الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 15 لسنة 31 ق جلسة 2 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 152 ص 961

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

----------------

(152)
الطعن رقم 15 لسنة 31 القضائية

رسوم صرف مياه المحال العامة والصناعية. "مناط استحقاقها". محال عامة. ضرائب.
مناط استحقاق الرسم المقرر عن صرف مياه المحال العامة والصناعية في المجاري هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف. وجوب اتخاذ ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل أو المصنع من المياه أساساً لما يستحق من الرسم عن المياه المنصرفة منه.

-------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط استحقاق الرسم المقرر على صرف مياه المحال العامة والصناعية في المجاري العامة هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف. وإذ كان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية والمعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1948 ونص المادة 2 من القرار الوزاري المؤرخ 26/ 9/ 1949، هو اتخاذ ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل أو المصنع المرخص له بالصرف في المجاري العامة أساساً ثابتاً منضبطاً لما يستحق من الرسم عن المياه المنصرفة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر الرسوم المستحقة على أساس كمية المياه التي صرفت في المجاري العامة ولم يعتد بما سجله عداد استهلاك المياه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 192 لسنة 1955 مدني كلي الإسكندرية ضد بلدية الإسكندرية - الطاعنة - قائلة إنه في 6/ 10/ 1954 نبهت على الطاعنة بسداد مبلغ 665 ج و180 م قيمة الرسوم المستحقة عليها مقابل صرف مياهها في المجاري عن السنوات 1950/ 1951/ 1952 بأن أجرت حساب تلك الرسوم بواقع مليمين عن كل متر مكعب رصده عداد استهلاك المياه، وأنه لما كانت الرسوم المستحقة عن سنة 1950 قد سقطت بالتقادم، وكان الأساس في حساب رسوم الصرف بالمجاري ليس بكمية المياه المستهلكة التي يرصدها العداد - كما تقول الطاعنة - وإنما بكمية المياه التي يتم صرفها فعلاً بالمجاري، فقد طلبت المطعون عليها الحكم بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالرسوم عن سنة 1950 وبتحديد الرسوم المستحقة عليها عن سنتي 51 و1952 بمبلغ 272 ج و752 م وهو يمثل قيمة ما صرف فعلاً من المياه بالمجاري وفي 14/ 6/ 1955 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعنة بالتقادم في المطالبة بالرسوم عن سنة 1950 وبندب خبير لبيان ما استخدم من المياه التي رصدها العداد في مد مصنع الشركة المطعون عليها في تعبئة زجاجات البيبسي كولا وما صرف فعلاً منها بالمجاري، وتحديد الرسوم المستحقة عن هذه الكمية الأخيرة في السنوات من 1950 إلى 1952 بواقع مليمين لكل متر مكعب، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في أول يناير سنة 1955 بتحديد الرسم المستحق للطاعنة على المطعون عليها عن المدة من سنة 1950 إلى آخر سنة 1952 بمبلغ 589 ج و455 م - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 395 سنة 15 ق. وفي 10/ 12/ 1960 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 9/ 1/ 1961 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29/ 2/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها متضمناً طلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أقام قضاءه على ما قرره من أن نص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1948 - في شأن صرف مياه المحال العمومية في المجاري - يدل على أن المحاسبة تتم على أساس كمية المياه المنصرفة فعلاً بالمجاري العمومية في حين أن المادة سالفة الذكر تنص في عبارة صريحة على أن يكون تحصيل الرسوم سنوياً على أساس ما يرصده عداد المياه، وأن المشرع وهو بصدد فرض رسم على صرف المياه في المجاري العمومية أراد أن يضع معياراً للتقدير لا يدع مجالاً للمناقشة وتقارير الخبراء وغيرها ولم يفته أن كثيراً من المحال لا تصرف في المجاري بمقدار ما تستهلكه من المياه مثل مصانع المياه الغازية وغيرها، وأنه في سبيل إقامة معيار منضبط أدخلها ضمن المحال التي يسري عليها هذا الحكم، وأوجب على أصحابها تركيب عدادات بها لضبط كمية المياه العذبة المنصرفة إليها، وإلا جاز للبلدية تركيب العدادات على نفقتهم، مما يؤكد قصد المشرع في فرض رسم المياه المنصرفة على أساس ما تسجله هذه العدادات بصرف النظر عما يصرف فعلاً في المجاري العمومية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مناط استحقاق الرسم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف وكان الثابت أن مصنع المطعون عليها ليس متصلاً بالمجاري فحسب وإنما يقوم فعلاً بالصرف فيها - لما كان ذلك - وكان المشرع قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1948 المعدل للقانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية على أنه "لا يجوز صرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية إلا بترخيص من مصلحة المجاري الرئيسية بالنسبة إلى مدينة القاهرة أو من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالنسبة إلى غيرها من المدن. وتؤدي المحال التي يرخص لها على هذا الوجه رسماً قدره مليمان عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة في المجاري العمومية - ويكون التحصيل سنوياً وعلى أساس ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل بشرط ألا يقل مجموع الرسم السنوي عن ألف مليم ويصدر قرار وزاري ببيان المحال التي يسري عليها هذا القانون وبالقواعد التي تتبع في تقدير الكميات المنصرفة إذا كانت المحال تحصل على المياه بطريقة لا تمكن من حصرها بعداد" وقد صدر القرار الوزاري المؤرخ 26/ 9/ 1949 لبيان المحال العمومية والصناعية بمدينة الإسكندرية التي لا يجوز صرف مياهها في المجاري العمومية إلا بترخيص، فنص على اعتبار مصانع المياه الغازية ضمن هذه المحال. وأوجبت المادة الثانية من هذا القرار على أصحاب هذه المحال تركيب عدادات يعتمدها قسم هندسة بلدية الإسكندرية لضبط كمية المياه العذبة المنصرفة إليها سواء كانت هذه الكمية توردها شركة مياه الإسكندرية أو يستخرجها صاحب الشأن من الآبار الارتوازية، على أن يتم تركيب العدادات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، فإذا انقضت هذه المدة جاز لقسم الهندسة ببلدية الإسكندرية أن يقوم بتركيب العداد على نفقة صاحب المحل - وكان مفاد هذه النصوص - على ما تؤدي إليه عباراتها الواضحة - هو اتخاذ ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل أو المصنع المرخص له بالصرف في المجاري العمومية على النحو المتقدم ذكره أساساً ثابتاً منضبطاً لما يستحق عليه من الرسم عن المياه المنصرفة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن قدر الرسوم المستحقة على الشركة المطعون ضدها على أساس كمية المياه التي صرفت في المجاري وفقاً لما جاء بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة ولم يعتد بما سجله عداد استهلاك المياه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما سلف يتعين الحكم برفض دعوى المطعون عليها.


(1) راجع نقض 14/ 12/ 1961 مجموعة المكتب الفني س 12 ص 791 ونقض 28/ 1/ 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 ص 149.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق