ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة ، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (۲) من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجاراً أو تمليكاً ، يكون للمستأجر أو من أمتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة ، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة . وتحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص .
وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ۲۰٢٥ وتم نشره في الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ مكرر (ب) في 3 سبتمبر سنة ۲۰۲۵ والمتضمن في مادته الأولى على أن :
تعمل بالقواعد والشروط والإجراءات المرافقة لهذا القرار اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة ، تنفيذاً لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه " .
وتضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه التالي :
أنظمة التخصيص
مادة (۱) : يكون تخصيص الوحدة السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة بإحدى أنظمة التخصيص الأنية :
1 - الإيجار
2 - الإيجار المنتهي بالتملك
3 - التمليك عن طريق التمويل العقاري .
4 - التمليك عن طريق السداد النقدي .
5 - التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات .
شروط التخصيص
ماده (۳) يتعين لتخصيص وحده سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال محقق الشروط الأتية :
1 - أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً
2 - أن يكون طالب التخصيص مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية ، يحسب الأحوال ، أو ممن عند إليه عقد الإيجار .وذلك كله وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنه ۱۹۸۱ المشار إليهما .
3 - أن يكون طالب التخصيص مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة
4 - لا يكون قد ثبت أن طالب التخصيص قد ترك الوحدة المؤجرة مغلفة لمدة تريد على سنه دون مبرر .
5 - ألا يكون طالب التخصيص مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية ، بحسب الأحوال ، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر ، وقت العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .
6 - أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة .
7 - تقديم قرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري .
فحص الطلبات
ماده (٤):
فحص المستندات المقدمة من ذوي الشأن من خلال الإدارة المركزية المعنية بالسكن البديل خلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التخصيص ، فإذا تبين لها عدم استيفاء الطلب المقدم لأي من تلك المستندات تقوم بإخطار صاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك .
وتقوم الإدارة المركزية بالتحقق من انطباق الشروط عن طريق الربط مع قواعد البيانات بـ " منصة مصر الرقمية بالإضافة إلى ما يقتضيه ذلك من إجراء بحث ميداني ورقمي خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء فحص الطلبات واستيفائها من خلال الجهات المعنية التالية ، وبحسب الأحوال :
وزارة التضامن الاجتماعي : بالنسبة لتحديد معايير الفئات الأولى بالرعاية وذلك من خلال إجراء بحث اجتماعي للتحقق من ذلك ومدى التواجد في الوحدة من عدمه ، والتحقق من كون صاحب الشأن من العمالة غير منظمة من عدمه
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي : لمعرفة الحالة الوظيفية والتأمينية
البنك المركزي المصري مصلحة الضرائب مصلحة الشهر العقاري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهات الولاية : للتحقق من وجود ممتلكات عقارية أخرى
جهات الاستعلام الميداني : إجراء بحث ميداني على عمل وسكن مقدم الطلب للتحقق من كونه مستأجراً أو ممن مند اليهم عقد الإيجار الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه ، وأنه مقيم فعلياً بالوحدة ولم ترد مدة تركه المكان المؤجر معلق على سنة مع تحديد المبرر إن وجد .
على أن يتم البت في طلبات التخصيص فور انتهاء التحقق من انطباق الشروط و إخطار مقدمي الطلبات نتيجة ليب في الطلب ..
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق