الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 نوفمبر 2025

الطعن 3625 لسنة 93 ق جلسة 2 / 1 / 2025

باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
الخميـــــــــــس ( أ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد أحمد خليل نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل الـكشكي وحسام خليل وجمال عبد الـمنعم وأشرف الفيومي " نـواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزوز.
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 2 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2025 م.
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3625 لسنة 93 القضائية.
المرفوع مـن:
.............. " طاعن"
ضــــــــــــد
النيابة العامة " مطعون ضدها"
-----------------
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... قسم ..... والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي .......
بأنه في يوم 3 من أبريل عام 2022 بدائرة قسم ...... محافظة ........
ـــ قتل المجنى عليها / ....... عمداً من غير سبق إصرار وترصد إذ أنه وعلى إثر خلاف مالي نشب فيما بينهما ارتقى لحد المشادة الكلامية هم بصفعها على وجهها فسقطت أرضاً فاقدة للوعي، فزين له شيطانه سوء عمله فاستل عصاً خشبية أخذاً في التعدي عليها بأن كال لها ثلاث ضربات إستقرت برأسها حتى تثبت من أنها أسلمت روحها لبارئها، قاصداً قتلها، وحينئذ تدبر وتروى كيف يوارى سوأتها، فهم يجلب بساط (سجادة) ووشاها بها، وزادها بأن أراق عليها سائلاً معجلاً للاشتعال (كيروسين) وأضرم بها النيران، وما أن أتم مخططه وهمدت النيران إستل بعض الأدوات المتواجدة بالمسكن (سكيناً - صاروخ كهربائي - ساطور) وطفق في تجزئة ما تبقى من أشلائها، وقام بإلقائهم في إحدى أنبوبات الصرف الصحي بحديقة مسكنها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ـــوقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان:-
أولاً: سرق المنقولات المبينة بالأوراق (اسطوانتي غاز - مواد غذائية) والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك من داخل مسكنها، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: أحرز وحاز أسلحة بيضاء وأدوات بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت في الأول من أكتوبر سنة 2022 بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى وحددت جلسة ٨ من ديسمبر سنة ۲۰۲۲ للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة، قضت المحكمة حضورياً وبإجماع آراء أعضائها عملاً بالمادتين 234 /2،1 ، 317/ أولاً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، ۲5 مكرر/1، 30 /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱٩٧٨ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والبندين رقمي ٦ ، ٧ من الجدول رقم 1 المرفقين بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ مع إعمال نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات. بمعاقبة/ ....... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
- كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه / .......
فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 2022.
وبتاريخ 2 من فبراير سنة 2023 أُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ/ محمد سعد الرجال المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث إنَّ طعن المحكوم عليه/ ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها في الحكم إنتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.
ومن حيث إنَّ المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – سالف البيان – تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أول البطلان. لمَّا كان ذلك، وكانت المادة 54/6 من الدستور قد أوجبت من أنه لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب وقد خصت المادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الابتدائية –دون غيرهم – بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن في المواد 31، 32، 33 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الإبتدائية، وتضمن في المادتين 35، 36 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف، وهو ما يعني بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم، كما أفردت غير المشتغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً، وجعلت المادة 43 ، 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة، أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين، كما أشارت أيضاً إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين. ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام – من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الإستئناف بجدول غير المشتغلين أياً كان سبب القيد، فقدانه الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. لمَّا كان ذلك، وكان البيِّن من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن المحكوم عليه بالإعدام/ ....... أمام محكمة الجنايات الأستاذين/ ......، ....... المحاميان وهما اللذان قاما بالدفاع عنه حسبما هو مدون بمحاضر جلسات المحاكمة، وكان يبين من كتاب نيابة النقض المرفقان عدم الإستدلال على اسم المحامي/ .......، وأن المحامي/ ...... مقيد بالجدول العام وتم نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 1/6/1987 ومن ثم فإن حضورهما عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعني أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع. لمَّا كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض على أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة الموضوع لأنه في عدم القضاء بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات يحرم الطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم على أن تكون الإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة حتى لا يحرم الطاعن من درجات التقاضي وذلك بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
-------------------
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه وعرض النيابة العامة للقضية شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة مع استمرار حبس المتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق