الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 839 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 15 ص 37

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(15)
القضية رقم 839 سنة 22 القضائية

مبان. 

مخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة. الحكم بالإزالة. خطأ.

--------------
إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة والإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وكان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 من ناحية المسافات والأبعاد أو غيرها, فهذا الحكم يكون مخطئا فى تطبيق القانون ويتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه اقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 18 من القانون رقم 93 سنة 1948 ومحكمة أسوان الجزئية قضت عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والإزالة. فاستأنف ومحكمة أسوان الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن فى هذا بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة تبعية هى إزالة أسباب المخالفة فى حين أن المخالفة المسندة إلى المتهم, هى إقامة بناء دون الحصول فى رخصة ولا محل للحكم بالإزالة فيها.
وحيث إن المادة (10) من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم, كما تقضى المادة 18 من هذا القانون بأن كل مخالفة لأحكامه أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بغرامة من مائة إلى ألف قرش, مع وجوب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة والإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم, وكان الثابت منه أن المتهم لم يخالف أحكام القانون المشار إليه من ناحية المسافات والأبعاد أو غيرها, فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة. ومن ثم يتعين نقض الحكم فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق