الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مايو 2024

القضية 119 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 20 ص 154

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (20)
القضية رقم 119 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، مؤداه: أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد.

---------------
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 55 لسنة 23 "قضائية" دستورية، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من إبريل سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعويين رقمي 7 و96 لسنة 118 "قضائية" تجاري استئناف القاهرة، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة السادس من نوفمبر سنة 2001 وقف السير فيهما وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة القابضة للنقل البحري كانت قد باعت 44% من الأسهم التي تمتلكها شركة ممفيس للتوكيلات البحرية إلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الأخيرة مع ترتيب رهن حيازي على الأسهم المباعة ضماناً للوفاء بكامل قيمتها. وبتاريخ 30/ 9/ 1999 اجتمعت الجمعية العمومية لشركة ممفيس وأصدرت مجموعة من القرارات تتعلق بالقوائم المالية وتوزيع الأرباح وفوائدها، إلا أنها عادت وأصدرت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/ 2/ 2000 قرارات أخرى تتعلق بإعادة توزيع فائض الأرباح على نحو مغاير لما سبق أن أصدرته من قرارات بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 9/ 1999، وإذ لم يرتض اتحاد العاملين بتلك الشركة هذه القرارات، فقد أقام التحكيم رقم 22 لسنة 2000 أمام هيئة سوق المال طالباً الحكم بإبطالها، فقضت له هيئة التحكيم بطلباته وأحقيته في صرف الأرباح طبقاً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بجلسة 30/ 9/ 1999، فطعنت شركة ممفيس للتوكيلات البحرية في هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 118 قضائية تجاري استئناف القاهرة، كما أقامت أمام تلك المحكمة الدعوى رقم 96 لسنة 118 قضائية تحكيم تجاري طالبة الحكم ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بوقفهما وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لما تراءى لها من إخلالهما بحق التقاضي الذي كفله نص المادة 68 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 55 لسنة 23 "قضائية" دستورية، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق