دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.
المطالبة
القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا
تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق
.
إقامة
المطعون ضدها دعواها المباشرة قبل شركة التأمين متضمنة طلب التعويض الموروث عن
وفاة مورثها
.
المطالبة
القضائية التي تقطع التقادم المسقط. ماهيتها. المطالبة الصريحة الجازمة أمام
القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه.
تقادم
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة المتعلقة بوقف مدة
التقادم وانقطاعها.
انقطاع
التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. عدم تحققه إلا بصدور حكم
نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال
أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
سقوط
حق الإرث بالتقادم. م 970 مدني. مؤداه عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين
سنة. سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم.
تقادم
دعوى المضرور قبل المؤمن خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع التي تسري
على التقادم العادي.
سقوط
الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء فيها طبقا للمادة 134 من قانون المرافعات. تقادم
مسقط يرد عليه الوقف والانقطاع.
مفاد
النص في المادتين 383، 384 من القانون المدني على أن التقادم ينقطع بالمطالبة
القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
الإجراء
القاطع للتقادم الصادر من الدائن. ماهيته. صدور الإجراء من المدين. شرطه. أن يتضمن
إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن.
إقرار
المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً يقطع التقادم. إيداع المدين الدين خزانة المحكمة
يتضمن الإقرار بحق الدائن وبالتالي يقطع التقادم. انتهاء هذا الأثر بسحب المودع
للوديعة.
الحجز
الإداري الموقع ضد الموفي عن الدين لا يقطع مدة التقادم بالنسبة للمدين.
عدم
إيداع قائمة شروط البيع خلال المائتي وأربعين يوماً التالية لتسجيل تنبيه نزع
الملكية. سقوط تسجيل هذا التنبيه بقوة القانون واعتبار التنبيه كأن لم يسجل
وبالتالي كأنه لم يكن وفقاً للمادة 613 مرافعات. فقدان هذا التنبيه آثاره
القانونية ومنها قطع مدة التقادم.
انقطاع
تقادم الدين الثابت بسند تنفيذي دعوى الصورية التي يرفعها الدائن بصورية عقد بيع
صادر من مدين لآخر.
المطالبة
القضائية التي تقطع التقادم م 82 مدني قديم و383 مدني جديد.
الغاية
مما ورد في المادة 383 مدني جديد من أن أي عمل يقوم به الدائن التمسك بحقه أثناء
السير في إحدى الدعاوى يعتبر قاطعاً للتقادم م 152 و153 مرافعات.
استخلاص
الإقرار الذي من شأنه قطع تقادم الدين موضوعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق