الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 901 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 34 ص 78

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(34)
القضية رقم 901 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

ضرب أفضى إلى موت. نفي سبق الإصرار عن المتهمين وعدم إقامة الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف الحادث. إثبات أن الوفاة حصلت من ضربة واحدة. إدانة المحكمة المتهمين بمقوله إنهما كانا متفاهمين متعاونين على الضرب يحدوهما قصد مشترك. ذلك قصور.

-------------
إذا كانت المحكمة قد قالت في موضع من حكمها إن وفاة المجني عليه نشأت عن إصابة واحدة ثم نفت ظرف سبق الإصرار عن المتهمين ولم تقم الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف الحادث ثم أسست مسؤوليتها معا على أنهما كانا متفاهمين متعاونين على ضرب المجني عليه يحدوهما قصد مشترك, فقولها هذا لا يصح في القانون أن يجعل كلا من المتهمين فاعلا في الجريمة أو شريكا مع الفاعل فيها, ويكون هذا الحكم قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: ضربا عمدا مع سبق الإصرار أحمد عبد الرحمن محسب ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته بأن ضربه الأول ببلطة والثاني بعصا فسقط على الأرض وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعى محسب أحمد عبد الرحمن ابن المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس خمس سنوات وبالزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 236/ 1 عقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه, أنه, وقد استبعد سبق الإصرار, دان الطاعنين معا بجريمة الضرب المفضي إلى الموت, مع أن الوفاة نشأت عن إصابة واحدة, ولم يثبت قيام اتفاق سابق بينهما على الاعتداء.
وحيث إن الطاعنين أحيلا إلى محكمة جنايات قنا بتهمة أنهما ضربا عمدا مع سبق الإصرار أحمد عبد الرحمن محسب ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. ومحكمة الجنايات بعد أن استبعدت سبق الإصرار استنادا إلى أنه يستفاد من مجموع ما قرره شهود الإثبات أن اعتداء المتهمين كان وليد فكرة طرأت لساعتها عند رؤية المجنى عليه... الأمر الذي ينتفي معه سبق الإصرار قالت: "إن انتفاء سبق الإصرار لا ينفى أن المتهمين الأولين - الطاعنين - كانا متفاهمين, متعاونين, على ضرب المجنى عليه, يحدوهما قصد مشترك, وقد ضرباه فعلا تنفيذا لهذا القصد المشترك, فهما مسئولان إذن عن النتيجة التي أدى إليها هذا الضرب". ولما كانت المحكمة قد قالت قبل ذلك في الحكم إن الوفاة نشأت عن إصابة واحدة, فإنها, إذ نفت سبق الإصرار, ولم تقم الدليل على حصول اتفاق بين الطاعنين على اقتراف الحادث, بل أسست مسئولية كلا الطاعنين معا على أنهما كانا متفاهمين, متعاونين, على ضرب المجنى عليه, يحدوهما قصد مشترك, وهو ما لا يصح في القانون أن يجعل كلا من الطاعنين فاعلا في الجريمة, أو شريكا مع الفاعل فيها - لما كان ذلك, فإن حكمها يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق