دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق .الحكم كاملاً
إقامة المطعون ضدها دعواها المباشرة قبل شركة التأمين متضمنة طلب التعويض الموروث عن وفاة مورثها .الحكم كاملاً
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. ماهيتها. المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه.الحكم كاملاً
تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.الحكم كاملاً
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.الحكم كاملاً
سقوط حق الإرث بالتقادم. م 970 مدني. مؤداه عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة. سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً
تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم العادي.الحكم كاملاً
سقوط الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء فيها طبقا للمادة 134 من قانون المرافعات. تقادم مسقط يرد عليه الوقف والانقطاع.الحكم كاملاً
مفاد النص في المادتين 383، 384 من القانون المدني على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه.الحكم كاملاً
الإجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن. ماهيته. صدور الإجراء من المدين. شرطه. أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن.الحكم كاملاً
إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً يقطع التقادم. إيداع المدين الدين خزانة المحكمة يتضمن الإقرار بحق الدائن وبالتالي يقطع التقادم. انتهاء هذا الأثر بسحب المودع للوديعة.الحكم كاملاً
الحجز الإداري الموقع ضد الموفي عن الدين لا يقطع مدة التقادم بالنسبة للمدين.الحكم كاملاً
عدم إيداع قائمة شروط البيع خلال المائتي وأربعين يوماً التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية. سقوط تسجيل هذا التنبيه بقوة القانون واعتبار التنبيه كأن لم يسجل وبالتالي كأنه لم يكن وفقاً للمادة 613 مرافعات. فقدان هذا التنبيه آثاره القانونية ومنها قطع مدة التقادم.الحكم كاملاً
انقطاع تقادم الدين الثابت بسند تنفيذي دعوى الصورية التي يرفعها الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدين لآخر.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم م 82 مدني قديم و383 مدني جديد.الحكم كاملاً
الغاية مما ورد في المادة 383 مدني جديد من أن أي عمل يقوم به الدائن التمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى يعتبر قاطعاً للتقادم م 152 و153 مرافعات.الحكم كاملاً
استخلاص الإقرار الذي من شأنه قطع تقادم الدين موضوعي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق