الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 398 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 295 ص 585

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولى، د. عبد الرحيم عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

----------------

(295)
الطعن رقم 398 لسنة 46 القضائية

أموال. حراسة. تنفيذ. نقض "أثر نقض الحكم". دعوى "الصفة".
تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. نقض هذا الحكم. أثره. تحقق صفة الإدارة المذكورة في طلب استرداد المبالغ المحصلة تنفيذاً له. انتفاء هذه الصفة في من رفعت عنه الحراسة أو ورثته.

-----------------------
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم فرضت عليه الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم 178 لسنة 1961 ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964، وكان مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون، وذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي وأن تكون لهم مصلحة في الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر في القانون، وإذ كان المبلغ المطالب باسترداده من الطاعنين هو من الأموال التي آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964، وقد حصله الطاعنان نفاذاً للحكم....... بطريق الحجز ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - المحكوم عليها فيه - تحت يد شركة التأمين الأهلية، وذلك كالثابت من مدونات الحكم المذكور، فتكون إدارة الأموال هذه - بنقض الحكم المذكور المنفذ به - هي صاحبة الصفة في استرداد المبلغ المحصل بمقتضاه، بما ينفي عن المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم الصفة في استرداد هذا المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم....... - مورث المطعون عليهم - عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً ووكيلاً عن أولاده المطعون عليهم، أقام الدعوى رقم 1317 لسنة 1972 مدني كلي الزقازيق، على الطاعنين، طلب فيها إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 848 ج و5997 م وقال بياناً للدعوى، أن الطاعنين كانا قد أقاما عليه الدعوى رقم 93 لسنة 1952 مدني كلي الزقازيق قضي لهما فيها ضده بمبلغ 202 م و4409 ج باعتباره الباقي لهما من تكاليف إنشاء عمارة عهد إليهما بإنشائها وبالفوائد القانونية. وفي الاستئنافين رقمي 170، 126 سنة 4 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) المقامين منه ومنهما على ذلك الحكم، قضي بإلزام إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 بأن يدفع للطاعنين مبلغ 4409 ج و202 م والفوائد بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 31/ 1/ 1952 حتى السداد، وأنه طعن بالنقض في ذلك الحكم بالطعن رقم 411 سنة 36 ق. كما طعن عليه الطاعنان بالطعن رقم 416 لسنة 36 ق - وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم سماع دعوى الطاعنين - ولما كان الطاعنان قد سارعا إلى تنفيذ الحكم الاستئنافي المذكور قبل نقضه، وحصلا من الشركة الأهلية للتأمين على مبالغ جملتها 545 ج و114 م كما حصلا من خزينة محكمة الزقازيق على مبلغ 268 ج و870 م كان مودعاً على ذمته من بعض سكان العمارة الذين حجزا تحت أيديهم، وكان من مقتضى نقض الحكم المنفذ به إلزام الطاعنين برد المبالغ المنفذ بها بمقتضاه، فقد أقام عليهما الدعوى يطالبهما فيها برد ما حصلاه تنفيذاً لذلك الحكم وإلزامهما بدفع جميع مصاريف الدعوى التي رفعها عليهما والتي رفعاها عليه، والتي بلغت جملتها 270 ج و700 م. بتاريخ 27/ 5/ 1973 قضت المحكمة في الدعوى رقم 1317 لسنة 1972، بإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) بأن يدفعا للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ 5725 ج و386 م والفوائد بواقع 4% من 30/ 7/ 1972 حتى السداد - استأنف المدعى عليهما (الطاعنان) هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية استئناف الزقازيق) طالبين إلغاءه والقضاء بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لانعدام صفاتهم في رفعها، واحتياطياً برفضها، وقيد الاستئناف برقم 283 سنة 16 ق. وبتاريخ 9/ 3/ 1976 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف واعتبار يوم 17/ 11/ 1972 تاريخاً لبدء سريان الفوائد وبتأييده فيما عدا ذلك - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن دينهما الذي جرى التنفيذ به سبق أن صدر القرار رقم 7506 من إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بقبوله، وتأيد ذلك القرار بالقرار رقم 16003 الصادر برفض التظلم المقام عنه من مورث المطعون عليهم، ولما كان هذان القراران قد صدرا من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي في تحقيق الديون التي كانت في ذمة الخاضع للحراسة المرحوم...... عائلته - وقد أثبتا صحة نشوء الدين في ذمة هؤلاء - فإن لهما قوتهما أمام القضاء العادي ولا يرد عليهما الأثر المترتب على نص المادة 271 من قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه، فيما قضى به، قد تعرض لهما بالإلغاء على خلاف القانون - ومن ناحية أخرى فإن المطعون عليهم قد ردوا على تمسكهما بالقرارين سالفي الذكر بأن قراراً آخر برقم 16214 صدر لهم بإلغاء القرار الأول، ولما كانا (الطاعنان) قد أقاما الدعوى الإدارية رقم 1528 سنة 29 ق طعناً على القرار الأخير رقم 16214 وقدما شهادة رسمية بذلك إلى محكمة الاستئناف، وطلبا منها وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في تلك الدعوى الإدارية فإن ما رد به الحكم المطعون فيه على ذلك بأنه "لا يوجد مبرر لوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الإدارية رقم 1528 سنة 29 ق لعدم تعلق الدعوى الأخيرة بالنزاع" يشوبه القصور لأن الدعوى الإدارية متعلقة بالنزاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان نطاق الدعوى الماثلة، قاصر على استرداد ما قبضه الطاعنان نفاذاً للحكم برقم 26/ 170 سنة 4 ق مدني استئناف المنصورة كأثر لنقضه بحكم النقض رقم 411، 416 سنة 36 ق، ولا تتسع لموضوع ثبوت وجه الطاعنين الذي يجرى هذا التنفيذ وفاء له، فلا تكون له صلة بالقرارات التي تكون قد صدرت من لجنة تحقيق الديون، لأن التنفيذ لم يكن بموجب أحد هذه القرارات بل كان بموجب الحكم رقم 126/ 170 سنة 4 ق مدني استئناف المنصورة، ومن ثم فليس في الحكم المطعون فيه ما يمس أياً من تلك القرارات، وإذ أسس هذا الحكم رفضه طلب وقف نظر الاستئناف على عدم تعلق الدعوى الإدارية سالفة الذكر - والمقامة عن أحد هذه القرارات بالنزاع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ورد على طلب وقف نظر الاستئناف بما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض - وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليهما من إلزامهما بأن يردا إلى الأستاذ/ ...... ما اقتضياه نفاذاً للحكم رقم 126/ 170 سنة 4 ق استئناف المنصورة، واستند في ذلك إلى نص المادة 271 من قانون المرافعات على أساس أن هذا الرد أثر لنقض الحكم المنفذ به في الطعنين رقمي 411، 416 سنة 36 ق، وأنه لم تعد لهما (أي للطاعنين) بعد نقضه ذريعة للاحتفاظ بالمبالغ التي حصلاها باعتبارها أموال المطعون عليهم، ولما كان الحكم المنفذ به رقم 126/ 170 سنة 4 ق استئناف المنصورة لم يقض لهما على المرحوم....... وأولاده بشيء ولم ينفذ به على أموالهم، بل قضى لهما على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964، وما اقتضياه تنفيذ لذلك الحكم كان من أموال الدولة وليس من أمول المرحوم الأستاذ/ ....... بعد أن آلت أمواله - بمقتضى الأثر الفوري لهذا القانون - إلى الدولة، فقد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن دعوى مورث المطعون عليهم ودعواهم الشخصية غير مقبولة، لأن من مقتضى نقض الحكم المنفذ به - تطبيقاً للمادة 471 من قانون المرافعات - أن يكون رد المبالغ المحصلة بمقتضاه للمحكوم عليه فيه الذي تم التنفيذ على أمواله وهو هنا الدولة، وإذ قضى الحكم بإلزامهما برد المبالغ التي حصلاها إلى المطعون عليهم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم فرضت عليه الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم 178 سنة 1961 ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964، وكان مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون وذلك مقابل تعويض فيها يحدد بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصي لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي، وأن تكون لهم مصلحة في الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر في القانون - وكان المبلغ المطالب باسترداده من الطاعنين هو من الأموال التي آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964، وقد حصله الطاعنان نفاذ للحكم رقم 126 و170 سنة 4 ق المنصورة، بطريق الحجز ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - المحكوم عليها فيه - تحت يد شركة التأمين..... وذلك كالثابت من مدونات الحكم المذكور، فتكون إدارة الأموال هذه بنقض الحكم المذكور المنفذ به، هي صاحبة الصفة في استرداد المبلغ المحصل بمقتضاه، بما ينفي عن المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم الصفة في استرداد هذا المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان من مقتضى نقض الحكم على ما سلف بيانه عدم قبول دعوى المطعون عليهم لرفعها من غير ذي صفة فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 16 ق المنصورة. (مأمورية الزقازيق) بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول دعوى المطعون عليهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق