الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 611 لسنة 46 ق جلسة 14 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 248 ص 349

جلسة 14 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.

-------------------

(248)
الطعن رقم 611 لسنة 46 القضائية

(1) إفلاس. "مأمور التفليسة".
الأمر الصادر من مأمور التفليسة ببيع منقولات المفلس أو محل تجارته. الحكم الصادر في التظلم منه. غير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف. المادتان 278 و395 تجاري.
(2) دعوى. "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
تكييف المدعي لدعواه. لا يقيد قاضي الموضوع. للمحكمة إعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح.

----------------
1 - نصت المادة 395 من قانون التجارة على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته ونصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الاستئناف في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة في حدود اختصاص وظيفته وإذ كان الأمر موضوع التداعي قد صدر من مأمور التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس (الطاعن) فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة في حدود اختصاصه ويكون الحكم الصادر في التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالاستئناف.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد قاضي الموضوع ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 127 لسنة 1974 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضدهم طالباً الحكم ببطلان الأمر الذي أصدره السيد مأمور التفليسة بتاريخ 12/ 8/ 1974 ببيع المنشأة المبينة بصحيفة الدعوى والمعروفة بقصر فرساي وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 22/ 6/ 1974 صدر الحكم في الدعوى رقم 62/ 974 إفلاس جنوب القاهرة بإشهار إفلاسه وتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين وأنه فوجئ بصدور أمر من السيد مأمور التفليسة ببيع المنشأة التي يستغلها فبادر بالتظلم منه استناداً إلى أنه لم يعلن به في موطنه ولا في محل إقامته كما أنه استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإشهار إفلاسه تأسيساً على منازعته في الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها وأنه ليس في ذمته دين تجاري مستحق الأداء يجيز شهر إفلاسه وطلب احتياطياً وقف الأمر حتى يفصل في دعوى الإفلاس نهائياً دفع المطعون ضده الأول بعدم جواز التظلم وبتاريخ 25/ 1/ 1975 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم جواز التظلم من أمر السيد مأمور التفليسة المشار إليه. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 157/ 92 ق بتاريخ 15/ 4/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع ورفضه موضوعاً بالنسبة للباقين وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الرابع أنه لم ينازع الطاعن في طلباته فلا يعتبر خصماً له ومن ثم لا يقبل منه اختصامه في هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه بالحكم عليه بطلبه وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ولما كان البين من وقائع الدعوى والحكم المطعون فيه أنه لم تبد من المطعون ضده الرابع منازعة للطاعن في طلباته كما لم يوجه هو إليه طلبات ما فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الطعن على أن الأمر المتظلم فيه صدر من السيد مأمور التفليسة في حدود اختصاصه في حين أن مأمور التفليسة لا يملك أن يصدر أمراً ببيع المنشأة إلا في حالة الضرورة القصوى التي يثبت فيها أن خطراً داهماً أو ضرراً جسيماً يبلغ حد الهلاك سيصيب المنشأة إن لم يتم بيعها الأمر الذي لم يتحقق في الدعوى الحالية أنه صدر الأمر لوفاء دين إيجار كان يكفي لسداده ببيع بعض منقولات المنشأة بما يجعل الأمر بالبيع مجاوزاً حدود الوظيفة المنوطة بمأمور التفليسة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 395 من قانون التجارة قد نصت على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته وكانت المادة 278 من القانون المشار إليه قد قضت على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الاستئناف في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة في حدود اختصاص وظيفته وكان الأمر موضوع التداعي قد صدر من مأمور التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس (الطاعن) فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة في حدود اختصاصه ويكون الحكم الصادر في التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن المادة 255 من قانون التجارة أجازت التشكي إلى مأمور التفليسة من أعمال وكيل الدائنين ثم التظلم إلى المحكمة وأنه لجأ إلى مأمور التفليسة شاكياً من تصرفات وكيل الدائنين ومسلكه الخاطئ المخالف للقانون الذي انتهى بالمطالبة ببيع المنشأة والنكول عن إدارتها ومن ثم فإن هدفه من تظلمه هو التشكي من أعمال وكيل الدائنين بما يجعل هذا التظلم مقبولاً واستئنافه جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث هذه المطاعن فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد قاضي الموضوع ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وضعها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف دعوى الطاعن بأنها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة في حدود اختصاصه ببيع المنشأة وكان هذا التكييف لا يخالف الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق