الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 66 لسنة 30 ق جلسة 28 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 82 ص 504

جلسة 28 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي، وأمين أحمد فتح الله.

-------------------

(82)
الطعن رقم 66 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". "ضريبة التركات". "تقادم الضريبة". تقادم. "التقادم المسقط".
رسم الأيلولة والضريبة على التركات. تقادمها من تاريخ الوفاة لا من التاريخ الذي تصبح فيه واجبة الأداء.

----------------
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه تسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944" فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسوم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة العامة بتحققه كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق في رسوم الأيلولة والضريبة على التركة - وهو تاريخ الوفاة - يبدأ تقادمها. والقول بأن رسم الأيلولة والضريبة على التركات لا تتكامل عناصرها ويتكامل الالتزام بها فور تحقق الواقعة المنشئة لها ومن ثم لا يبدأ تقادمها إلا من التاريخ الذي تصبح فيه واجبة الأداء، مردود بأن الأصل في الضرائب والرسوم أن يبدأ سريان تقادمها من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لها أو من "نهاية السنة التي تستحق عنها" وفقاً للفقرة الأولى من المادة 377 من القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن أنواع الضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 99 لسنة 1949 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن الحرة والضريبة العامة على الإيراد - ما لا تتكامل عناصرها ويتكامل الالتزام بها فور تحقق الواقعة المنشئة لها ومع ذلك لم ينص القانون على أن يبدأ تقادمها من التاريخ الذي تصبح فيه واجبة الأداء وإنما التزم في شأنها القواعد العامة في تقادم الضرائب والرسوم - هذا وبالرجوع إلى القانون 142 لسنة 1944 يبين أنه خول مصلحة الضرائب سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية على التركة من تاريخ الوفاة بل أجاز لها "أن تأمر عند الاقتضاء باتخاذ ما تراه من التدابير التحفظية لصيانة حقوق الخزانة العامة بما في ذلك وضع الأختام" وأن "تتولى بنفسها جرد موجودات التركة سواء بالاتفاق مع أصحاب الشأن أو من غير معاونتهم" وفي حالة قيام نزاع على صفة الوارث "أن تطلب وضع أعيان التركة تحت الحراسة القضائية" وجعل ميعاد التقادم لا يبدأ إلا من التاريخ الذي تصبح فيه رسوم الأيلولة والضريبة على التركة واجبة الأداء - مع قيام هذه السلطة - من شأنه ترك زمام السقوط بيد مصلحة الضرائب بحيث يسعها أن تتراخى ما شاءت في حصر أعيان التركة وتقديرها وإعلان الورثة ومن في حكمهم بهذا التقدير وبمقدار الرسم المستحق على كل منهم وهي مطمئنة إلى عدم سقوط حقها مهما طال الزمن، وفي ذلك تعطيل للحكمة التي توخاها الشارع من التقادم ولحقوق ذوي الشأن في التركة قبل الإفراج عنها من غير مبرر ولا ضرورة تقتضيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ أول أكتوبر سنة 1957 أخطرت مأمورية الضرائب المختصة ورثة المرحوم شحاته تكلا بتقدير تركة مورثهم بمبلغ 8873 ج و557 م ولم يقبلوا هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن حيث دفع الورثة بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة، وفي 20 مارس سنة 1958 أصدرت اللجنة قرارها برفض الدفع وتأييد تقديرات المأمورية، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى رقم 72 لسنة 1958 تجاري كلي المنيا ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه والحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة وفي 12 يناير سنة 1959 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن تركة المرحوم شحاته تكلا عبد المسيح وبسقوطه. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 320 سنة 76 قضائية - وفي 31 ديسمبر سنة 1959 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت المصلحة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليهما ولم تقدما دفاعاً وطلبت النيابة العامة رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من أن مدة التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب في المطالبة برسم الأيلولة والضريبة على تركة مورث المطعون عليهما تبدأ من تاريخ وفاته استناداً إلى المادتين 1 و52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وما ورد في لائحته التنفيذية، ووجه الخطأ والمخالفة أنه بعد أن نص القانون رقم 142 لسنة 1944 في المادة الأولى منه على أن "يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة" عاد فنص في المادة 52 على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" ومراد الشارع من عبارة "يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة" الواردة في المادة الأولى إنما هو تحديد تاريخ نشوء رسم الأيلولة وترتبه في ذمة من آلت إليهم التركة لا تحديد تاريخ وجوب أدائه والوفاء به إذ لا يتصور أن يتم تقدير التركة بالإجراءات المرسومة في القانون ويكون الرسم واجب الأداء في يوم الوفاة، بينما مراده من عبارة "تاريخ استحقاق الرسم" الواردة في المادة 52 هو تاريخ وجوب أدائه وإمكان المطالبة به وهو التاريخ الذي كانت تحدده المادة 39 من القانون - قبل إلغائها - بميعاد أربعة شهور من إعلان الورثة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بالتقدير الذي أجرته المصلحة لأعيان التركة وقيمة الرسوم المستحقة على كل منهم وحددته المادتان 37 و38 بعد تعديلهما بالقانون رقم 217 لسنة 1951 بميعاد شهر من إعلان الورثة بالتقدير وقبولهم له أو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار لجنة الطعن على حسب الأحوال، وبجعل ميعاد السقوط لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يصبح فيه رسم الأيلولة والضريبة على التركة واجبة الأداء يكون الشارع منطقياً ومتمشياً مع ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 381 مدني من أن سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وما تقرره القواعد العامة في القانون من أن مدة السقوط لا تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً، ورسوم الأيلولة والضريبة على التركات هي أقرب إلى الديون الاحتمالية التي لا تتكامل عناصرها ويتكامل الالتزام بها إلا بعد تقدير التركة وتحديد نصيب كل وارث فيها طبقاً للإجراءات المرسومة في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاًً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944" فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسوم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة العامة بتحققه, كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق في رسوم الأيلولة والضريبة على التركة, وهو تاريخ الوفاة, يبدأ تقادمها، والقول بأن رسم الأيلولة والضريبة على التركات لا تتكامل عناصرها ويتكامل الالتزام بها فور تحقق الواقعة المنشئة لها ومن ثم لا يبدأ تقادمها إلا من التاريخ الذي تصبح فيه واجبة الأداء، مردود بأن الأصل في الضرائب والرسوم أن يبدأ سريان تقادمها من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لها أو من "نهاية السنة التي تستحق عنها" وفقاً للفقرة الأولى من المادة 377 من القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن أنواع الضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 99 لسنة 1949 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن الحرة والضريبة العامة على الإيراد - ما لا تتكامل عناصرها ويتكامل الالتزام بها فور تحقق الواقعة المنشئة لها ومع ذلك لم ينص القانون على أن يبدأ تقادمها من التاريخ الذي تصبح فيه واجبة الأداء وإنما التزم في شأنها القواعد العامة في تقادم الضرائب والرسوم, هذا وبالرجوع إلى القانون رقم 142 لسنة 1944 يبين أنه خول مصلحة الضرائب سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية على التركة من تاريخ الوفاة بل أجاز لها "أن تأمر عند الاقتضاء باتخاذ ما تراه من التدابير التحفظية لصيانة حقوق الخزانة العامة بما في ذلك وضع الأختام" وأن "تتولى بنفسها جرد موجودات التركة سواء بالاتفاق مع أصحاب الشأن أو من غير معاونتهم" وفي حالة قيام نزاع على صفة الوارث "أن تطلب وضع أعيان التركة تحت الحراسة القضائية"، وجعل ميعاد التقادم لا يبدأ إلا من التاريخ الذي تصبح فيه رسوم الأيلولة والضريبة على التركة واجبة الأداء - مع قيام هذه السلطة - من شأنه ترك زمام السقوط بيد مصلحة الضرائب بحيث يسعها أن تتراخى ما شاءت في حصر أعيان التركة وتقديرها وإعلان الورثة ومن في حكمهم بهذا التقدير وبمقدار الرسم المستحق على كل منهم وهي مطمئنة إلى عدم سقوط حقها مهما طال الزمن، وفي ذلك تعطيل للحكمة التي توخاها الشارع من التقادم ولحقوق ذوي الشأن في التركة قبل الإفراج عنها من غير مبرر ولا ضرورة تقتضيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق