الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 7088 لسنة 69 ق جلسة 23/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 53 ص 482

جلسة 23 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، السعيد برغوت نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(53)
الطعن 7088 لسنة 69 ق
مواد مخدرة . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محال عامة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
متى يصبح المحل العام خاصاً يتمتع بحرمة المسكن ؟
حق مأموري الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور . شرط ذلك ؟
وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
مثال : في جريمة إعداد وإدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في الأوقات التي تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المسكن في الأوقات التي لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمور الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إنما أباح له الاستطلاع بالقدر الذي يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، ولا يتعداه بالإجازة إلى غيره فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها ، ولا من حيث الغرض إلا بالقدر الذي يمكنهم من التحقق من تنفيذ تلك القوانين واللوائح دون التعرض للأشياء والأماكن الأخرى التي تخرج عن هذا النطاق ، وعلة الإجازة أن المحال في الوقت الذي تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق في وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك وليس من آحاد الناس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعنين في شأن الدفع المبدى منهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما نصه " أن ساعة دخول المقهى الساعة 50ر1 ص فهي مغلقة فلا يجوز لمأمور الضبط دخولها لأنها تأخذ حكم المسكن " . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بقوله " أنه حال مرور الملازم أول .... معاون مباحث مركز .... والشاهد الثاني بدائرة المركز ودلوفهما إلى مقهى المتهم ... أبصرا المتهمين .... جالسين بداخلها والمتهم الأخير ممسكاً بنرجيلة ووجد على المنضدة التي أمامهما ثلاث أحجرة يعلو كل منها نبات البانجو المخدر وكان المتهم الأول ممسكاً بلفافة ورقية بها نبات البانجو ويقوم بوضع منها على الأحجرة .... " فإنه كان يقتضى على المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعنين أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقة وكيفية دخول ضابطي الواقعة إليها وصولاً إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معاً ، أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : المتهم الأول : (1) أدار وهيأ مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل (2) أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " بانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني والثالث : حازا بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29 ،35 ، 36 ، 37 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ،
وبمعاقبة الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ، وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل وتقديم مخدر للتعاطي بغير مقابل وحيازة وإحراز المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنهم دفعوا ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيساً على أن المحل كان مغلقاً وقت الضبط مما لا يجوز لمأموري الضبط دخوله بغير إذن بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً أو رداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت فى بيانه للدفع بالبطلان ورداً عليه ما نصه "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمن المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأية حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضابطا الواقعة من رؤيتهما للمتهمين الثاني والثالث وهما جالسين بداخل المقهى والمتهم الثاني ممسكاً بنرجيلة كما وجد على المنضدة التي أمامهما ثلاث أحجرة يعلو كل منها نبات البانجو المخدر والمتهم الأول ممسكاً بلفافة ورقية بها نبات البانجو يقوم بوضع منها على الأحجرة بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز نبات البانجو المخدر والتي تسوغ لضابطي الواقعة القبض عليهم وتفتيشهم لتوافر حالة التلبس في حق المتهمين ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصحته على نحو ما سلف بيانه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى الأوقات التي تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المسكن في الأوقات التي لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمور الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إنما أباح له الاستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، ولا يتعداه بالإجازة إلى غيره فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها ، ولا من حيث الغرض إلا بالقدر الذي يمكنهم من التحقق من تنفيذ تلك القوانين واللوائح دون التعرض للأشياء والأماكن الأخرى التي تخرج عن هذا النطاق ، وعلة الإجازة أن المحال في الوقت الذي تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق في وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك وليس من آحاد الناس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعنين في شأن الدفع المبدى منهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما نصه " أن ساعة دخول المقهى الساعة 50ر1 ص فهي مغلقة فلا يجوز لمأمور الضبط دخولها لأنها تأخذ حكم المسكن " . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بقوله " أنه حال مرور الملازم أول ..... معاون مباحث مركز ... والشاهد الثاني بدائرة المركز ودلوفهما إلى مقهى المتهم ..... أبصر المتهمين ..... جالسين بداخلها والمتهم الأخير ممسكاً بنرجيلة ووجد على المنضدة التي أمامهما ثلاث أحجرة يعلو كل منها نبات البانجو المخدر وكان المتهم الأول ممسكاً بلفافة ورقية بها نبات البانجو ويقوم بوضع منها على الأحجرة . . . " فإنه كان يقتضى على المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعنين أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقة وكيفية دخول ضابطي الواقعة إليها وصولاً إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معاً ، أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق