لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير اسمه المعروف به، ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك ما دام هذا الاسم لم يكن اسماً معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص. واتخاذ الشخص اسماً غير اسمه يجعله مسئولاً قِبل من يعترض بحق على انتحال اسمه. فمجرّد طلب تغيير الاسم لا يصح رفع دعوى به إلى المحاكم الأهلية.
الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم التعرّض لها. ماهيتها. إجراءات الحجز الإدارى. الدعوى بابطالها. من اختصاص المحاكم الأهلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق