الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أبريل 2022

الطعن 17054 لسنة 81 ق جلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 120 ص 799

جلسة 25 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة نواب رئيس المحكمة وحسام شاكر.
-------------

(120)
الطعن رقم 17054 لسنة 81 القضائية

(1 - 3) حكم "حجية الأحكام: شروطها: وحدة الموضوع" "أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
(1) حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.

(2) قرينة الأمر المقضي. مناطها. وحدة الموضوع في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. وجوب أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وهي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. م 111 إثبات.

(3) القضاء النهائي. عدم حيازته قوة الأمر المقضي إلا ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. عدم نظر المحكمة فيها بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. استناد حكمها إلى أسباب تؤدي للنتيجة التي انتهت إليها.

(4 - 7) شهر عقاري "رسوم الشهر العقاري: أمر تقدير الرسم: الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر". رسوم "رسوم الشهر العقاري: أمر تقدير الرسم: الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
(4) أمر تقدير رسوم الشهر العقاري. اعتباره حكما بالدين. صيرورته نهائيا. شرطه. استنفاد طرق الطعن عليه أو فواتها.

(5) سبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد المقرر. إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين. لا مانع.

(6) محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التي لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.

(7) ثبوت سبق صدور حكم في دعوى سابقة بين الخصوم بشأن تظلم الطاعنات من أمر تقدير الرسوم محل التداعي والمقضي فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 213 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. مؤداه. اعتبار ذلك الحكم قضاء شكليا. أثره. لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين محل التداعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يبرم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أنه يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إليه النتيجة التي انتهى إليها.

4 - إن أمر تقدير رسوم الشهر العقاري هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها.

5 - إن سبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.

7 - إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إنما كان تظلما مقاما من الطاعنات عن أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى الحالية وقضى فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 213 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991، وإذ كانت الدعوى المطروحة هي بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدين الناشئ من أمر تقدير الرسوم مقاما استنادا إلى صدور حكم الدستورية بعدم دستورية نظام التحري في الدعوى رقم 116 لسنة 23 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، فضلا عن سقوطه بالتقادم، وإذ كان قضاء الحكم السابق صدوره بين الخصوم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة والذي قضي بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل، فإنه لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين، ومن ثم تختلف موضوعا وسببا عن الدعوى السابقة بما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائما على غير سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم التكميلية وإلغاء أمر التقدير رقم ... لسنة 1994/ 1995 عن المحرر رقم ... المؤرخ 28/ 11/ 1989 القاهرة وما يترتب عليه من آثار، وذلك على سند من أنه صدر هذا الأمر بتقدير رسوم تكميلية إعمالا للمادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وذلك تقدير قيمة الأرض والمباني بالتحري من القيمة الحقيقية للأرض، وقد صدر الحكم بعدم دستورية نظام التحري بالحكم رقم 162 لسنة 22 ق بتاريخ 2/ 10/ 1999 فلا يحق للمطعون ضدهما المطالبة بالرسوم التكميلية بناء على أمر التقدير المشار إليه، ومن ثم أقامن الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها. استأنفت الطاعنات الحكم بالاستئناف ... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية جنوب"، وبتاريخ 5/ 9/ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولن إن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى المائلة لسبق الفصل فيها في الحكم ... لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة والمؤيد بالحكم رقم ... لسنة 127 ق لاتحادهما في الخصوم والموضوع والسبب، في حين أن موضوع كل من الدعويين مختلفة، إذ إنه في الدعوى السابقة انعدام المطالبة محل النزاع في حين أن الدعوى المطروحة تنصب على سقوط الحق بما تنتفي معه شروط الأخذ بالحجية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يبرم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أنه يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدى إليه النتيجة التي انتهى إليها، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أمر تقدير رسوم الشهر العقاري هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها، وسبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إنما كان تظلما مقاما من الطاعنات عن أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى المالية وقضى فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 213 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991، وإذ كانت الدعوى المطروحة هي بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدين الناشئ من أمر تقدير الرسوم مقاما استنادا إلى صدور حكم الدستورية بعدم دستورية نظام التحري في الدعوى رقم 116 لسنة 23 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، فضلا عن سقوطه بالتقادم، وإذ كان قضاء الحكم السابق صدوره بين الخصوم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة والذي قضى بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل، فإنه لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين، ومن ثم تختلف موضوعا وسيبا عن الدعوى السابقة بما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائمة على غير سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 12124 لسنة 83 ق جلسة 27 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 121 ص 805

جلسة 27 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
------------

(121)
الطعن رقم 12124 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صورها: المسئولية الشيئية: مسئولية مرفق المياه عن حوادث البيارة".
(1) الحراسة الموجبة للمسئولية. أساسها. الخطأ المفترض. تحققها. السيطرة على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. م 178 مدني.

(2) حراسة مرفق المياه على البيارة أداة الحادث. مناطها. السيطرة الفعلية عليها. مؤداه. ثبوت مسئولية المرفق عن الضرر الذي تحدثه. أساسه. الخطأ المفترض. انتفاء المسئولية. بثبوت وقوع الضرر لسبب أجنبي لا يد له فيه. أثره. علم مسئولية المقاول عن تلك الأضرار. علة ذلك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بانعقاد المسئولية عن الحراسة البيارة محل حادثة غرق نجل المطعون ضدهما إلى المقاول والمقاول من الباطن وعدم مسئولية مرفق المياه عنها. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 178 من القانون المدني أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف ...، وفي يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولا في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقا، ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول، إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت البيارة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولا مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

3 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول والمقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 11/ 10/ 2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التي تحدث بموقع العمل للعمال والغير، ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما "أولا" أقاما على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني مأمورية بلبيس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض الموروث عما حاق بهما من أضرار جراء حادث سقوط نجلها في بيارة صرف مياه مسئولية الشركة المطعون ضدها الأخيرة والذي تسبب في وفاته، فأقاما الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها الأخيرة دعوى ضمان فرعية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضي به عليها من تعويضات، واستندت في ذلك إلى عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 11/ 10/ 2005. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت للشهود قضت في الدعوى الأصلية ودعوى الضمان بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما أولا مبلغا وقدره خمسون ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهما أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق مأمورية الزقازيق، كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 8/ 5/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانعقاد المسئولية عن الحادث لجهة الإدارة ممثلة في المطعون ضدهم بالبند ثانيا بصفاتهم بحسبانها الجهة الأصلية المسئولة عن الموقع الذي تتم فيه أعمال المشروع ولها سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف، فتكون هي المسئولة عن الضرر مسئولية مفترضة أساسها المادة 178 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" مفاده أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف ...، وفي يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولا في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقا، ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول، إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت البيارة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولا مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 11/ 10/ 2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التي تحدث بموقع العمل للعمال والغير، ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 7520 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 122 ص 809

جلسة 28 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
---------------

(122)
الطعن رقم 7520 لسنة 79 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.

(2) نظام عام "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام".
جواز الطعن في الحكم. تعلقه بالنظام العام. خضوعه للقانون الساري وقت صدوره.

(3) حكم "الطعن في الحكم".
الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الجمارك وتعديلاته. خضوعها للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك.

(4 - 6) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
(4) الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007. عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه. م 248مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.

(5) العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية.

(6) صدور الحكم المطعون فيه بعد سريان م 248 ق مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 وعدم مجاوزة قيمة النزاع مائة ألف جنيه. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض. استحقاق الفوائد بعد رفع الدعوى. لا أثر له على حساب قيمتها. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - إذ كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.

3 - إذ كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذي لم يرد به نص خاص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات - أيا كانت قيمتها - بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في تلك الأحكام خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.

4 - إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/ 10/ 2007 وفقا لأحكام المادة الثانية قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه".

5 - العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الواردة بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 1/ 2008 هى المطالبة برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 2009 أي بعد نفاذ القانون رقم 76 السنة 2007 في 1/ 10/ 2007، وكان النزاع المطروح لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولا ينال من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها وفقا للمادة 36/ 1 من قانون المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر في زيادة قيمة هذه الدعوى، ومن ثم يضحى الطعن المائل غير جائز.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... السنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية انتهت فيها وفقا لطلباتها الختامية إلى طلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند أنها استوردت عدة رسائل من الخارج وقامت المصلحة الطاعنة بتحصيل رسوم خدمات عنها عند الإفراج الجمركي دون وجه حق فكانت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 5/ 2008 بإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 40973 جنيه وفائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 15/ 10/ 2003. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 4/ 3/ 2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا بشأن تاريخ استحقاق الفوائد، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأنه لما كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، ولما كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذي لم يرد به نص خاص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات - أيا كانت قيمتها - يما مفاده أن المشرع جعل الطعن في تلك الأحكام خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/ 10/ 2007 وفقا لأحكام المادة الثانية قد استبدل نص المادة 348 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه" والعبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الواردة بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 1/ 2008 هي المطالبة برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 2009 أي بعد نفاذ القانون رقم 76 لسنة 2007 في 1/ 10/ 2007، وكان النزاع المطروح لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولا ينال من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها وفقا للمادة 36/ 1 من قانون المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر في زيادة قيمة هذه الدعوى، ومن ثم يضحي الطعن المائل غير جائز.

الأحد، 24 أبريل 2022

الطعن 10947 لسنة 82 ق جلسة 3 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 123 ص 813

جلسة 3 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(123)
الطعن رقم 10947 لسنة 82 القضائية

(1 - 7) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: ماهيته" "قفل الحساب الجاري". فوائد "فوائد العمليات المصرفية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة التقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع بشأن إثبات الحساب الجاري".
(1) الحساب الجاري. ماهيته. عقد يتفق طرفاه على أن يقيدا بالحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات بينهما. علة ذلك. الاستعاضة عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة عند قفله. م 361 ق التجارة.

(2) الحساب الجاري. المحكمة الموضوع سلطة استخلاص وجوده وإثباته بكافة الطرق.

(3) قفل الحساب الجاري. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.

(4) الفوائد المركبة. الأصل حظرها. الاستثناء. ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.

(5) احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا. عرف قنته م 366/ 2 ق التجارة الجديد. مقتضاه. للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.

(6) عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها.

(7) استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير بأسباب سائغة وجود حساب جار باسم الطاعن. النعي عليه جدل موضوعي. استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد إقفال الحساب وعدم احتجاج الطاعن عليها موداه. عدم قفل الحساب. التزام الحكم هذا النظر. صحيح.

--------------

1 - المقرر قضاء أن الحساب الجاري طبقا للمادة 361 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.

2 - استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق.

3 - المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.

4 - مفاد النص في المادة 232 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.

5 - جرى العرف المصرفي على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا، وقد جاء قانون التجارة الجديد مقننا لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن "لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر" ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.

6 - المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها، وأنها متى أخذت بهذا التقرير واعتبرته أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من حكمها، ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه أو بندب خبير آخر.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذي انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/ 2/ 2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ...، وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيها في 18/ 9/ 2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى 31/ 1 2008 وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات، ليصبح إجمالي المستحق مبلغ ... جنيها، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جار على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة ... نتيجة كفالته لها، وقد بلغ إجمالي الرصيد الملين المبلغ السالف بيانه وفقا للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتي لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات، ومن ثم فإن ما يثيره بشان عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجاري وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذي احتسبه البنك على الرصيد المدين، لا سيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي وقت استحقاقه والذي طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنيه المصري حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن ويضحي النعي - في هذا الخصوص - غير مقبول، كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/ 1/ 2000 فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه، ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استنادا إلى أطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي أصبح بذلك جزءا متمما له وفي أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه، وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده - على نحو ما سلف - اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال، فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2006 الجيزة الابتدائية والتي قيدت – فيما بعد – برقم ... لسنة 2 ق القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينهما، وقال بيانا لها أنه بموجب عقدي اتفاق سحب على المكشوف بضمان حساب جاري مدين بالدولار الأمريكي منحه البنك المطعون ضده حد سحب على المكشوف بحد أقصى ... دولارا أمريكيا للعقد الأول، ... دولار للعقد الثاني بفائدة 2% سنويا فوق سعر الليبور أو 8.5% سنويا أيهما أكبر وللوقوف على حقيقة حسابه لدى البنك المطعون ضده أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أدعى البنك المطعون ضده فرعيا بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ ... جنيها والفوائد بواقع 15% حتى تمام السداد على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ حتى 6/ 11/ 2008 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات. أعادت المحكمة المأمورية للخبير، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8 من مايو سنة 2012 في الدعوى الأصلية بانتهائها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ قدره ... جنيها حتى 18/ 9/ 2008 وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزام الطاعن بسداد مديونية حساب جار بالعملة المحلية استنادا إلى تقرير الخبير في حين أنه تمسك في دفاعه بتقاضي البنك المطعون ضده عائد مركب تجاوز مجموعه أصل الدين وبعدم وجود اتفاق بينهما على السحب بالجنية المصري أو اتفاق على سعر العائد، كما تمسك بتوقف التعاملات على الحساب الجاري في 1/ 1/ 2000، وطلب إعادة الدعوى للجنة خبراء لبحث أوجه اعتراضاته على تقرير الخبير، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – في جملته – مردود، ذلك بأن من المقرر قضاء أن الحساب الجاري طبقا للمادة 361 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله وإن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق، وكان من المقرر – كذلك – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن النص في المادة 232 من القانون المدني على أن "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية." مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، وقد جرى العرف المصرفي على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا، وقد جاء قانون التجارة الجديد مقننا لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن "لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر" ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها، وأنها متى أخذت بهذا التقرير واعتبرته أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من حكمها، ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه أو بندب خبير آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذي انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/ 2/ 2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ... وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيها في 18/ 9/ 2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى 31/ 1/ 2008 وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات، ليصبح إجمالي المستحق مبلغ ... جنيها، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جاري على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة ... نتيجة كفالته لها، وقد بلغ إجمالي الرصيد المدين المبلغ السالف بيانه وفقا للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتي لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجاري وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذي احتسبه البنك على الرصيد المدين، لاسيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي وقت استحقاقه والذي طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنيه المصري حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن، ويضحى النعي – في هذا الخصوص – غير مقبول، كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/ 1/ 2000 فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه، ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استنادا إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي أصبح بذلك جزءا متمما له، وفي أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه، وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف – اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال، فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 5560 لسنة 78 ق جلسة 8 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 125 ص 825

جلسة 8 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام هشام صادق، إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة وطارق عمران.
----------------

(125)
الطعن رقم 5560 لسنة 78 القضائية

(1 - 4) إفلاس "شروط شهر الإفلاس: صفة التاجر".
(1) قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.

(2) صفة التاجر. تطرح على مكتسبها في ظل القانون القديم والجديد الالتزام بمسك دفاتر أيا كان حجم تجارته. علة ذلك.

(3) تعاقب القوانين 388 لسنة 1953، 53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام.

(4) إشهار إفلاس التاجر. شرطه. أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية قانونا. مناط هذا الالتزام. مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21، 550 ق 17 لسنة 1999. عدم وجود دليل على إمساك الدفاتر فعليا. غير مانع من الحكم بشهر الإفلاس. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم 17 سنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقها وقضاء والتي تعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.

2 - صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - توجب على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد - الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أيا كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته، وبحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوو المصلحة في الإثبات.

3 - بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار منها تخفيفا عليهم من أعبائها اليومية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 سنة 1953 بأن الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه، ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه، وقد اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد إن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذا في الاعتبار سعر العملة وقت صدوره، ومفاد ذلك أن نصاب مسك الدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع، كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس للدائنين والمدينين حسني النية.

4 - إذ كانت المادة 550 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون "حدد المشرع في المادة 550 الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمون بمسك الدفاتر التجارية طبقا لأحكام المادة 21 من ذات المشروع ... أي أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزما بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذي يلتزم أحكام القانون"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأؤل القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك - بالفعل - الدفاتر التجارية التي تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2007 إفلاس جنوب القاهرة ابتغاء الحكم بشهر إفلاس المطعون ضده الأول وتحديد يوم 20/ 4/ 1999 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وذلك على سند من أن الطاعن بصفته يداين المطعون ضده الأول بمبلغ 2,000,000 جنيه بموجب شيك ناشئ عن معاملات تجارية. حكمت المحكمة بشهر إفلاس المطعون ضده الأول وتحديد يوم 20/ 4/ 1999 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع. استأنف الأخير هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة 124ق القاهرة، بتاريخ 7/ 2/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ انتهى إلى أن المادتين رقمي 21، 550 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تتطلبان شرطان لشهر إفلاس التاجر، الأول أن يجاوز رأس ماله عشرين ألف جنيه، وأن يمسك بالفعل الدفاتر تجارية، ورتب على مخالفة ذلك رفضه شهر إفلاس المطعون ضده الأول، حال أن التفسير الصحيح للمادتين المذكورتين لا يشترط على التاجر، فضلا عن شرط رأس المال سوى أن يكون فقط ممن ألزمهم القانون بمسك الدفاتر التجارية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم 17 سنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقها وقضاء والتي تعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد، وكانت صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - توجب على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أيا كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته، وبحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق، وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوو المصلحة في الإثبات، وأنه بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار منها تخفيفا عليهم من أعبائها اليومية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 بأن الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه، ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 سنة 1954 إلى ألف جنيه، وقد اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد إن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذا في الاعتبار سعر العملة وقت صدوره، ومفاد ذلك أن نصاب مسك الدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع، كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس للدائنين والمدينين حسني النية. لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون "حدد المشرع في المادة 550 الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقا لأحكام المادة 21 من ذات المشروع ... أي أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزما بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذي يلتزم أحكام القانون"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأؤل القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك - بالفعل - الدفاتر التجارية التي تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.