الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 يونيو 2025

الطعن 384 لسنة 82 ق جلسة 3 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 72 ص 516

جلسة 3 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، محمد منصور، حازم شوقي وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(72)
الطعن رقم 384 لسنة 82 القضائية
(2،1) قوة الأمر المقضي " قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام " .
(1) الدفع بعدم الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . الاستثناء . اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي .
(2) قصر الطاعنين استئنافهم على ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى دون رفضه الدفع بعدم الاختصاص الولائى . أثره . اكتساب الأخير قوة الأمر المقضي . الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى . غير مقبول . علة ذلك .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية البحتة " .
الأسباب القانونية البحتة . للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . علة ذلك .
(4- 6) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " .
(4) القوانين . الأصل فيها . سريانها على الوقائع التالية لنفاذها . مؤداها . عدم تطبيقها على العلاقات القانونية الناشئة قبل سريانها . أثره . خضوع الأخيرة للقانون التي وقعت في ظله . استثناء . ما ينص على رجعية أثر أحكامه ما لم تتعلق بالنظام العام .
(5) المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم . خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها . أحكام القانون الجديد . وجوب إعمالها مباشرةً على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز . العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به .
(6) تعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات بالقانون 148 لسنة 2006 وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 نفاذاً له بتحديد سعر المتر لواضعي اليد على أراضي الدولة بوقت التعامل وإلغاء ما يخالفه من أحكام . أثره . إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بتحديد سعر المتر بثمن المثل وقت وضع اليد . قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير سعر المتر بأرض التداعي بوقت وضع اليد وليس وقت التعامل إعمالاً لأحكام القانون الملغي . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى مما يتعلق بالنظام العام إلا أن قوة الأمر المقضي التي تلحق بالحكم تعلو على اعتبارات النظام العام.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى فقضى الحكم الابتدائي برفض ذلك الدفع وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي لعدم استئنافهم هذا الشق، واقتصر استئنافهم على ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى، وإذ كان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً يكون منصباً على الحكم الابتدائي، ومن ثم غير مقبول.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعى جديد - وكان يتعين على محكمة الموضوع وهي تفصل في طلبات المدعى والمدعى عليهم أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها - يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ إن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.
6- إذا كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمعمول به اعتباراً من 1/8/2006 على أن"يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادة جديدة برقم 31 مكرر تنص على أن "استثناء من أحكام المادتين 30، 31 من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها .... وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده". ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2041 لسنة 2006 والمنشور في 4/11/2006 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره والذي تضمن في مادته السابعة اختصاص اللجنة المشكلة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال بتحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل على أساسه، بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد وبمراعاة تاريخ وضع اليد ومدته وطبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد وسعر المتر وقت التعامل، وما تم إنفاقه بمعرفة واضعي اليد حتى تاريخ التعامل وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل. ونص في مادته الثالثة عشر على أن "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه". ومن ثم يكون قد ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 1107 لسنة 1995 والذى كان يجيز للجهات الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها بما لازمه خضوع المنازعة في تقدير سعر الأرض محل التداعي للقانون رقم 148 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 والذى صدر نفاذاً له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 سالف البيان، والذى حدد سعر الأرض بوقت التعامل واللذان يسريان على المطعون ضده لعدم استقرار مركزه القانوني بالفصل نهائياً في تحديد سعر الأرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي اتخذ قرار رئيس مجلس الوزراء الملغى رقم 1107 لسنة 1995 أساساً لقضائه، ورتب على ذلك تقدير سعر المتر من هذه الأرض بقيمتها وقت وضع اليد وليس وقت التعامل، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2009 محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " بطلب الحكم بتخفيض سعر المتر من الأرض التي يضع يده عليها امتداداً لمورثه - إلى السعر المناسب - إذ إنها من أملاك الدولة الخاصة، وقدرت اللجنة المختصة ثمنها بمبلغ مغالى فيه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبتحديد سعر المتر من الأرض إلى المبلغ الذي قدرته بحكم استأنفه الطاعنون برقم ... لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وفيه قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - إذ إن حقيقة طلبات المطعون ضده هي إلغاء القرار الإداري الصادر من لجنة تقييم أملاك الدولة الخاصة بتقرير سعر أرض التداعي - وهو من القرارات الإدارية - التي ينعقد الاختصاص بنظر طلب إلغائه أو تعديله لمحاكم القضاء الإداري دون القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى مما يتعلق بالنظام العام إلا أن قوة الأمر المقضي التي تلحق بالحكم تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى فقضى الحكم الابتدائي برفض ذلك الدفع وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي لعدم استئنافهم هذا الشق، واقتصر استئنافهم على ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى وإذ كان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً يكون منصباً على الحكم الابتدائي، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - إذ ألزمهم بتقدير سعر المتر من الأرض محل التداعي بمبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً متخذاً من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 95 أساساً في التقدير وقت وضع اليد، في حين أن ذلك القرار ألغى بموجب القرار رقم 2041 لسنة 2006 والذي قدر سعر الأرض وقت التعامل - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعي جديد - وكان يتعين على محكمة الموضوع وهي تفصل في طلبات المدعي والمدعى عليه أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها - يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة، إذ إن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم. وأن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار. وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما يطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة. وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمعمول به اعتباراً من 1/8/2006 على أن " يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادة جديدة برقم 31 مكرر تنص على أن " استثناء من أحكام المادتين 30، 31 من هذا القانون، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها ... وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده". ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2041 لسنة 2006 والمنشور في 4/11/2006 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالى لنشره والذى تضمن في مادته السابعة اختصاص اللجنة المشكلة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه، بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد وبمراعاة تاريخ وضع اليد ومدته وطبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد وسعر المتر وقت التعامل، وما تم إنفاقه بمعرفة واضعى اليد حتى تاريخ التعامل وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل. ونص في مادته الثالثة عشرة على أن "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه". ومن ثم يكون قد ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 1107 لسنة 1995 والذي كان يجيز للجهات الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها بما لازمه خضوع المنازعة في تقدير سعر الأرض محل التداعي للقانون رقم 148 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 والذي صدر نفاذاً له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 سالف البيان، والذي حدد سعر الأرض بوقت التعامل واللذان يسريان على المطعون ضده لعدم استقرار مركزه القانوني بالفصل نهائياً في تحديد سعر الأرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي اتخذ قرار رئيس مجلس الوزراء الملغى رقم 1107 لسنة 1995 أساساً لقضائه، ورتب على ذلك تقدير سعر المتر من هذه الأرض بقيمتها وقت وضع اليد وليس وقت التعامل، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق