الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 1 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض قضائي



القضاء بعدم دستورية م 2 ق 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها. مؤداه. وجوب الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة التي توجب أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. م 221/ 1 ق مدني.



استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. شرطه. إعذار المدين. حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر أو بأية ورقة رسمية تعلن إليه بناءً على طلب الدائن لتكليفه بالوفاء.


المقصود بما نصت عليه المادة 90 من قانون السلطة القضائية من اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاة، هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق