جلسة 27 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس
المحكمة.
------------
(121)
الطعن رقم 12124 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية:
من صورها: المسئولية الشيئية: مسئولية مرفق المياه عن حوادث البيارة".
(1) الحراسة الموجبة للمسئولية. أساسها.
الخطأ المفترض. تحققها. السيطرة على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه
والرقابة لحساب نفسه. م 178 مدني.
(2) حراسة مرفق المياه على البيارة أداة
الحادث. مناطها. السيطرة الفعلية عليها. مؤداه. ثبوت مسئولية المرفق عن الضرر الذي
تحدثه. أساسه. الخطأ المفترض. انتفاء المسئولية. بثبوت وقوع الضرر لسبب أجنبي لا
يد له فيه. أثره. علم مسئولية المقاول عن تلك الأضرار. علة ذلك.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بانعقاد
المسئولية عن الحراسة البيارة محل حادثة غرق نجل المطعون ضدهما إلى المقاول
والمقاول من الباطن وعدم مسئولية مرفق المياه عنها. خطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 178 من
القانون المدني أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا
النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه
والرقابة لحساب نفسه.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة
ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد عهدت إلى الشركة المطعون
ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف ...، وفي يوم الحادث سقط ابن
المطعون ضدهما أولا في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقا، ولما كانت
الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية
عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول، إذ العقد المبرم
بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة
والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول
بالعمل لحساب المرفق، وكانت البيارة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة
فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولا
مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنها هذه
المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
3 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة
تنعقد إلى المقاول والمقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ
11/ 10/ 2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التي تحدث بموقع العمل للعمال
والغير، ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما "أولا" أقاما على باقي المطعون ضدهم
الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني مأمورية بلبيس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن
يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض
الموروث عما حاق بهما من أضرار جراء حادث سقوط نجلها في بيارة صرف مياه مسئولية
الشركة المطعون ضدها الأخيرة والذي تسبب في وفاته، فأقاما الدعوى. وجهت الشركة
المطعون ضدها الأخيرة دعوى ضمان فرعية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بما
عسى أن يقضي به عليها من تعويضات، واستندت في ذلك إلى عقد مقاولة من الباطن مؤرخ
11/ 10/ 2005. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت للشهود قضت في الدعوى
الأصلية ودعوى الضمان بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما أولا مبلغا وقدره
خمسون ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهما أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55
ق مأمورية الزقازيق، كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم
... لسنة 55 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 8/ 5/ 2013
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانعقاد
المسئولية عن الحادث لجهة الإدارة ممثلة في المطعون ضدهم بالبند ثانيا بصفاتهم
بحسبانها الجهة الأصلية المسئولة عن الموقع الذي تتم فيه أعمال المشروع ولها سلطة
الرقابة والتوجيه والإشراف، فتكون هي المسئولة عن الضرر مسئولية مفترضة أساسها
المادة 178 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع
رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من القانون
المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة
آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع
الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" مفاده أن الحراسة الموجبة للمسئولية على
أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية
في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق
أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد عهدت إلى
الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف ...، وفي يوم
الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولا في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى
غرقا، ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب
السيطرة الفعلية عليها، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول،
إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه
سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم
فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت البيارة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها
عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثته بنجل المطعون ضدهما
أولا مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنها
هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره
من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة
من الباطن المؤرخ 11/ 10/ 2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التي تحدث بموقع
العمل للعمال والغير، ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق