الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع جزاف



4 - بيع كل القطن المودع في مخزن البائع الناتج من زراعته المعينة في العقد ومعاينة المشتري له في المخزن. تكييفه بيع جزاف لا بيع شيء معين بنوعه. لا ينفي ذلك تقديره بالعقد تقديراً تقريبياً بمقدار ميعن قابل للعجز والزيادة ليس لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان.
إذا كان البائع قد باع كل القطن الذي في مخزنه والناتج من زراعاته المعينة في العقد وقد عاينه المشتري في المخزن المودع به كان التكييف الصحيح لهذا البيع أنه بيع جزاف لا بيع شيء معين بنوعه ولا ينفي عن هذا البيع وصف الجزاف لكون المبيع قد قدر بالعقد تقديراً تقريبياً بمقدار معين قابل للعجز والزيادة. ولا يكون لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان.

3 - انتقال الملكية في البيع الجزاف بمجرد تمام العقد ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع. تسليم المبيع الجزاف يكون بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.
متى كان المبيع جزافاً فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد طبقاً للمواد 429 و204 و932 من القانون المدني ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع كما يتم تسليم المبيع فيه طبقاً للمادة 435 بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.

2 - العبرة في أحقية المشتري في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان الثمن قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافي والبيع بالتقدير أمر يتعلق بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم - الاستناد في القضاء بأحقية المشتري في الزيادة بلا مقابل إلى مجرد اعتبار البيع جزافاً. قصور.
إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار في عقد البيع، ولم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين بشأنها فإن العبرة في معرفة أحقية المشتري في أخذ هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك على مقتضى حكم المادة 433 من القانون المدني هي بما إذا كان الثمن المبيع قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة، أما التمييز بين البيع الجزافي والبيع بالتقدير فأمر يتعلق بتحديد الوقت الذي تنتقل فيه ملكية المبيع للمشتري في كل منهما وتعيين ما إذا كان البائع أو المشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم. وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المشتري في أخذ الزيادة التي ظهرت بالمبيع بلا مقابل عملاً بالمادة 433 مدني على مجرد اعتباره البيع جزافاً مع أنه ليس من مؤدى ذلك حتماً إعمال حكم هذه المادة ومناطه أن يتفق على ثمن المبيع جملة لا بحساب سعر الوحدة، فإن الحكم يكون قاصراً البيان.


1 - وقوعه لازماً مهما كان مقداره أقل مما أمله المشتري. مثال. عقد استخراج نطرون من منطقة معينة. تكييفه.
إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من أوراق الدعوى أن الطاعن تعاقد مع المطعون عليها (وزارة المالية) على أن يقوم باستغلال النطرون الجاف بمستنقعات منطقتين رسا مزادهما عليه مقابل ثمن معين، وعلى أن يدفع للمطعون عليها علاوة على هذا الثمن إتاوة بواقع كذا جنيهاً عن كل طن يستخرج زيادة على 1500 طن من المنطقة الأولى وألف من المنطقة الثانية، كما استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليها لم تتفق مع الطاعن على حد أدنى لكمية النطرون الذي يقوم باستخراجه مقابل الثمن الذي رسا به المزاد عليه وأن مقداري الألف والخمسمائة طن والألف طن لم يردا في أوراق التعاقد إلا لتحديد الإتاوة التي اشترط على الطاعن دفعها، فهذا العقد موضوعه محصول طبيعي غير متجدد وليس ثمرة أو ريعاً للمستنقعات المذكورة لكونه جزاء منها لا بد من نفاده يوماً ما، وحقيقته - مهما كان قد ورد فيه من ألفاظ "المؤجرة" و "الإيجار" و "المستأجر" - أنه عقد بيع للنطرون لا عقد إيجار للمستنقعات، و المبيع بموجبه هو عين معينة هي كل النطرون الموجود بالمستنقعات بلا حاجة إلى وزن وثمنه قد حدد دون توقف على وزن فيما عدا مبلغ الإتاوة، وينبني على ذلك اعتباره - وفقاً للمادة 240 من القانون المدني القديم - بيعاً جزافاً، فهو يقع لازماً مهما كان مقدار المبيع أقل مما أمله المشتري.
الحكم 👈 الطعن 67 لسنة 19 ق جلسة 6 / 12 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 31 ص 161

هناك تعليق واحد:

  1. أحتاج هذا الحكم كاملا للضرورة
    " وقوعه لازماً مهما كان مقداره أقل مما أمله المشتري. مثال. عقد استخراج نطرون من منطقة معينة" بيع جزاف وبيع غرر

    ردحذف