الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مايو 2024

القضية 37 لسنة 23 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 16 ص 128

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (16)
القضية رقم 37 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ميعاد - فواته - إعادة التصريح بهيئة مغايرة - عدم قبول".
الأوضاع الإجرائية أمام المحكمة الدستورية العليا، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد إقامتها، تعتبر من النظام العام، قانون المحكمة الدستورية العليا أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية، فوات هذا الميعاد دون رفعها يستتبع اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية المقامة بعد الميعاد.

----------------
المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضر به محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفى الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955، 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 11/ 1946 استأجر مورث المدعى عليهم خامساً في الدعوى الدستورية محلاً بالعقار المملوك للمدعين بغرض استعماله صيدلية، واستمرت العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر إعمالاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والتي أجازت إبقاء الرخصة لصالح ورثة الصيدلي المستأجر مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية، ثم عُدّل النص فأجاز إبقاء الرخصة - بالإضافة إلى ما أورده النص المعدل - حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. وإذ انتهى الأجل المقرر في النص السابق فقد تقدم المدعون بطلب إلى مديرية الصحة بالجيزة لإغلاق الصيدلية إدارياً وتسليمها لهم، إلا أنهم فوجئوا بقيام ورثة المستأجر الأصلي بالتنازل عن الصيدلية بيعاً إلى المدعى عليه الأخير في الدعوى الدستورية، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم رقم 1229 لسنة 1996 إيجارات كلي الجيزة، ابتغاء الحكم لهم ببطلان عقد البيع المبرم بين ورثة المستأجر الأصلي والمدعى عليه الأخير وإخلائه من الصيدلية، لانتهاء الأجل المحدد الوارد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبجلسة 5/ 7/ 2000 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/ 9/ 2000، وخلال هذه الفترة تقدم المدعون بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة تضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955، 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/ 11/ 2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، ثم أجلت الدعوى لجلسة 17/ 1/ 2001 ثم لجلسة 14/ 3/ 2001 لذات السبب فأقام المدعون دعواهم الماثلة.
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضر به محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين بعدم الدستورية بالمذكرة المقدمة منهم خلال فترة حجز الدعوى للحكم قد قررت بجلسة 27/ 9/ 2000 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/ 11/ 2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ثم أجلتها لجلسة 17/ 1/ 2001 للقرار السابق ثم لجلسة 14/ 3/ 2001 لذات السبب وإن ورد بالقرار من جديد عبارة "وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية" فأودع المدعون صحيفة دعواهم الدستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهم بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى - وفقاً لصريح نص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا - كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد، ولا يحتج في ذلك بإعادة تصريح محكمة الموضوع - ولو كانت بهيئة مغايرة - باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، حال أن الحد الأقصى لفترة رفع الدعوى الدستورية قد انقضى بفوات الأشهر الثلاثة بعد التصريح بإقامتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق