الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض قضائي
القضاء بعدم دستورية م 2 ق 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها. مؤداه. وجوب الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة التي توجب أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. م 221/ 1 ق مدني.الحكم كاملاً
استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. شرطه. إعذار المدين. حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر أو بأية ورقة رسمية تعلن إليه بناءً على طلب الدائن لتكليفه بالوفاء.الحكم كاملاً
المقصود بما نصت عليه المادة 90 من قانون السلطة القضائية من اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاة، هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق