الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مارس 2023

الطعن 1 لسنة 33 ق جلسة 25 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 188 ص 1154

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(188)
الطعن رقم 1 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "ضريبة المهن غير التجارية". "تقدير المصروفات".
عدم وجود حسابات منتظمة. وجوب تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات ولو كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات.

----------------
متى كانت حسابات الممول غير منتظمة ومؤيدة بالمستندات فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه، وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية (محام) لا يمسك حسابات منتظمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت أرباح الأستاذ زكي تاوضروس المحامي في السنوات من 1951 إلى 1954 بمبلغ 395 ج، 342 ج، 1288 ج، 316 ج على التوالي واتخذت الأرباح المقدرة في سنة 1954 أساساً للربط في سنة 1955، وإذا لم يقبل هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 19/ 3/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها بتقدير أرباحه عن هذه السنوات بمبلغ 300 ج، 378 ج، 252 ج، 294 ج، 294 ج فقد أقام الدعوى رقم 69 سنة 1957 ضرائب سوهاج الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله واعتبار صافي أرباحه في سني النزاع بمبلغ 230 ج، 240 ج، 220 ج، 225 ج، 225 ج وجرى النزاع فيها من بين ما جرى حول تحديد المصروفات، حيث قدرتها مصلحة الضرائب جزافاً بخمس الإيرادات، وطلب الممول احتسابها من واقع المستندات المؤيدة لها وبتاريخ 11/ 1/ 1958 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص دفاتر الممول، وبيان ما إذا كانت منتظمة أم لا وفي حالة انتظامها فبيان صافي الأرباح من واقع الدفاتر عن كل من السنوات من 51 حتى 1954 وفي حالة عدم انتظامها يبين أسباب ذلك مع بيان صافي ومجمل الربح في الحالتين، وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره، عادت وبتاريخ 20 يناير سنة 1962 فحكمت بتعديل قرار لجنة الطعن بتخفيض صافي أرباح الممول إلى مبلغ 226 ج في سنة 1951 وإلى مبلغ 230 ج و500 م في سنة 1952 وإلى مبلغ 87 ج و500 م في سنة 1953 وإلى مبلغ 176 ج في كل من سنتي 1954، 1955 واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 148 سنة 37 ق، وبتاريخ 8/ 11/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة، حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جرى في قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه في سنوات النزاع تقديراً فعلياً رغم عدم انتظام دفاتره وحساباته مستنداً في ذلك إلى أن المصروفات مؤيدة بالمستندات ويجب اعتمادها ولو كانت الحسابات غير منتظمة بالنسبة للإيرادات، وهو خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الحسابات إيراداً ومصروفاً وحدة لا تتجزأ والثابت من الدعوى أن المطعون عليه لا يمسك حسابات منتظمة فهو من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقدر مصروفاته جزافاً بخمس الإيرادات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه متى كانت حسابات الممول غير منتظمة ومؤيدة بالمستندات، فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية لا يمسك حسابات منتظمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 4/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 35.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق