قضاة
المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم أعضاء بالمحاكم ابتداء من أول يناير سنة
1956. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلبات رجال القضاء الشرعي منذ ذلك
التاريخ. لم يعد مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مختصاً بهذه الطلبات.
اختصاص
المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التي تقوم على المطالبة بحق
من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً.
سلطة
وزارة العدل في إجراء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في
31 ديسمبر سنة 1955.
سلطة
وزارة العدل في إرجاء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في
31 ديسمبر سنة 1955.
الحكم
استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في دعوى الملكية. صيرورته نهائياً
واكتسابه قوة الأمر المقضي حتى ولو كان قد خرج على ولايته بالقضاء في مسألة هي من
أصل الوقف.
طعن
القبطية الارثوذكسية فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة
لا ولاية لها.
صدور
حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية
بالكف عن المطالبة بها لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين.
شرط
اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة
جميعا واتفاقهم على الترافع إليه.
عدم
اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها قبل صدور قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949.
اختصاص المحاكم المدنية بنظرها.
مناط
اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. هو أن يكون طرفا الدعوى من أبناء هذه
الطائفة. أحد الطرفين ينتمي لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاص المحاكم الشرعية.
الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883.
ثبوت
أن طرفي النزاع من أبناء طائفة الروم الكاثوليك. اختصاص المجلس الملي لهذه الطائفة
بنزاعهما المتعلق بالأحوال الشخصية. عدم اختصاص المحاكم الشرعية بهذا النزاع. وجوب
إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في النزاع.
مناط
اختصاص المحاكم الشرعية. مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. الأمر
العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927.
إن
الشارع قد نص في المادتين 349 و350 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على الجهة التي
تقوم بتنفيذ أحكام تلك المحاكم، كما نص على الإجراءات التي يتخذها صاحب الشأن في
حالة امتناع هذه الجهة عن التنفيذ، وجعل مرد الأمر في ذلك إلى وزير العدل.
المحاكم
الشرعية هي في الواقع المحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف كما هو
المستفاد من نصوص المواد 26 و27 و28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 16 من
لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
الحكم
الصادر من المحكمة الشرعية لا تكون له حجية الشيء المقضي به إلا إذا كان فاصلاً في
الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية وفي الحدود المرفوعة
بها الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق