الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2025 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

 النيابة العامة

النائب العام

كتاب دوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٥

صدر قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (۲۷) مكرر (جـ) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار النص على إلغاء القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما تضمن القانون في الفصل الثالث من الباب الأول الأحكام الخاصة بالتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

إذ نصت المادة (٤٠) من القانون على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ونصت المادة (٥٠) منه على أنه في حالة تلقي النيابة العامة بلاغا أو محضر استدلال محرزا من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، يستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له، ويثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث، وكذلك الصندوق في الحالات التي يختص بها وفقا لأحكام المادة (٦١) من هذا القانون بالنموذج الصادر في هذا الشأن عن النيابة العامة محددا به بيانات المركبة .

كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٦١) من ذات القانون على أنه " يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية:

1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

3 - حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.

4 - حالات إعصار شركة التأمين كليا أو جزئيا.

5 - الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ..

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون التأمين الموحد وتنظيما للعمل بأحكامه، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة في حالة تلقيهم بلاغا أو ورود محضر استدلال في واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى مراعاة واتباع ما يلي:

أولاً: يقصد بمركبات النقل السريع جميع المركبات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الأول من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل، ومنها السيارات والجرارات والمقطورات والدراجات الآلية والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة اللوادر الحفارات الأوناش الجرافات البلدوزرات).
ثانيا: يجب على عضو النيابة الاستعلام من جهة المرور المختصة بموجب كتاب رسمي، في حالات الوفاة، والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات عن الآتي:
بیان ما إذا كانت المركبة المسئولة عن الحادث مرخضا بتسييرها وتاريخ انتهاء مدة الترخيص.
بیان ما إذا كانت المركبة المسئولة عن الحادث مؤمن عليها من عدمه وفي الحالة الأولى بيان اسم المؤمن له.
ثالثا: يجب على عضو النيابة المختص إثبات نتيجة الاستعلام المشار إليه في البند السابق بمحضر التحقيق، أو إرفاقها بمحضر الاستدلال المحرر عن الحادث بحسب الأحوال، وتكليف الكاتب المختص بتحرير بيانات نموذج الإخطار ٤٠٠ نيابة المرفق صورته بهذا الكتاب، وذلك من واقع البيانات الثابتة بالبلاغ أو بمحضر الاستدلال أو التحقيق، وما أسفر عنه الاستعلام.
ومراجعة تلك البيانات مراجعة دقيقة، والتوقيع عليه ومهره بخاتم النيابة على أن يحرر إخطار مستقل لكل مركبة إذا تعددت المركبات المتسببة في الحادث.
رايغا يرسل الإخطار المشار إليه بالبند السالف إلى مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث الموجب للتعويض، وكذلك الصندوق الحكومي في الحالات التي يختص بها وفقا لأحكام المادة ٦١ من القانون المشار إليه، وذلك عن طريق مندوب النيابة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
خامسا : يجب على عضو النيابة المختص بالتصرف النهائي في القضية التأكد من حدوث الإخطار المشار إليه، والقيام به في حالة عدم حصوله.
سادسا : يتم التأشير في ملف القضية برقم وتاريخ إرسال الإخطار بوقوع الحادث الموجب للتعويض.
سابعا : عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة نفاذاً له إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عملاً بالمادتين (٢٢٤) من القانون المشار إليه، و (١٦) من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹، وتسري على تلك الجرائم الأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣
ثامنا: اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲٤ بشأن التأمين الموحد (المادة 4 إصدار).
تاسعا: يلغى الكتاب الدوري رقم (۱) لسنة ۲۰۰۸ ، كما يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات أو في الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا الكتاب.
والله ولي التوفيق
صدر في : ٢٠٢٥/٩/١٠
النائب العام
المستشار /
محمد شوقي }

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق