الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 113: مُبَرِّرَاتُ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 113

إِذَا تَبَيُّنِ بَعْدَ اِسْتِجْوَابِ الْمُتَّهَمِ أَنَّ الْأَدِلَّةَ كَافِيَةً، وكانت الْوَاقِعَةَ جِنَايَةً أَوْ جُنْحَةً مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقَلٍّ عَنْ سَنَةٍ، جَازَ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ وَكَيْلِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ بَعْدَ سَمَاعِ دِفَاعِ الْمُتَّهَمِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِحَبْسِ الْمُتَّهَمِ اِحْتِيَاطيا وَذَلِكَ لِمُدَّةُ أقْصَاِهَا أَرْبَعَةَ أَيَّامِ تَالِيَةِ لِلْقَبْضَ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ تَسْلِيمُهُ لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ إذاً كَانَ مَقْبُوضًا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلَ، وَذَلِكَ إِذَا تَوَافَرَتْ إحْدَى الْحَالَاتِ أَوِ الدَّوَاعِي الْآتِيَةُ:
١- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ فِي حَالَةٍ تَلْبَسُ وَيَجِبُ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ فِيهَا فَوْرَ صُدُورِهِ.
٢- الْخَشْيَةَ مِنْ هُرُوبِ الْمُتَّهَمِ.
٣- خَشْيَةَ الإضرار بِمَصْلَحَةِ التَّحْقِيقِ سَوَاءً بِالتَّأْثِيرِ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوِ الشُّهُودُ، أَوِ الْعَبَثُ فِي الْأَدِلَّةِ أَوِ الْقَرَائِنُ الْمَادِّيَّةَ، أَوْ بِإِجْرَاءِ اِتِّفَاقَاتِ مَعَ بَاقِيُّ الْجُنَاةِ لِتَغْيِيرَ الْحَقِيقَةِ أَوْ طَمَسَ مَعَالِمُهَا.
٤- تَوَقَّيِ الْإِخْلَالَ الْجَسِيمَ بِالْأَمْنِ وَالنِّظَامِ الْعَامِّ الَّذِي قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى جَسَامَةِ الْجَرِيمَةِ.
وَفَى جَمِيعُ الْأَحْوَالِ، يَجُوزُ حَبْسُ الْمُتَّهَمِ اِحْتِيَاطيا إِذَا لَمْ يَكْنِ لَهُ مَحَلُّ إقَامَةِ ثَابِتِ وَمَعْرُوفٍ فِي مِصْرِ وكانت الْجَرِيمَةَ جِنَايَةً أَوْ جُنْحَةً مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ.
Article No. 113
If, after questioning the accused, it becomes clear that the evidence is sufficient, and the incident is a felony or misdemeanor punishable by imprisonment for a period of not less than one year, a member of the Public Prosecution of the rank of Deputy Prosecutor at least, after hearing the accused’s defense, may issue a reasoned order to detain the accused in custody for a maximum period of four days following the arrest of the accused or his handover to the Public Prosecution if he was previously arrested, if one of the following cases or reasons is available:
1- If the crime was committed in flagrante delicto, the sentence must be carried out immediately upon its issuance.
2- The fear that the accused will escape.
3- Fear of harming the interest of the investigation, whether by influencing the victim or witnesses, tampering with evidence or physical clues, or making agreements with the other perpetrators to change the truth or obscure its features.
4- Preventing serious disruption to security and public order that may result from the seriousness of the crime.
In all cases, the accused may be detained pending trial if he does not have a fixed and known place of residence in Egypt and the crime is a felony or a misdemeanor punishable by imprisonment.


النص في القانون السابق :
المادة 134
يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

استعرضت اللجنة المشتركة وجهي الرأي في البند الرابع من مبررات الحبس الاحتياطي ، (الأول): يرى حذف هذا البند استناداً إلى أن هذه الحالة كانت تتماشى مع نص المادة (٤١) من دستور ۱۹۷۱ والتي كانت تحظر القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، وهو ما تم إلغاؤه في دستور ٢٠١٤ بموجب المادة (٥٤) منه والتي قصرت ذلك على أن يكون الحبس بأمر قضائي يستلزمه التحقيق، وتم إلغاء الإشارة إلى فكرة صيانة المجتمع ، (الثاني): يرى الإبقاء على البند استناداً إلى أن الرأي الأول يستند إلى قراءة مجتزأة للمادة (٥٤) من الدستور، فالبين من الفقرة الخامسة من ذات المادة أنها أحالت إلى القانون في تنظيم أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه، وبالتالي فوض المشرع الدستوري القانون في تحديد مبررات الحبس الاحتياطي التي قد تصل إلى حد حماية المتهم ذاته في الأحوال التي قد يترتب عليها إخلال جسيم بالأمن أو النظام العام، يضاف إلى ذلك أنه من بين أهداف أي تحقيق كشف الحقيقة بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على الأمن وصون حقوق المجني عليهم ، وأن هناك من الجرائم التي من شأن عدم حبس المتهم فيها احتياطيًا أن تشكل إخلالاً بالنظام العام والأمن المجتمعي على نحو قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات ( مثل قضايا الثأر، قضايا الاغتصاب، ...) ، وبناء عليه انتهت اللجنة المشتركة إلى الأخذ بالمقترح الثاني بالإبقاء على البند كما هو.

كما ارتأت اللجنة المشتركة أن قصر الحبس الاحتياطي على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة يتلاءم مع كون الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، وحتى لا يتم التوسع فيه، وأن مشروع القانون تبنى سياسة تدعيم الحقوق والحريات وأحد مظاهر تدعيم الحقوق والحريات هي مسألة الحبس الاحتياطي، حيث إن المشرع أناط مسئولية الحبس الاحتياطي بدرجة معينة من درجات النيابة العامة وهى درجة " وكيل نيابة".

كما أن النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة تضمن مزيداً من الضمانات في مجال الحقوق 


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق