطعون فيه - رقم 320 لسنة 1985، متضمناً قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات، وإزالة البناء موضوع المخالفة وبادر المدعي بإقامة دعواه المشار إليها ناعياً على القرار المذكور مخالفة القانون والواقع للآتي:
أولاً - أن البناء المشار إليه يقع داخل الكتلة السكنية وبكردون مدينة دمياط ويصل إلى المنطقة جميع المرافق وإلى جواره العديد من التقسيمات المعتمدة ومن ثم يكون مستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982.
ثانياً - أقيم البناء قبل سريان القانون رقم 3 لسنة 1982.
ثالثاً - لا يشكل البناء ثمة خطورة على الأرواح فضلاً عن صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بحافظة مستندات اشتملت على:
1 - قرار الإدارة الهندسية بمدينة دمياط الصادر في 10/ 12/ 1984 بإيقاف الأعمال التي يجريها المدعي على الأراضي التي لم يصدر مرسوم بتقسيمها.
2 - قرار لجنة التظلمات بتاريخ 12/ 3/ 1985 بتصحيح الأعمال المخالفة.
3 - تظلم الوحدة المحلية بدمياط من قرار لجنة التظلمات بتاريخ 9/ 4/ 1985.
4 - القرار رقم 120 لسنة 1985، الصادر من لجنة الاعتراض المشار إليه المطعون فيه.
5 - إخطار المدعي بحضور جلسة 6/ 11/ 1985 لنظر الاعتراض.
وأودع الحاضر عن الحكومة مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الدعوى وبجلسة 25/ 12/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل برفضه وإلزام المدعي المصروفات وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أصدرت بجلسة 7/ 6/ 1989 حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من نص المادة (25) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 والتي تنص على حظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمراني إلا بعد صدور قرار بتقسيمها واعتماده كما لا تجيز المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976، إنشاء أية مبان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وإذ تبينت المحكمة أن الثابت من الأوراق قيام المدعي ببناء جدار على مساحة 100 م2 على أرض لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وإذ صدر قرار بتاريخ 10/ 12/ 1984 بإيقاف هذه الأعمال وإذ عرض الأمر على لجنة التظلمات قررت تصحيح الأعمال. وإذ تظلمت الإدارة إلى لجنة الاعتراضات أصدرت قرارها المطعون فيه والذي قام مستنداً إلى صحيح سنده من القانون خاصة وأن البناء تم بدون ترخيص وهذه وحدها مخالفة كافية لحمل القرار المطعون فيه على أسبابه ومن ثم يتعين رفض الدعوى.
ومن حيث إن الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن:
1 - الطاعن يملك قطعة الأرض ومساحتها 100 م2 بحوض رقم 22 عمير وفخر الدين بالقطع ص 3 بناحية شبل حربية مركز دمياط بموجب عقد بيع مؤرخ 18/ 8/ 1984 ويبين من العقد المحرر عنها أنها تقع داخل الكتلة وبها جميع المرافق كجميع القطع المجاورة وأن بها تخطيطاً ومعطل بها المرافق، وأن البعض من جيرانه تحرر لهم محاضر جنح مستعجلة وقضى فيها بالبراءة. مما يعني توافر شروط التقسيم ومن ثم فلا مبرر للادعاء بعدم تقسيمها أو مخالفة البناء للقانون رقم 3 لسنة 1982 و القانون رقم 106 لسنة 1976.
2 - إن لجنة الاعتراضات أصدرت قرارها رقم 320 لسنة 1985 في 6/ 11/ 1985 بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات وإزالة البناء موضوع الاعتراض على نفقة المخالف إلا أنه لم يعلن بهذا القرار وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982 وإنما اخطر الطاعن بقرار آخر مؤرخ في 30/ 7/ 1986 بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المعترض عليه بتصحيح الأعمال المخالفة وذلك بالنسبة لاستكمال بناء الدور الأرضي بمسطح 100 م، وهذا يدل على تضارب القرارات وتعارضها بما يمثل مخالفة جسيمة للقانون.
3 - إن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون لابتنائه على ذات الأسباب التي قام عليها قرار لجنة الاعتراضات المطعون عليه ولم يتضمن الطعن في حيثياته مما يفيد إخطار الطاعن من قبل لجنة الاعتراضات بقرارها رقم 320 لسنة 1985. أو بقرارها الصادر في 30/ 7/ 1986.
4 - إنه لم يحرر ضد الطاعن أية محاضر أو دعاوى جنائية لمخالفته لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982.
5 - إن حالة البناء الذي أقامه تعد من ضمن الحالات المستثناة من حظر إقامة البناء في الأراضي الزراعية وفقاً للمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1982.
6 - إن البناء لم يترتب عليه أي إخلال بالأمن العام أو تهديد للأرواح أو الممتلكات فضلاً عن اتفاقه مع أحكام المادة (65) من ذات القانون والتي تجيز تحقيقاً لمصلحة عامة ومراعاة للأوضاع المحلية وظروف العمران إعفاء المدن أو القرى أو الجهة أو أي منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون...... وهذا ينطبق على حالته وحيث تم توصيل المياه والإنارة وسداد ضرائب الدولة العقارية وغيرها.
وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته.
ومن حيث إن القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن إصدار قانون التخطيط العمراني نص في المادة (25) منه على أن يحظر إقامة مبانٍ أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة. وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة أو أداء نفقات إنشاء هذه المرافق إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية.
كما تنص المادة (54) من ذات القانون على أن يشترط في أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمراني للقرى، مراعاة الأحكام الواردة بشأنها في هذا القانون، وكذلك الأوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم إصدار التراخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع.
ولطالب البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى أن يحصل مقدماً وقبل الترخيص له بهذه الأعمال - على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التي يرغب في القيام بها وله طلب الحصول على البيانات والاشتراطات المقررة للموقع وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية ونظمت المواد 59، 61، 62 قواعد نظر التظلمات الصادرة من الجهات المعنية والاعتراض عليها وذلك فيما أوردته في نص المادة 63 على قواعد الإخطار والاعتراض على القرارات الصادرة في لجنة التظلمات، ونصت على أنه (لذوي الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حق الاعتراض على القرارات التي تصدرها لجنة التظلمات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بها أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في التظلم بحسب الأحوال وإلا أصبحت نهائية كما تنص المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على ألا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسري هذا الحكم على كل من ينشئ أي مبنى أو يقيم أو يجري أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة سواء كان أفراداً أو هيئات القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية أو الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم فقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من رغب في إنشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو إجراء أي عمل إنشائي به وفي مقدمته أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة وأن يتم إصدار هذا الترخيص وفق شروطه وإجراءاته وعلى أرض تم تقسيمها وفقاً لما سبقت الإشارة إليه وحظر الشارع إقامة أية مبانٍ كما حظر على الإدارة إصدار أية تراخيص في غير الأحوال المشار إليها ويعد كل عمل يتصل بأي مما سبق مخالفاً للقانون ويتعين اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في شأنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قام ببناء جدار على مساحة 100 م2 دون الحصول على ترخيص وعلى أرض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وذلك بناحية شط جريبة مركز دمياط وبناء على ذلك أصدر مدير التنظيم بمجلس مدينة دمياط القرار رقم 419/ 3 لسنة 1984 بتاريخ 10/ 12/ 1984 بإيقاف الأعمال المخالفة الجاري إقامتها بالأرض المملوكة للطاعن بالناحية سالفة الذكر مع إخطار ذوي الشأن وشرطة المرافق ومع إخطار لجنة التظلمات لإصدار قرارها نحو الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
وقد تظلم الطاعن من هذا القرار إلى لجنة التظلمات بدمياط وفقاً للمادة (62) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 وأصدرت قرارها بجلسة 12/ 3/ 1985 بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الأعمال المخالفة إلا أن الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمياط لم ترتض هذا القرار واعترضت عليه أمام لجنة الاعتراضات المشار إليها في المادة (63) من ذات القانون المشار إليه فأصدرت قرارها بتاريخ 6/ 11/ 1985 بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات وإزالة البناء موضوع المخالفة على نفقة المخالف استناداً إلى أحكام المواد 14، 15، 16، 63، 67/ 4 من القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف الذكر والتي أوجبت الإزالة لما يقام من مبان تقام على أراضٍ لم يصدر بشأنها قرار تقسيم وليس لها خطوط تنظيم وقد صدر ذلك القرار بعد أن توافرت البيانات اللازمة مما أجرته الإدارة الهندسية من معاينة البناء المخالف فضلاً عن أن الطاعن أقام البناء المخالف دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وفق إقرار الطاعن بذلك وإقراره في جميع مراحل نظر الدعوى من أن الأرض المقام عليها البناء لم يصدر بها قرار تقسيم فضلاً عن أنه لم يحصل على ترخيص بالبناء ومن حيث إنه بناء على ذلك فإنه يكون القرار المطعون فيه قد قام مستنداً إلى سبب صحيح من القانون دون أن ينال منه ما أورده الطاعن من أن المبنى يقع داخل كردون مدينة دمياط وأن المناطق المحيطة به قد صدر بها قرار تقسيم إذ العبرة بصدور القرار بالتقسيم للمنطقة موضوع طلب البناء أو الترخيص به ذلك أن ما قرره الشارع من حظر للبناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم جاء النص عليه واضح يقيناً – واضح الدلالة قاطع المعنى على المنع والحظر وهي من ثم تعتبر تنظيماً متعلقاً بالنظام العام للمباني لأن غايتها حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور وحماية الحق العام للمواطنين في التمتع بمساحات مخططة ومنظمة مستكملة المرافق والشوارع والخدمات ومنع البناء العشوائي بما يكفل لهم الصحة والسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحي وتوفير غير ذلك من الخدمات اللازمة للحياة المتمدينة وإهدار ما يحتمه المشرع من الحصول على التقسيم لا يترتب عليه عدم المشروعية وإهدار سيادة القانون فقط وإنما تعويق الخطط العامة للتطوير والتنمية للمناطق الجديدة في المدن والقرى بالبلاد وهي كلها أركان ضرورية لازمة لتطوير سبيل الحياة والتقدم ولا يجوز لفرد أو جهة أو هيئة الاستئثار بها أو المساس بحق الموطنين فيها على أي وجه فيها وأي قرار يصدر على غير ذلك يعد انقضاضاً ظاهراً وعارياً من كل سند قانوني على النظام العام وتحدياً لمصالح الأفراد المشروعة في المجتمع ويلزم الإدارة بصفة خاصة بمواجهتها والتصدي لها بحزم يكفل وضع أحكام القانون موضع التطبيق وإعلاء سيادة القانون فوق كل إرادة إعمالاً لأحكام الدستور والقانون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 320 لسنة 1985 قد قام على صحيح سنده من القانون حرياً بالإبقاء عليه وعدم إلغائه.
ولا ينال مما تقدم ما يزعمه الطاعن من عدم إخطاره بالقرار المطعون فيه لأن القانون 3 لسنة 1982 آنف الذكر لم يحدد الوسيلة التي يتم بها الإخطار بهذه القرارات لذوي الشأن سواء بميعاد الجلسة أو ما قد تصدره اللجان من قرارات ومن ثم يسري في شأنه القواعد العامة للإخطار بالبريد المسجل بعلم الوصول فإذا كان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية أنه قد تم إخطار المدعي - الطاعن - لحضور جلسة لجنة الاعتراضات لنظر التظلم المقدم من الوحدة المحلية في قرار لجنة التظلمات فإن الإخطار يكون قد تم بوسيلته. كما أن الثابت من الأوراق أنه بادر إلى إقامة دعواه رقم 387 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري طاعناً على القرار رقم 320 لسنة 1985 الصادر من لجنة الاعتراضات ومن ثم يكون قد توافر في شأن الطاعن العلم اليقيني للقرار ومحتواه علماً كافياً نافياً للجهالة بأثره، ومن ثم يضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن من صدور قرارين متعارضين من اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراضات أحدهما الذي قام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري وصدر بشأنه الحكم المطعون فيه، والذي تضمن (قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات وإزالة البناء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وقد وقع هذا القرار من جميع أعضاء اللجنة وفق تشكيلها القانوني.
والقرار الآخر المعلن إليه بتاريخ 30/ 7/ 1986 ويفيد أن اللجنة قد أصدرت قرارها في الاعتراض المقدم من الوحدة المحلية ضده في القرار الصادر من لجنة التظلمات فيما تضمنه قرارها من رفض التظلم وتأييد القرار المعترض عليه بتصحيح الأعمال المخالفة وذلك بالنسبة لاستكمال بناء الدور الأرضي مساحة 100 م2 بشط جريبة قسم دمياط وأنه يوجد ثمة تعارض يعد مخالفاً للقانون فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه رقم 320 لسنة 1985 قد صدر مستوفياً إجراءاته وشكله القانوني بقيامه على أسبابه ومبرراته وموقعاً عليه من أعضاء اللجنة المختصة ورئيسها - المستشار عبد الفتاح عسله.
ويبين من الإخطار الذي يستند إليه الطاعن والمحرر بتاريخ 30/ 7/ 1986 والمتضمن أن اللجنة قد أصدرت قراراً بتصحيح الأعمال وليس بإزالتها وعلى العكس مما تضمنه قرارها الأول المطعون فيه فالبينة من الأوراق أن هذه الصورة - غير موقع عليها من رئيس اللجنة أو أعضائها فهو لا يعد قراراً ولكن مجرد إخطار بمضمون قرار ثبت من الأوراق مخالفة نصه لما ورد بالإخطار وهذا التغيير المادي قد قام على غير أصل صحيح ثابت وقاطع في الأوراق الرسمية يبرره أو يؤيد ما جاء به ومن ثم لا يعتد به أو يرتكن إليه ولا يعد دليلاً على وجود قرار إداري صدر من اللجنة مما يمكن الاستناد إليه قضاء ومن ثم فإنه يتعين طرحه وعدم الاعتداد به خاصة وأن الطعن قد علم يقيناً بماهية ومحل القرار المطعون فيه ونصه الصحيح هو محل النزاع الماثل.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بصحة القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الاعتراضات برقم 320 وتاريخ 16/ 11/ 1985 استناداً إلى أنه جاء مستنداً إلى سببه الصحيح متفقاً وحكم القانون فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون حرياً والحال هذه بإبقائه ورفض طلب إلغائه.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقاً للمادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق