الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 828 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 14 ص 35

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(14)
القضية رقم 828 سنة 22 القضائية

اشتباه. 

الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. رفع الدعوى على المتهم تطبيقا لها وتأسيسا على اتهامه فى جريمة. على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون انتظار الفصل فى موضوع التهمة الأخرى.

--------------
إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد نصت على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة". لما كان ذلك فإن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقا لهذه الفقرة وتأسيسا على اتهامه فى جريمة هو أن تبحث ما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون الفصل فى موضوع التهمة الأخرى. فإذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن البحث فى التهمة المسندة إلى المتهم بمقولة إن الجناية المتخذة أساسا لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه من المحكمة المختصة بنظرها, فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه وقع منه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث سنوات التالية للحكم بإنذاره بأن اتهم فى قضية الجناية رقم 138 لسنة 1951 بندر قنا. وطلبت النيابة عقابه بالمواد 5و6/ 1و7/ 2و8و9و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بندر قنا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام. بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور تبدأ من وقت التنفيذ عليه فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية. فاستأنف ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعن رئيس نيابة قنا فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ما ذهب إليه هذا الحكم من عدم إمكان الفصل فى تهمة العود للاشتباه الموجهة إلى المطعون ضده إلا بعد الفصل فى الدعوى الجنائية التى اتهم بارتكابها بعد إنذاره مشبوها, ومن صعوبة وقف الدعوى الحالية لحين صدور الحكم فى دعوى الجناية المذكورة بعد أن شملت محكمة أول درجة حكمها بالنفاذ لما فى ذلك الوقف من إساءة لمركز المتهم. ما ذهب إليه الحكم من ذلك هو مما يتجافى وأحكام القانون إذ كان على المحكمة أن تطلع على قضية الجناية المشار إليها لتقدير جدية هذا الاتهام وتفصل فيما إذا كان قد وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فى الأجل الذى حدده القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت أن المطعون ضده سبق أن حكم بإنذاره مشبوها بأن يسلك سلوكا مستقيما فى قضية الجنحة رقم 54 لسنة 1950 ثم اتهم فى الجناية رقم 138 لسنة 1951 بسرقة بإكراه وأحيل إلى محكمة الجنايات ولما يفصل فيها, ثم قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور مع النفاذ من وقت التنفيذ عليه فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية, وبراءة المتهم على أساس أن قضية الجناية المرفوعة عليه لما يفصل فيها بعد وأنه لا يمكن وقف الفصل فى هذه الدعوى لحين الفصل فى تلك الجناية مادام الحكم المستأنف مشمولا بالنفاذ رغم استئنافه.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد نصت على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة". لما كان ذلك فإن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقا لهذه الفقرة وتأسيسا على اتهامه فى جريمة هو أن تبحث ما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة لاشتباه من عدمه دون الفصل فى موضوع التهمة الأخرى. لما كان ما تقدم فإن المحكمة إذ حجبت نفسها عن البحث فى التهمة المسندة إلى المتهم بمقوله إن الجناية المتخذة أساسا لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه من المحكمة المختصة بنظرها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم وإعادة المحاكمة على الأساس القانونى الصحيح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق