الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يناير 2024

الطعن 1392 لسنة 33 ق جلسة 9 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 68 ص 655

جلسة 9 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وعلي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(68)

الطعن رقم 1392 لسنة 33 القضائية

(أ) المحكمة الإدارية العليا - طعن - تقرير الطعن - إعلانه.
المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - مؤداها: ثمة استقلالاً بين إيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإدارية به وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة - نتيجة ذلك: لا وجه للتمسك بهذه المادة رغم كون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل الطاعن وخطئه إذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده - تطبيق.
(ب) إثراء بلا سبب - أركانه.
المادة 179 من القانون المدني - مؤداها: لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثري بتعويض الغير عما لحقه من خسارة فلا بد من توافر أربعة أركان: الأول: إثراء المدين والثاني: افتقار الدائن والثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار والرابع: انعدام السبب القانوني للإثراء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 18 مارس سنة 1987 أودعت الأستاذة/ كاميليا عثمان المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة أشمون سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن ضد..... في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) الصادر بجلسة 18/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 2685 لسنة 39 ق والذي قضى: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل من المدعى عليهما الأول والثاني. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 4460 جنيهاً والمصروفات.
وطلبت في ختام تقرير الطعن - لما ساقته من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب التي أوردتها بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 12/ 1990 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره أمامها بجلسة 1/ 1/ 1991 ولدى تداول الطعن أمام المحكمة قدم طرفا الخصومة أوجه الدفوع والدفاع التي عنت لهما فقد دفع الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 26/ 11/ 1991 باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الإعلان خلال 90 يوماً من إيداعه وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها نطق الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما تفصح به الأوراق - في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاريخ 5/ 11/ 1983 اختصم فيها الطاعن وآخرين وطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بإلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تؤدي إليه مبلغ 3660 جنيهاً مضافاً إليها تعويضاً مقداره 2000 جنيهاً مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي في بيان دعواه أنه قد رسا عليه عطاء إنشاء مدرسة ثانوية بقرية اليرانية مركز أشمون على أن يتم التنفيذ في حدود الاعتماد المقرر ومقداره سبعون ألف جنيه وحددت مدة التنفيذ بخمسة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وقد تسلم الموقع بتاريخ 16/ 2/ 1983 وقدرت الإدارة الهندسية بأشمون كمية الأسمنت اللازمة لأعمال الخرسانة العادية للعملية بمقدار 225 طناً منها 145 طناً مخلوطاً دفعة أولى بالإذن رقم 35 حصة شهر يناير سنة 1983 إلا أن مديرية الإسكان والتعمير طلبت من مجلس مدينة أشمون تعديل كل تصاريح الأسمنت الصادرة في شهري ديسمبر سنة 1982 ويناير سنة 1983 إلى أسمنت عادي فتم تعديل التصريح الصادر للمدعي إلى أسمنت عادي بدلاً من المخلوط، ولعدم ورود الأسمنت العادي استخدم المدعي 120 طناً أسمنت مخلوط في صب الخرسانة العادية مع كميات الأسمنت العادي التي صرفت له حتى لا يترك جوانب الحفر لمدة طويلة بدون صب الخرسانة وحرصاً على إتمام العملية في موعدها، واستطرد المدعي قائلاً أنه على الرغم من ذلك وعلى أن شكوى قدمت ضده وتم تحقيقها قام المدعى عليه الثالث (الطاعن) بخصم مبلغ 3960 جنيهاً من مستحقاته بمقولة أن هذا المبلغ هو فرق الأسمنت المخلوط من الأسمنت العادي للكميات التي استخدمت في صب الخرسانة العادية، ولما اعترض المدعي على هذا الإجراء شكلت لجنة لبحث اعتراضه انتهت إلى وجود بعض كميات الأسمنت العادي التي صرفت إلى المدعي بموقع العمل وبعدم وجود مخالفات في التنفيذ إذ أن الأسمنت المخلوط مسموح باستخدامه في صب الخرسانة العادية حسب المواصفات الفنية لوزارة الإسكان والتعمير فضلاً عن وجود أسمنت عادي بمخازن مجلس مدينة أشمون ووجود أذون للمدعي لم يتم صرفها رغم سداد ثمنها. وبعرض الأمر على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رأت بفتواها رقم 84/ 83/ 84 بتاريخ 22/ 12/ 1983 عدم جواز تحميل المدعي بالمبلغ موضوع المطالبة تأسيساً على نفي حدوث إثراء بغير سبب على حساب الإدارة، إلا أن الإدارة أصرت على موقفها مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 12/ 11/ 1984 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وتمت الإحالة حيث قيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم 2685 لسنة 39 ق.
وبجلسة 18/ 1/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل من المدعى عليها الأول والثاني. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 4460 جنيهاً والمصروفات، وأقامت قضاءها على أن موقف الجهة الإدارية المدعى عليها تجاه المدعي قد بني على التسليم بواقعة قيامه ببيع كمية الأسمنت العادي التي حصل على ترخيص بشرائها من السوق بالأسعار الحرة ولم يقم باستخدم الأسمنت في العملية المسندة إليه بينما شكك تقرير اللجنة التي قامت بفحص الموضوع بناءً على تظلمه في صحة تلك الواقعة بما ثبت لها من وجود كمية من الأسمنت العادي بالموقع فضلاً عن الكمية الأخرى التي دفع قيمتها لم يتسلمها بعد بالإضافة إلى ما جاء بتقريرها من أن قيام المقاول باستخدام الأسمنت المخلوط بدلاً من الأسمنت العادي لا يشكل ثمة مخالفة للمواصفات كما أن الكمية التي صرح له بها من الأسمنت العادي تعتبر جزءاً من الكميات الكلية المقررة لإتمام العمل وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية الجهة الإدارية في إجراء الخصم من مستحقات المدعي قبلها، وأضافت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية أو مخالفة للمواصفات الفنية أو افتقار ذمة الإدارة في مقابل إثرائه على حسابها بغير سبب كما أن المدعي لم ينتظر صرف كميات الأسمنت المصرح له بها والتي تأخر صرفها، وقام بتوفير الكميات اللازمة بوسائله الخاصة فلا تثريب عليه أن فعل ذلك، ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بخصم المبلغ المطالب به من مستحقاته لديها لا يحدث إلا من الواقع أو القانون ويكون قرارها في هذا الشأن معدوماً لانعدام سببه وهو ما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه بإلزام الجهة الإدارية بأداء هذا المبلغ إليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن مناط خصم المبلغ المحكوم به من مستحقات المطعون ضده هو إثراؤه على حساب الإدارة بغير سبب على أساس أن الثابت من الأوراق أن المقاول قام بصرف كمية من الأسمنت العادي مقدارها 120 طناً على خلاف العادة تنفيذاً للعملية ثم تصرف فيها من السوق الحرة واستخدم بدلاً منها الأسمنت المخلوط حيث يبلغ ثمن طن الأسمنت العادي المدعم 36 جنيهاً وسعر الأسمنت العادي الحر غير المدعم 69 جنيهاً وبذلك يكون قد استفاد من فرق السعر بمبلغ 3960 جنيهاً هو المخصوم منه كما يقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال حين أشار إلى افتقار ذمة المطعون ضده بما أنفقه مقابل الأسمنت الذي استخدمه إذ أن هذا الافتقار لم يرد في صحيفة الدعوى ولم يشر المطعون ضده إلى قيمته مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المطعون ضده دفع باعتبار الطعن كأن لم يكن تأسيساً على أن الجهة الطاعنة لم تعلنه بصحيفة الطعن إلا بعد مضي أكثر من تسعين يوماً من تاريخ إيداع هذه الصحيفة وكان هذا راجعاً إلى فعل الطاعن وخطئه إذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده وهو ما يجيز للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه (المطعون ضده) الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه: "يجوز بناءً على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ثمة استقلال بين إيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإدارية به وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة، ومن ثم فلا وجه للتمسك بحكم المادة 70 من قانون المرافعات في هذا الصدد وإذا كانت المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد أوجبت أن يتضمن تقرير الطعن الذي يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - ضمن بياناته - بياناً بموطن الخصوم إلا أن إغفال هذا البيان وذكره مخالفاً للحقيقة ليس من شأنه أن يبطل الطعن طالما تم تدارك الأمر.
وأعلن المطعون ضده ومكن من إبداء أوجه دفاعه كاملة في الطعن مما يجعل الدفع ببطلان الطعن للخطأ في بيان موطن المطعون ضده في غير محله حرياً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى موضوع الطعن فإن الثابت من أوراق الطعن أن الجهة الإدارية الطاعنة استندت في قيامها بخصم مبلغ 3960 جنيهاً من مستحقات المطعون ضده عن أعمال عقد إنشاء المدرسة الثانوية بناحية البرانية مركز أشمون إلى قاعدة الإثراء بلا سبب بمقولة أن المطعون ضده قد تسلم كمية قدرها 120 طناً من الأسمنت العادي بسعر مدعم مقداره 36 جنيهاً للطن على ذمة إتمام العملية موضوع العقد الإداري إلا إذا لم يستعملها فيها وقام بببيعها في السوق الحرة بسعر بلغ 69 جنيهاً للطن واستعمل بدلاً منها كمية من الأسمنت المخلوط الذي قام بشرائه على حسابه الخاص ولم تعين الجهة الإدارية سبباً آخر لهذا الخصم يتعلق بعمل تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده.
ومن حيث إن المادة 179 من القانون المدني تنص على أن "كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة".
ومؤدى هذا النص لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثرى بتعويض الدائن عما لحقه من خسارة لا بد من توافر أربعة أركان: الأول: إثراء المدين والثاني: افتقار الدائن. والثالث علاقة السببية بين الإثراء والافتقار. والرابع : انعدام السبب القانوني للإثراء. فإذا فقدت هذه الأركان كلها أو أحدها لم يكن ثمة إثراء بالمعنى الذي قصد المشرع في المادة 179 من القانون المدني.
ومن حيث إن الثابت من الوقائع والأوراق أن صرف كميات الأسمنت العادي من قبل المطعون ضده من الجهة الإدارية المتعاقدة كان بسبب عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لإتمام عملية إنشاء المدرسة الثانوية المشار إليها، وإذ كان المطعون ضده قد قام باستعمال كميات من الأسمنت المخلوط وهو ما يتفق والمواصفات الفنية فإن ذلك كان بسبب تأخير تسليم كميات الأسمنت العادي له في الوقت المناسب كي يوفي بالتزامه من إتمام العملية في الموعد المحدد له بالعقد وقد تكبد المقاول (المطعون ضده) ثمن كمية الأسمنت المخلوط التي اشتراها على حسابه، وبذلك يتبين أن ما حصل عليه المطعون ضده من كميات الأسمنت العادي التي قام ببيعها بعد ذلك لعدم حاجته إليها كان بسبب مشروع هو أحكام العقد المبرم بين الطرفين وبذلك فلم يكن ثمة إثراء منه بغير سبب مشروع كما أنه لم يكن هذا الإثراء كاملاً بسبب تحمل المطعون ضده فروق الحصول على كمية الأسمنت المخلوط على حسابه الخاص فضلاً عن عدم وجود افتقار واضح من قبل الجهة الإدارية بسبب تصرف المقاول فيما تبقى لديه من كمية الأسمنت العادي الذي حصل عليه من الإدارة، وإذ تداعت على هذا النحو أكثر أو كان الإثراء بلا سبب فقد تداعى بدوره سبب خصم المبالغ التي قامت الإدارة بخصمها من مستحقات المطعون ضده وليس ثمة شك في أن خصم هذه المبالغ وحجبها عن المقاول دون استحقاقها حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه قد سبب ضرراً له مما حدا بالحكم المطعون فيه بجبر هذا الضرر بالحكم له بتعويض مقداره 500 جنيهاً، وتخلص المحكمة من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الإدارة (الطاعنة) برد المبالغ التي قامت بخصمها من مستحقات المطعون ضده بغير حق وتعويضه عن ذلك فقد أصاب الحق ويكون الطعن على هذا الحكم قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

اَلْمَادَّة (173) : اِخْتِيَارُ اَلْوَسِيطِ وَتَعْيِينِهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (173)

يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار.

فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها، وذلك خلال العشرة أيام التالية.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٣ - يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء والمنصوص عليها في المادة ١٧١ من هذا القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذى وقع عليه الاختيار. فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة ١٧٢ من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة أيام التالية " .

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو: شكرًا سيادة الرئيس. في صدر المادة ١٧٣ الواردة من اللجنة الذي يقضي ب " يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء والمنصوص عليها " . أرجو حذف حرف (الواو) من عبارة " والمنصوص " الواردة في الفقرة الأولى من المادة لأن العبارة أتت في المادة ١٧١ كالاتي: ".... في قائمة الوسطاء المنصوص عليها من هذا القانون وإبلاغ الجهة الإدارية.."

رئيس المجلس: تحذف الواو على أن تصبح العبارة كالآتي ".. قائمة الوسطاء المنصوص عليها " كلامك صحيح.

السيدة العضو فايدة محمود كامل: شكرًا يا ريس. فعلاً إنني أؤيد ما قاله الزميل الأستاذ حسنى بحالو لأنني فعلا طالبت وتقدمت بتعديل أمام سيادتكم.

رئيس المجلس: لا يوجد أمامي أي تعديل باسم السيدة العضو فايدة كامل. ولذا أرجو السيد الأمين العام إرسال كل التعديلات التي قدمت بالأمس.

(صوت من السيد المستشار أمين عام المجلس: لا يوجد أي تعديلات)

السيدة العضو فايدة محمود كامل: إنني أقترح حذف حرف " الواو" سيادة الرئيس، لتصبح كالآتي " المنصوص "

رئيس المجلس: رغم ما تقضي به اللائحة من يريد أن يرسل تعديلاً حتى ولو في أقل من ٢٤ ساعة سأعرضها.

السيدة العضو فايدة محمود كامل: إنني أؤيد حذف حرف الواو أيضا يا ريس المنصوص عليها.

رئيس المجلس: والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيدين العضوين حسني بحالو وفايدة كامل ويقضي بحذف حرف (الواو) الوارد في عبارة "والمنصوص " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: والآن، فليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٧٣ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٧٣ - يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة ١٧١ من هذا القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار. فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة ١٧٢ من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة أيام التالية."

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة ١٧٣ - معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (172) : مَا يُشْتَرَطُ فِي اَلْوَسِيطِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (172)

يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء.

(أ) أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.

(ب) ألا يكون له مصلحة في النزاع.

(جـ) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة، والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته، بحد أقصى خمسة وأربعون يوما.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤/ ١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٢ - يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء: أ أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع. ب- ألا يكون له مصلحة في النزاع . ج ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة وأربعين يومًا."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات) .

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.


اَلْمَادَّة (171) : قَائِمَةُ اَلْوُسَطَاءِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (171)

تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.

ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧١ - تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال. ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص."

رئيس المجلس: وليتفضل السيد العضو على لبن بشرح اقتراحه.

(أصوات من بعض السادة الأعضاء: غير موجود بقاعة الجلسة الآن)

رئيس المجلس: هل لأحد ملاحظات أخرى ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (170) : طَلَبُ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلْوَسَاطَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (170)

إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 95 / 1 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأي منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".


وتقابلها المواد 189 ، 191 – 194 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤ /١٩٥٩ وقد نصت المادة 189على انه : " إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى تسويته جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بواسطة ممثليه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل للسعي في حسم النزاع بالطرق الودية ويبين في هذا الطلب أسماء طرفي النزاع أو ممثليهما ومحال إقامتهم وموضوع النزاع.".

مادة 191 : " إذا كان صاحب العمل الطرف في النزاع يستخدم 50 عاملا فأكثر تعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة الطلب مباشرة في مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه إلى لجنة التوفيق، ويجوز إحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرة إذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك.

أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا كان على الجهة الإدارية المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية مسترشدة في ذلك بما يقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لا تجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.".

مادة 192 : " إذا تمكنت الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع وديا أثبتت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من أربع نسخ يوقعها مديرها أو من ينوب عنه وممثلو الطرفين وتسلم نسخة لكل منهما وتحفظ النسخة الثالثة في الجهة المذكورة للرجوع إليها عند الاقتضاء وترسل النسخة الرابعة إلى الوزارة لقيدها في سجل خاص وإيداعها محفوظاتها.

وتعطي الوزارة مستخرجا منها لذوي الشأن.

ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية (المبرمة) بعد وضع الصيغة التنفيذية من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها الجهة الإدارية المختصة.".

مادة 193 : " إذا لم تتمكن الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع بالطرق الودية في حدود المدة المذكورة في المادة 191 رفعت تقريرا مفصلا بنتيجة سعيها وأسباب إخفاقه إلى هيئة التحكيم المختصة مصحوبا بجميع أوراق الموضوع وترسل صورة من هذا التقرير إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.".

مادة 194 : " تؤلف لجنة التوفيق في كل مديرية أو محافظة على الوجه الآتي:

(1) رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها تندبه الجمعية العمومية للمحكمة سنويا...... رئيسا.

(2) مدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه...

(3) صاحب العمل أو من ينوب عنه....

(4) ممثل للنقابة العامة أو أحد العمال المتنازعين يختاره العمال....

(5) مندوب عن منظمات أصحاب الأعمال المختصة متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ولا تكون له علاقة مباشرة بالنزاع ويحضره صاحب العمل بالجلسة.......

(6) مندوب عن نقابة أخرى للعمال على ألا يكون لها علاقة مباشرة بالنزاع ويحضره ممثل النقابة أو العمال في الجلسة...... أعضاء.

ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ومدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه.

وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الأخصائيين أو من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها.

ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية المختصة ما لم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٠ - إذا لم تتم تسوية النزاع كلياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة."

رئيس المجلس: السيد العضو خالد محيى الدين، يقترح استبدال كلمة " أسبوع" بدلا من عبارة " ثلاثين يوما" التي وردت في صدر المادة، فما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، هذه تسوية نزاع، وأعتقد أن الأسبوع لا يكفي ويجب أن يأخذ الطرفان وقتهما حتى يمكن التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق، فالأسبوع مدة قليلة جدًا.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو خالد محيي الدين ويقضي باستبدال كلمة "أسبوع" بعبارة " ثلاثين يومًا " الواردة في المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن الموافق من حضراتكم على المادة ١٧٠ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل، قد نصت على أنه "يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم" فإنها بذلك تكون قد دلت - وبمفهوم المخالفة - على أن جريمة الإضراب عن العمل لا تتحقق إذا ما وقع الإضراب دون أن يقدم طلب التوفيق.

 ( الطعن 1535 لسنة 45 ق جلسة 18 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 70 - تم رفض هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

إن العبرة في الطلب الذي بدون تقديمه لا تتحقق جريمة الإضراب ليست بمطلق الشكاوى وإنما هي بطلب التوفيق الذي يقدم، من الأشخاص وبالأوضاع المبينة في المادتين 189 و190 من قانون العمل السالف الإشارة إليه، إلى الجهة الإدارية المختصة للسعي في حل النزاع بالطرق الودية.

 ( الطعن 1535 لسنة 45 ق جلسة 18 / 01 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 70 - تم رفض هذا الطعن]

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (169) : وُجُوبُ اَلْمُفَاوَضَةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (169)

إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 94 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا ثار خلاف مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعي لحله وديا عن طريق المفاوضات الجماعية.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٦٩ - إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديًا."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: سيادة الرئيس، هذه المادة تتحدث عما إذا حدث نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً ، ومن الممكن أن يحدث أي نزاع وبالفعل يلتقى الطر فان لحل هذا النزاع ودياً أو قد يرفض أحد الطرفين التسوية ودياً، ولذلك أريد إضافة عبارة " دون أن يخل ذلك بحق كل طرف في اللجوء إلى القضاء" في نهاية المادة، على أساس أنه إذا لم يسو النزاع ودياً، يلجأ أي منهما للقضاء إذا كان له مصلحة في النزاع المعروض.

رئيس المجلس: ما التعديل بالضبط؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: التعديل يقتضى إضافة عبارة " دون أن يخل ذلك بحق أي من الطرفين في اللجوء إلى القضاء".

المقرر: المادة ١٦٨ أوردت هذا الكلام يا أستاذ محمد.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: كما ذكر السيد العضو عبدالعزيز مصطفى رئيس اللجنة المشتركة ومقررها، ورد في صدر المادة (١٦٨) عبارة " مع عدم الإخلال بحق التقاضي"، فهذا موجود بالنسبة لكل المواد كمبدأ عام ولن نكرره في كل مادة لأنه يشمل كل المواد.

المقرر: يشمل كل أحكام هذا الباب.

رئيس المجلس: مادام أن هذا المبدأ موجودا، هل لديك مانع من النزول عن هذا الاقتراح اكتفاء بوجود هذا المبدأ؟

(صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: نزلت عنه يا ريس)

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل ـ وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون ـ في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ؛ وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون ، هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية وكان مؤدى نص المادة 95 منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان الى تسوية النزاع او جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات وجب إحالة الأوراق الى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية ؛ متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة السابقة تتكون ـ على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار اليه ـ من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه وزيرها ومندوب عن الوزراة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ؛ متى كان ذلك فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر تابعة لجهة القضاء العادي وجزءاً من تنظيماتها وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة وهو ما يتعين الحكم به .

 ( الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة 2 / 9 / 1995  مكتب فني 7 ج 1 ص 862)

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتي تتمثل - وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون - في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم . والأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم ، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعي لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، وكان مؤدى نص المادة 95 أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية ، جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها ، وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية .

 ( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 4 / 7 / 1992 مكتب فني 5 ج 2 ص 444)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.