الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 نوفمبر 2025

منشور فني رقم 19 بتاريخ 5 / 11 / 2025 بشأن تخصيص وحدة للمستأجرين من الوحدات المتاحة لدى الدولة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم 19 بتاريخ 5 / 11 / 2025
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها ومكاتب التوثيق و فرومها
والإدارات العامة بالمصلحة
صدر القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد (۳۱ (مكرر) في ٤ أغسطس سنة ٢٠٢٥ والذي نص في المادة (1) منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ونصت المادة ٢ من ذات القانون على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون الغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك ".
ونصت المادة 8 منه على أن مع عدم الإخلال بحكم المادتين ( 2، 7) من هذا القانون ، يكون لكل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية . إيجاراً أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به قرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة ، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (۲) من هذا القانون

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجاراً أو تمليكاً ، يكون للمستأجر أو من أمتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة ، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة . وتحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص .

وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ۲۰٢٥ وتم نشره في الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ مكرر (ب) في 3 سبتمبر سنة ۲۰۲۵ والمتضمن في مادته الأولى على أن :

تعمل بالقواعد والشروط والإجراءات المرافقة لهذا القرار اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة ، تنفيذاً لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه " .

وتضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه التالي :

أنظمة التخصيص

مادة (۱) : يكون تخصيص الوحدة السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة بإحدى أنظمة التخصيص الأنية :

1 - الإيجار

2 - الإيجار المنتهي بالتملك

3 - التمليك عن طريق التمويل العقاري .

4 - التمليك عن طريق السداد النقدي .

5 - التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات .

شروط التخصيص

ماده (۳) يتعين لتخصيص وحده سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال محقق الشروط الأتية :

1 - أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً 

2 - أن يكون طالب التخصيص مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية ، يحسب الأحوال ، أو ممن عند إليه عقد الإيجار .وذلك كله وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنه ۱۹۸۱ المشار إليهما .

3 - أن يكون طالب التخصيص مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة

4 - لا يكون قد ثبت أن طالب التخصيص قد ترك الوحدة المؤجرة مغلفة لمدة تريد على سنه دون مبرر .

5 - ألا يكون طالب التخصيص مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية ، بحسب الأحوال ، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر ، وقت العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .

6 - أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة .

7 - تقديم قرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري .

فحص الطلبات

ماده (٤):

فحص المستندات المقدمة من ذوي الشأن من خلال الإدارة المركزية المعنية بالسكن البديل خلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التخصيص ، فإذا تبين لها عدم استيفاء الطلب المقدم لأي من تلك المستندات تقوم بإخطار صاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك .

وتقوم الإدارة المركزية بالتحقق من انطباق الشروط عن طريق الربط مع قواعد البيانات بـ " منصة مصر الرقمية بالإضافة إلى ما يقتضيه ذلك من إجراء بحث ميداني ورقمي خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء فحص الطلبات واستيفائها من خلال الجهات المعنية التالية ، وبحسب الأحوال :

وزارة التضامن الاجتماعي : بالنسبة لتحديد معايير الفئات الأولى بالرعاية وذلك من خلال إجراء بحث اجتماعي للتحقق من ذلك ومدى التواجد في الوحدة من عدمه ، والتحقق من كون صاحب الشأن من العمالة غير منظمة من عدمه

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي : لمعرفة الحالة الوظيفية والتأمينية

البنك المركزي المصري مصلحة الضرائب مصلحة الشهر العقاري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهات الولاية : للتحقق من وجود ممتلكات عقارية أخرى

جهات الاستعلام الميداني : إجراء بحث ميداني على عمل وسكن مقدم الطلب للتحقق من كونه مستأجراً أو ممن مند اليهم عقد الإيجار الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه ، وأنه مقيم فعلياً بالوحدة ولم ترد مدة تركه المكان المؤجر معلق على سنة مع تحديد المبرر إن وجد .

على أن يتم البت في طلبات التخصيص فور انتهاء التحقق من انطباق الشروط و إخطار مقدمي الطلبات نتيجة ليب في الطلب ..

لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق