الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف



مخالفة الموظفين لحظر الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى مخالفة إدارية لا أثر لها على صحة عقود العمل التى يبرمونها.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للتأمين الصحي من أشخاص القانون العام. العاملون بها موظفون عموميون. علاقتهم بها علاقة تنظيمية.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة .الحكم كاملاً




إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.الحكم كاملاً




ترقية العامل لفئة ثالثة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون 23 لسنة 1977. حقه في الخيار بين أن يطالب بها إما على أساس المادتين 15 و17 من القانون المشار إليه، أو بالتسوية وفقاً لأحكام المادة 14 منه إذا كان يخضع للتسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967. عدم جواز الجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية.الحكم كاملاً




العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة، بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية.الحكم كاملاً




العاملون الذي يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. تسوية حالاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب أسوة بزملائهم. عدم اعتبار من شملهم تطبيقه زميلاً في نص المادة 14 من القانون 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف المخطئ عن تعويض المضرور. م 174 مدني. رجوعها عليه بما حكم به عليها. قاصر على حالة الخطأ الشخصي دون المرفقي.الحكم كاملاً




قصر تملك الصيدليات على الصيادلة المرخصين. عدم جواز أن يكون الصيدلي مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين أو أن يكون موظفاً حكومياً. ق 127 لسنة 1955. أحكام متعلقة بالنظام العام فرض المشرع لمخالفتها عقوبة جنائية.الحكم كاملاً




بيع الصيدلية إلى غير صيدلي مرخص أو بيعها لصيدلي موظف أو مالك لصيدليتين. باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته قاعدة متعلقة بالنظام العام. الشروع في بيع إحدى الصيدليتين بعد البيع. لا أثر له.الحكم كاملاً




إعارة الطالب للعمل بالخارج من أول سبتمبر سنة 1975. تحمل الجهة المعار إليها الالتزامات المالية. أثره. عدم استحقاق الطالب لمرتب سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة. لا يغير من ذلك أنه كان في إجازة اعتيادية في هذا الشهر.الحكم كاملاً




النص في اتفاقية الامتياز البترولي على عدم خضوع شركة البترول للائحة 3546 لسنة 1962. مؤداه. سريان أحكام قانون العمل 91 لسنة 1959 فحسب على علاقاتها بالعاملين بها. عدم التزامها بوضع تنظيم معين للترقيات والعلاوات، القواعد الخاصة بترقيات وعلاوات ضباط الاحتياط. م 68 ق 234 لسنة 1959 عدم سريانها على العاملين بالشركة.الحكم كاملاً




المجند الذي لم يسبق تعيينه. وجوب مساواته عند التعيين في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه. عدم أحقيته في المساواة معهم في العلاوات أو الترقيات أو الأجر. المستدعون التجنيد أثناء العمل أحقيتهم في المطالبة بهذه المساواة. المادتان 62 و63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون 83 لسنة 1968.الحكم كاملاً




المعينون بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة خلال سنتين من تركهم للخدمة. استحقاقهم لمرتب لا يجاوز 50% عما كانوا يتقاضونه. عدم المطالبة بالمساواة مع غيرهم من العاملين.الحكم كاملاً




المأذون الشرعي. موظف علم. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود والإشهادات. خضوعه للضريبة على المرتبات.الحكم كاملاً




سن التقاعد لرجال القضاء خريجي الأزهر. خمسة وستون عاماً. وجوب إعادة تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل بالقانون 19 لسنة 1973 شرطه. انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين. الاستقالة قبل بلوغها. خروجها عن نطاق تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تسوية حالة العامل على وظيفة معينة. وجوب أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفق جداول الشركة. لائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية عدم جواز الجمع بين التعويضين.الحكم كاملاً




العسكريون المشار إليهم فى القانون 106 لسنة 1964 المتقولون إلى وظائف مدنية. وجوب إحتفاظهم بما كانوا يتقاضونه من رواتب أصلية وتعويضات. بدل التغذية. هو جزء من الأجر المستحق لهم.الحكم كاملاً




قرار وزير العدل بالغاء جزاء سبق توقيعه على أحد موظفيه. لا يحول دون إقامة دعوى بالتعويض ضد الموظف. جواز ايقاف الخطأ على خلاف مدلول القرار الادارى.الحكم كاملاً




إدارة النقل العام لمدينة الاسكندرية قبل اعتبارها هيئة عامة بالقرار الجمهورى 4494 لسنة 1965 من أشخاص القانون العام. الموظفون والمستخدمون بها. اعتبارهم من الموظفين العموميين.الحكم كاملاً




عدم جواز مخالفة الموظف للائحة المخازن والمشتريات. ق 210 لسنة 51 المعدل بالقانون 73 لسنة 1957. مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عما فى عهدتهم ومنهم قائد سيارة النقل العام. أساسها القانون لا العمل غير مشروع.الحكم كاملاً




حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن إصابة العمل. مانع من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم.الحكم كاملاً




بدل الاغتراب وكما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 يندرج في بدل طبيعة العمل.الحكم كاملاً




الموظف العمومي هو كل من تناط به إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظيفة إحدى السلطات الثلاث سواء كان مستخدماً حكومياً أو غير مستخدم براتب أو بغير راتب .الحكم كاملاً




مرتبات موظفي الدولة المعارين إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية الأصل فيها أن تكون على جانب الجهة المستعيرة. جواز منحها من الحكومة المصرية. المرتبات التي تمنحها الحكومة المصرية للموظفين المعارين إلى الجزائر. خضوعها للضرائب المقررة على المرتبات.الحكم كاملاً




القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقرار الجمهوري 2120 لسنة 1963 بشأن أحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة عدم جواز الاستناد إليهما للاحتجاج بشهادة تقدير سن العامل الصادرة من القومسيون الطبي أثناء عمله بالقطاع الخاص.الحكم كاملاً




الاستقالة باعتبارها مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة. وجوب صدورها على رضاء صحيح. صدورها تحت تأثير الإكراه، أثره. البطلان.الحكم كاملاً




القرار الفردي الصادر بمد إعارة الموظف مع تحمل الجهة المستعيرة جميع الالتزامات. عدم سريانه في حق المعار إلا من تاريخ إخطاره بهذا القرار.الحكم كاملاً




الموظف العام. ماهيته. القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. إغفاله بحث مدى انطباق المقومات الأساسية لفكرة الموظف العام على حالة الطاعن. قصور.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالقطاع العام. أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المدنيين من غير ضباط الاحتياط. سريان ذلك على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى. اللائحة 3309 لسنة 1966، ق 234 لسنة 1959.الحكم كاملاً




المبالغ المستقطعة من أجر الموظف مقابل احتياطي المعاش عن مدة الخدمة الفعلية. إعفاؤها من ضريبة المرتبات والأجور والضريبة العامة على الإيراد. عدم سريان هذا الإعفاء على المبالغ التي تؤدى مقابل ضم مدة سابقة لمدة الخدمة.الحكم كاملاً




حق العامل المؤمن عليه في الجمع بين المعاش المستحق له عن مدة عمله في الحكومة والمعاش المستحق له طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. مخالفة الحكم لهذا النظر وتحجبه عن بحث حق العامل في الاستمرار في العمل بعد سن الستين. خطأ.الحكم كاملاً




ضم مدة الخدمة السابقة لمن كان خاضعاً لقانون التأمينات الاجتماعية والتحق بإحدى الوظائف جوازي للمؤمن عليه. م 42 ق 50 لسنة 1963. اعتبار اللائحة التنفيذية للقانون هذا الضم إجبارياً. لا محل لإعمالها .الحكم كاملاً




الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف. تاجر بالمعنى القانوني. لا يمنع من ذلك كونه موظفاً ممن تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة .الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة وبدل السكن. خضوعهما لضريبة كسب العمل.الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




متى كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم عدا الأول - وهم من موظفي وزارة التربية والتعليم ومنطقة الإسكندرية التعليمية - لا يتبعون الجهة الإدارية التي يرأسها الطاعن - محافظ مطروح - فإنه لا يمكن القول بقيام رابطة تنظيمية بينهم وبين هذه الجهة، وذلك لانقطاع صلتهم الوظيفية بها.الحكم كاملاً




مناط استحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي في 5/ 6/ 1967. هذا المناط شرط يتوقف عليه ثبوت حكم الاستحقاق في أصله وفي بقائه.الحكم كاملاً




البنك الأهلي المصري. في ظل القانونين 40، 250 لسنة 1960 وقبل صدور القرار الجمهوري 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية. مؤسسة عامة.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.الحكم كاملاً




هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. عدم اعتبارها مؤسسة عامة. مرشدوها لا يعتبرون موظفين عموميين.الحكم كاملاً




علاقة الموظف بالسلطة العامة. علاقة تنظيمية. إدعاء الموظف خلاف الثابت في الأوراق. عليه عبء إثباته.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




المرشد في ميناء الإسكندرية لا يعد موظفاً عمومياً. عند قيامه بإرشاد السفينة يعد تابعاً للمجهز الذي ينوب عنه الربان. قيام علاقة من علاقات القانون الخاص بين المرشد والسفينة عند مساعدته لها في حالة الخطر.الحكم كاملاً




عدم جواز حساب المبالغ التي تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون المذكور، دون المعينين قبله.الحكم كاملاً




تسوية أقساط المعاش والبدء في خصمها طبقاً للقانون 36 لسنة 1960. عدم جواز الإفادة من أحكام القانون اللاحق 50 لسنة 1963.الحكم كاملاً




في إعارة موظفي الدولة في الداخل يكون مرتب المعار على الجهة المستعيرة. جواز منح الموظف المعار - في الخارج - مرتباً من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.الحكم كاملاً




علاقة الموظف بالسلطة العامة ليست علاقة تعاقدية بل هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح.الحكم كاملاً











مناط التفرقة بين الموظف الدائم والموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عم دائميتها فى الميزانية.الحكم كاملاً




إحالة الضابط إلى الاستيداع لمضي ثلاث سنوات في رتبة الأميرالاي دون ترقية وإعادته إلى الخدمة العاملة وترقيته.الحكم كاملاً




اختصاص لجنة ضباط الجيش باقتراح عدم ترقية ضابط في الاستيداع إلى رتبة اللواء وعدم إعادته الخدمة العاملة .الحكم كاملاً




عدم التزام لجنة الضباط بإحالة الضابط على اللجنة الطبية وهي في سبيل النظر في أمر إعادته إلى الخدمة العاملة أو تركه في الاستيداع.الحكم كاملاً




عدم اكتساب مدرسى وموظفى التعليم الحر صفة الموظفين العموميين بمقتضى هذا القانون.الحكم كاملاً




إن مجلس الوزراء باعتباره السلطة الإدارية العليا التى تحمل مسئولية إدارة المرافق العامة ورعاية مصالح الدولة هو صاحب الحق الأصيل فى فصل الموظفين من وظائفهم تحقيقا للصالح العامالحكم كاملاً




الحق المطلق المقرر للحكومة فى فصل موظفيها بلا محاكمة تأديبية. المقصود به. ليس معناه أن تستعمله على هواها.الحكم كاملاً




قضاؤه برفض دعوى تعويض عن فصل ضابط جيش من الخدمة. إقامته على أن الفصل لا ينطوي على مخالفة القانون أو تعسف في استعمال السلطة .الحكم كاملاً




فحص ما ينسب إليه. يكون إما بالتحقيق بصفة سرية بواسطة رؤسائه وإما بصفة قانونية أمام مجلس تحقيق. إتباع إحدى الطريقتين يغني عن الأخرى.الحكم كاملاً




فصله من الخدمة بنطق ملكي من القائد الأعلى للجيش بناء على اقتراح لجنة الضباط وفقاً للمرسوم الصادر سنة 1925 وتحقيقاً لمصلحة عامة.الحكم كاملاً




إعادته للخدمة في وظيفة أخرى تناسب مؤهلاته العلمية استخلاص المحكمة لأسباب مسوغة أن هذه الإعادة لا يستفاد منها أن فصله كان لأسباب لا تتصل بالمصلحة العامة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق