الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مايو 2024

الطعن 23622 لسنة 92 ق هيئة عامة" جلسة 30 / 4 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية 
ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ونبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف وعطية محمد زايد و نبيل فوزي إسكندر وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي وأحمد فتحي المزين وعبد الصمد محمد هريدي وعمرو محمد الشوربجي وأحمد لطفي علي نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض / محمد عبد الرحمن فكري.
وحضور السيد أمين السر / أحمد علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء ۲۱ شوال سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠ أبريل سنة ٢٠٢٤م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٢٣٦٢٢ لسنة ٩٢ القضائية هيئة عامة".
المرفوع من
- السيد / نادر محمود بدر، بصفته الممثل القانوني لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية "تيازا".
ويعلن في المركز الرئيسي للشركة الكائن شارع قنال المحمودية بالبر القبلي - النزهة – محافظة الإسكندرية.
ضد
1 - السيد/ إيميل روماني باسيلي.
٢- السيد/ مدحت روماني باسيلي.
ويعلنان في / ۱۱۸ شارع طومان باي - الزيتون - محافظة القاهرة.
-------------
"الوقائع"
في يوم 20 / 10 / 2022  طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24 / 8 / 2022 في الاستئناف رقم ٥٨٣٧ لسنة ٢٥ ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي 2 / 11 / 2022 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 5 / 6/ 2023 عُرض الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 2/ 10 / 2023 سُمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.

وبجلسة 15 / 1 / 2024 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ للفصل فيه.

ثم أودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى:

أولا: العدول عن الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمقررة لمبدأ امتداد عقود الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية، وعن إعمال نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۲۲ الساري اعتبارا من 7/۳/2022 بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة، والوقائع التي لم تكن قد استقرت بحكم بات وقت العمل به برغم إنذار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد

قبل صدور القانون الأخير.

ثانيا : مسايرة الاتجاه الثاني المقرر لمبدأ أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة ٢٣ ق دستورية الذي تم العمل به في تاريخ 15 / 7/ 2019 والذي مؤداه انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصا اعتباريا، وخضوعها للقواعد العامة للقانون المدني بما مفاده خضوعها لأحكام القانون المدني، وانتهاؤها بالتنبيه بالإخلاء إعمالا لنص المادة ٥٦٣ من هذا القانون طالما صدر ذلك التنبيه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وقبل نفاذ القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲
ثالثا : قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 24 / 4/ 2024 عُرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد لطفي نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم ٢٤٣٢ لسنة ۲۰۲۰ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 26 / 5/ 1958 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من القول إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر الطاعن بصفته الحانوت محل النزاع والذي آلت ملكيته إليهما بموجب العقد المشهر رقم ٦٤٣ لسنة ٢٠٠٦ شمال القاهرة، وأضافا بأنه بصدور الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ٢٣ ق دستورية بشأن عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وفوات المدة التي حددتها المحكمة لنفاذه، فقاما بالتنبيه عليه بتاريخ 5/۸/2020 بعدم رغبتهما في تجديد مدة العقد وإنهائه، ولما لم يستجب لطلباتهما فقد أقاما الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٨٣٧ لسنة ٢٥ ق القاهرة، وبتاريخ 24 / 8 / 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة المواد المدنية والتجارية في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المنعقدة بجلسة 15/ 1/ 2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.
وإذ ذهبت بعض الأحكام إلى إعمال نص المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ الساري اعتبارا من 7/ 3/ 2022 بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية القائمة، والوقائع التي لم تكن قد استقرت بحكم باب وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل قانون سابق عليها متى امتدت آثار انقضائها حتى تاريخ صدور القانون الأول، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أنه بصدور التنبيه المنصوص عليه في المادة ٥٦٣ من القانون المدني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة ۲۳ ق دستورية وقبل نفاذ القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ فإنه يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار منذ تاريخ التنبيه، ومن ثم فلا مجال لتطبيق القانون سالف الذكر وإن تعلق بالنظام العام طالما لم يتضمن نصا يوجب سريانه بأثر رجعي بعد انتهاء مدة العقد.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..... يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم الجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، كما أن النص في المادتين ٥٥٨، ٥٦٣ من القانون المدني يدل على ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار، واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ سالفة البيان، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۲۲ والمعمول به اعتبارا من 7/ 3/ 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك، كما أنه من المقرر أيضًا - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجا على هذا الأصل، وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره، ولا يُغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذي تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله؛ إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الطعن رقم ۱۱ لسنة ٢٣ ق دستورية بجلسة 5/5/2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۹ مكرر "ب" بتاريخ 13 / 5 / 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد... لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانونها، وحددت لإعمال أثر الحكم اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي ۲۰۱8/ ۲۰۱9 الحاصل بتاريخ 15 / 7 / 2019 ولما كان القانون ١٠ لسنة ۲۰۲۲ بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والذي منح مهلة لا تجاوز خمس سنوات الامتداد عقود الإيجار المبرمة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى قبل إنهاء العقد تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، إلا أن هذا التشريع لم يصدر إلا بتاريخ 6 / 3 / 2022 ، وأعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 / 3 / 2022 ، ومن ثم فإن هناك فترة زمنية ما بين نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا وسريان أحكام هذا القانون، وإعمالا للأثر الفوري لنفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ سالفة البيان، فقد صار هذا النص معدوماً منذ نشأته، مما يتعين معه تطبيق أحكام القانون المدني الواردة بالقسم الأول من الكتاب الثاني بالفصل الأول الواردة بنصوص المواد ٥٥٨ ، ٥٦٣، 598 ، 599 ، ٦۰۰ على عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى وذلك فيما يتعلق بمدة العقد، وتجديده، وإنهائه خلال الفترة الزمنية سالفة البيان، وعلى ذلك فإذا ما وجه المؤجر إلى المستأجر وقبل سريان أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲ - التنبيه برغبته في إنهاء هذا العقد وذلك على النحو الذي نظمته المادة ٥٦٣ من القانون المدني فإن هذا التنبيه بعد تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار، وهو لا يحتاج إلى قبول من وجه إليه، إذ تكفي لصحته إرادة واحدة هي إرادة من وجهه، ومن ثم فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به، فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة، وينقضي العقد، وتزول جميع الآثار المترتبة عليه، فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين، فهذا التنبيه يُنشئ مركزا قانونيًا جديدًا بإنهاء العقد، ويكون الحكم الصادر بإنهائه ولو صار باتاً - لا يضيف إلى انتهائه شيء؛ لأنه ليس حكمًا منشئًا لمركز قانوني لم يكن له وجود، إنما هو كاشف لهذا المركز الذي نشأ واكتمل بقوة القانون وقت إعلان هذا التنبيه؛ ومن ثم فهو حكم مقرر لإنهاء العقد، وترتيبًا على ما تقدم؛ فإنه بصدور القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲ وما تضمنته المادة الثانية منه بامتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني لمدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ العمل به دون أن تتضمن نصوص هذا القانون نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي على العقود التي انتهت قبل العمل به، وإن كان هذا القانون من القوانين الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام، وتطبق بأثر فوري على العلاقات الإيجارية التي أبرمت قبل صدوره، بيد أنه يشترط لسريانه على تلك العقود أن تكون قائمة، وما زالت مرتبة لآثارها حتى تاريخ بدء العمل به، ولما كان التنبيه بانتهاء العقد قبل سريان أحكام هذا القانون قد أزال وأنهى آثاره وبالأخص فيما تضمنه من مدة العقد وتجديده، بما لا يتبقى معه أي آثار ما زالت سارية له، وتصير نصوص مواد هذا التشريع على غير محل لإعمالها على عقد الإيجار المنتهي قبل نفاذه، ولما تقدم فإن الهيئة تقر المبدأ الذي انتهى إلى أنه بصدور التنبيه المنصوص عليه في المادة ٥٦٣ من القانون المدني قبل نفاذ القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ فإنه يترتب عليه انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى منذ تاريخ توجيه هذا التنبيه، ومن ثم فلا مجال لتطبيق القانون سالف الذكر وإن تعلق بالنظام العام طالما لم يتضمن نصاً يوجب سريانه بأثر رجعي بعد انتهاء عقد الإيجار، والعدول عما عداها من أحكام أخرى مخالفة في هذا الشأن.
ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها أن تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها؛ للفصل فيه وفقا لما سبق، وطبقا لأحكام القانون.
لذلك
قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل:
أولا: إقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام التي انتهت إلى أن توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة ٥٦٣ من القانون المدني قبل نفاذ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ يترتب عليه إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ولا مجال لتطبيق أحكام هذا القانون وإن تعلق بالنظام العام طالما لم يتضمن نصاً يُوجِب سريانة بأثر رجعي بعد إنهاء العقد، والعدول عما عداها من أحكام أخرى مخالفة في هذا الشأن.
ثانيا : إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق