الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 201 لسنة 30 ق جلسة 9 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 112 ص 707

جلسة 9 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

----------------

(112)
الطعن رقم 201 لسنة 30 القضائية

( أ ) ضرائب. "الضريبة على القيم المنقولة". "وعاء الضريبة".
بدل التمثيل لأعضاء مجالس إدارة الشركات. عدم خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.
(ب) ضرائب. "الضريبة على القيم المنقولة". "وعاء الضريبة".
ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة. مثال.

----------------
1 - النص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسري الضريبة على القيم المنقولة "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر" إنما أراد به الشارع أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات "لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة" وهو لا يتسع لبدل التمثيل الذي يخصص لتغطية مصروفات تتعلق بشئون الوظيفة وتعود بالفائدة على الشركات، ما لم يخرج في حقيقته وجوهره عن هذا الوصف أو يكون مبالغاً فيه (1) يؤيد ذلك أن بدل التمثيل لم يكن يخضع للضريبة على كسب العمل ولما أراد الشارع إخضاعه لها أصدر القانون رقم 199 لسنة 1960 وهو ما لم يفعله بالنسبة للضريبة على القيم المنقولة, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخضوع بدل التمثيل للضريبة على القيم المنقولة بينما لم تنازع المصلحة في طبيعته ولا مقداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - يبين من الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن الضريبة على القيم المنقولة تسري على "كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت والأتعاب الأخرى على اختلافها" كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن الشارع أراد بهذا التعديل إخضاع ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركات كوظيفة مهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب أو خبير فني للضريبة على القيم المنقولة، ومن ثم فإن أتعاب الاستشارات القانونية التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة تخضع لهذا النوع من الضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن دار الهلال - وهي شركة مساهمة مصرية - أقامت الدعوى رقم 188 سنة 1957 ضرائب القاهرة ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 27 فبراير سنة 1957 طالبة إلغاءه فيما تضمنه من سريان ضريبة التوزيعات على مبالغ مجموعها 5555 ج واعتبار أرباحها في المدة من أول فبراير إلى آخر ديسمبر سنة 1951 طبقاً لإقراراتها وقالت شرحاً لدعواها إنها دفعت مبلغ 1060 ج بدل تمثيل إلى كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب، كما دفعت مبلغ 3435 ج للأستاذ محمد فكري أباظة عضو مجلس الإدارة من ذلك 980 ج بدل تمثيل، 1705 ج مرتب وإعانة غلاء عن رئاسة تحرير مجلة المصور و190 ج أجر مقالات إضافية نشرها في مجلتي الهلال والاثنين، 560 ج أتعاب استشارات قانونية لمصلحة الدار، وأن هذه المبالغ تعتبر ضمن التكاليف التي تخصم من الأرباح ولا تخضع لضريبة التوزيعات، لأن بدل التمثيل إنما دفع لرئيس وعضوي مجلس الإدارة لإنفاقه في الوجوه المتصلة بنشاط الشركة بوصفها مؤسسة صحفية كبرى وهو بدل معتدل بالنسبة لصافي أرباحها التي بلغت 49917 ج و814 م في سنة المحاسبة ولأن مرتب الأستاذ فكري أباظة وما حصل عليه من أجور عن المقالات الإضافية والاستشارات القانونية لا يدخل في نطاق التوزيعات وإنما يخضع لضريبة كسب العمل، وإذ رفضت اللجنة اعتبار المبالغ المذكورة ضمن مصروفات الشركة وأخضعتها للضريبة على القيم المنقولة فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 13 مارس سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وتقدير أرباح دار الهلال عن الفترة من أول فبراير إلى آخر ديسمبر سنة 1951 طبقاً لما جاء في إقراراتها المعدلة وبإلغاء ما جاء في القرار المطعون فيه خاصاً بسريان ضريبة التوزيعات على المبالغ المختلفة الموضحة بهذا الحكم والبالغ مجموعها 5555 ج مع إلزام المطعون عليها بالمصاريف ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف رقم 107 تجاري سنة 76 قضائية. وبتاريخ 17/ 3/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم خضوع بدل التمثيل الممنوح لرئيس مجلس إدارة الشركة المستأنف عليها وعضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو المجلس المذكور الأستاذ محمد فكري أباظة وكذا ما منح لهذا الأخير بصفة أتعاب عن استشارات قضائية وذلك في ميزانية سنة 1951 لضريبة القيم المنقولة والتقرير بإخضاعها للضريبة المشار إليها وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبإلزام الشركة المستأنف عليها بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم للسبب الأول.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بخضوع بدل التمثيل الممنوح لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضوي مجلس الإدارة للضريبة على القيم المنقولة وهو خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجهين (أولهما) أن بدل التمثيل ينفق في شئون تتعلق بمصلحة الشركة ولا يعتبر إيراداً لمن يتولى إنفاقه وفي إخضاعه للضريبة على القيم المنقولة مخالفة للقواعد الأساسية للقانون رقم 14 لسنة 1939 التي لا تخضع لهذه الضريبة سوى الإيرادات، وليس في نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القانون ما يجيز الخروج على القواعد المذكورة إذ أن هذه الفقرة إنما تخضع للضريبة المبالغ التي تؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة وهي لا تشمل بالبداهة المبالغ التي تسلم للعضو لإنفاقها في الوجوه اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، كما أنها تخضع للضريبة ما يمنح لهؤلاء الأعضاء من مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت والأتعاب الأخرى وهي مبالغ يتقاضاها العضو لنفسه ولمصلحته الخاصة ولا يدخل في نطاقها بدل التمثيل الذي ينفق في منفعة الشركة (وثانيهما) أن الشركة تمسكت في دفاعها لدى محكمة الموضوع بأن بدل التمثيل إنما ينفق فيما يعود على الدار بالفائدة إذ يتعين على رئيس مجلس الإدارة وعضوي المجلس بوصفهم ممثلين لمؤسسة صحفية أن يكونوا على اتصال وثيق بأقطاب السياسة ورجال الأعمال وأعضاء الهيئات الدبلوماسية وغيرهم ممن يؤدون للدار خدمات تحريرية وإعلانية تساعد على تحقيق نشاطها وتأدية رسالتها وهو ما يستلزم نفقات مختلفة يغطيها بدل التمثيل ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور ويبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسري الضريبة على القيم المنقولة "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر..." إنما أراد به الشارع أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات "لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة" وهو لا يتسع لبدل التمثيل الذي يخصص لتغطية مصروفات تتعلق بشئون الوظيفة وتعود بالفائدة على الشركات، ما لم يخرج في حقيقته وجوهره عن هذا الوصف، أو يكون مبالغاً فيه، يؤيد ذلك أن بدل التمثيل لم يكن يخضع للضريبة على كسب العمل ولما أراد الشارع إخضاعه لها أصدر القانون رقم 199 لسنة 1960 وهو ما لم يفعله بالنسبة للضريبة على القيم المنقولة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع بدل التمثيل للضريبة على القيم المنقولة بينما لم تنازع المصلحة في طبيعته ولا مقداره ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخضع أتعاب الاستشارات القانونية المدفوعة إلى الأستاذ محمد فكري أباظة وقدرها 560 ج للضريبة على القيم المنقولة وهو خطأ ومخالفة للقانون وتناقض، إذ أن هذا المبلغ في حقيقته كسب عمل ولا تسري عليه الضريبة على القيم المنقولة التي نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأراد بها الشارع منع تلاعب الشركات المساهمة بمنح مبالغ لأعضاء مجالس الإدارة نظير عضويتهم هذه مع تسميتها أتعاباً أو مكافأة تهرباً من سداد ضريبة إيراد رؤوس الأموال المنقولة، وقد بينت الشركة في دفاعها أن هذا الفرض منتف بالنسبة للأستاذ فكري أباظة الذي كان يتقاضى هذه الأتعاب قبل تحويل شركة دار الهلال إلى شركة مساهمة وهي لا تتجاوز 560 ج في سنة النزاع بما يدل على عدم المغالاة فيها وإذ سلم الحكم المطعون فيه بعدم خضوع مرتبات الأستاذ فكري أباظة بوصفه رئيس تحرير مجلة المصور ومحرراً لمجلتي الهلال والاثنين للضريبة على القيم المنقولة فقد كان يتعين عليه أن يسوي بينها وبين أتعاب الاستشارات القانونية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يبين أنه نص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على أن تسري الضريبة على "كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت والأتعاب الأخرى على اختلافها" كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن الشارع أراد بهذا التعديل إخضاع ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركات كوظيفة مهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب أو خبير فني للضريبة على القيم المنقولة، ومن ثم فإن أتعاب الاستشارات القانونية التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة تخضع لهذا النوع من الضريبة، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


(1) هذا المبدأ تضمنه الحكم الصادر بجلسة 16/ 6/ 1965 في الطعن رقم 220 لسنة 30 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق