الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أبريل 2022

الطعن 2077 لسنة 55 ق جلسة 11 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 128 ص 845

جلسة 11 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
------------

(128)
الطعن رقم 2077 لسنة 55 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.(2) تحكيم "التحكيم الإجباري".
النزاع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظره. كون أحد أطراف النزاع شخصا طبيعيا. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع. م 56 ق 97 لسنة 1983.
(3 ، 4) تأمينات عينية "حق الامتياز". ضرائب "فرض الضريبة".
(3) جميع حقوق الامتياز العامة أو الخاصة. عدم جواز الاحتجاج بها قبل الحائز حسن النية. علة ذلك.
(4) البضائع المستوردة. خضوعها للضرائب المقررة قانونيا. مؤداه. ثبوت حق الامتياز لدين الضريبة المستحقة عليها على جميع أموال المدين. عدم جواز الاحتجاج به قبل الحائز حسن النية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5 ، 6) أعمال تجارية "ما يعد عملا تجاريا". بنوك "عمليات البنوك".
(5) عقود العمليات المصرفية. عمل تجاري بالنسبة للمصرف والمتعاقد معه مهما كانت صفة الأخير أو الغرض الذي خصص له المبلغ المالي الناتج عن التعاقد. م 2 ق التجارة القديم.
(6) طلب البنك المطعون ضده الأول الإذن ببيع البضائع المرهونة لصالحه رهنا حيازيا والضامنة لعقد الاعتماد المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني لاستيفاء دينه. عمل تجاري للطرفين. أثره. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، صحيح.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

2 - النص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 - في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان، وبما مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 56 سالفة الإشارة، فإذا كان أحد الخصوم من الأشخاص الطبيعيين فإن الاختصاص بنظره لا ينعقد لها وإنما ينعقد لجهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم، وكان أساس المنازعة ابتداء هي مطالبة البنك المطعون ضده الأول من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة الإذن ببيع البضائع المرهونة من المطعون ضده الثاني - المدين -لصالحه رهنا حيازيا والمودعة بمخازنه بالمزاد العلني إعمالا لنص المادة 78 من قانون التجارة السابق لاستيفاء مديونيته من حصيلة البيع، إلا أن مصلحة الجمارك والضرائب على الاستهلاك زعمت أن لها مستحقاتها من الضرائب والرسوم على قيمة هذه البضائع، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني وهو أحد الأشخاص الطبيعيين يعد خصما أصيلا في هذا النزاع بحسبانه المدين الراهن للبنك دائنه المرتهن، وكان ما أثارته المصلحة الطاعنة من أدعاء بقبول الأخير بطلبات أو تسليمه بها لدين البنك لا يصادف صحيح الواقع أو القانون، ذلك أن المنازعة في الأساس قائمة بين البنك الدائن المرتهن ومدينه الراهن المذكور، وقد كلفه بالوفاء بموجب إنذار أعلنه إليه في 23/ 12/ 1982 وقبل إقامته لدعواه بما يعد الخصم الحقيقي فيها، كما أنه يشترط للقبول بالطلبات أو التسليم بها أن يكون ذلك بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل شكا أو تأويلا على ترك الحق المتنازع فيه وهو ما لم يتحقق في الأوراق، ومن ثم فإن المنازعة على هذا النحو ينحسر عنها اختصاص هيئات التحكيم، ويختص بنظرها القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.

3 - النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على حائز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة ..." مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين لا يحتج بها على الحائز حسن النية، لأن بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص، فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز، هذا فضلا على أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصا أم عاما.

4 - لئن كان القانون رقم 66 لسنة 1963 جعل البضائع المستوردة التي تدخل أراضي البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانونا، أي أن لها امتياز على جميع أموال المدين، إلا أن ذلك لا يعني أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن العقود التي تبرمها المصارف والخاصة بالعمليات المصرفية تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة "القديم" وهي كذلك بالنسبة للمتعاقد مع المصرف مهما كانت صفته والغرض الذي خصص المبلغ المالي الناتج عن هذه العقود.

6 - إذ كان المطعون ضده الثاني قد أبرم مع البنك المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 10/ 1981 عقدا باعتماد مالي لمدة سنة بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهنا حيازيا، ومن ثم فإن طلب البنك الإذن ببيع هذه البضائع لاستيفاء دينه من قيمتها يكون عملا تجاريا بالنسبة للبنك والمطعون ضده الثاني، وبالتالي فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المنازعة المطروحة عملا تجاريا بالنسبة البنك والمطعون ضده الثاني، وأن عقد الرهن عقد ضمانا لدين تجاري ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأذن ببيع البضائع المرهونة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على المصلحة الطاعنة - مصلحة الضرائب والجمارك - والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ... لسنة 1983 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض رقم ... لسنة 1983 الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 28/ 3/ 1983 واعتباره كأن لم يكن والتصريح للبنك ببيع البضاعة المبينة بالصحيفة والمودعة مخازنه وذلك بالمزاد العلني لاستيفاء دينه البالغ مقداره 2.023.849.975 جنيه حتى 12/ 3/ 1983 والفوائد التأخيرية بواقع 14% سنوياً تضاف إلى أصل الرصيد شهريا، على سند من أن البنك تقدم إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة سالفة الذكر لاستصدار أمر ببيع البضائع المرهونة والمودعة بمخازنه والتصريح له باستيفاء كامل مديونيته من حصيلة البيع، إلا أن هذا الطلب رفض، ولما كانت هذه البضائع مرهونة للبنك رهناً حيازياً بموجب عقد الاعتماد المؤرخ 13/ 10/ 1981، وعقد الرهن بذات التاريخ، وهذه البضاعة في حوزة البنك ومخازنه وضمانا لالتزامات استحقت منذ 12/ 10/ 1982 ولم تسدد، وقام بإنذار المدين الراهن بالسداد في 23/ 12/ 1982، وقد قامت لجنة من مصلحة الضرائب والجمارك بمعاينة البضائع المرهونة وأغلقت أحد المخزنين المودعة بهما والخاص بالبنك بقالة إن عليها مستحقات ضريبية، ولما كان استمرار الوضع على هذا الأساس وعدم قيام المدين -المطعون ضده الثاني - بسداد مطلوبات البنك يمس حقوقه، واستمرار تخزين البضائع لفترات طويلة يعرضها لنقص قيمتها أو تلفها مما يحق له طلب الترخيص ببيعها، إذ إنه يحوزها بحسن نية ولا يحتج عليه بحق الامتياز المقرر لمصلحة الضرائب، ومن ثم كانت دعواه. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20/ 5/ 1984 أولاً: برفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ... ثانياً: ... ثالثاً: بإجابة البنك المتظلم إلى طلباته. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 101 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 8/ 5/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بصفته به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه، وفي بيان الأول منها يقول أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى، إذ أن الواقعة المطروحة عليها هي نزاع بين وزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب والبنك المطعون ضده الأول لسعى كل منهما إلى استيفاء حقوقه من ثمن البضائع المملوكة للمطعون ضده الثاني والمرهونة منه حيازيا للبنك الدائن له، وأن الأخير سلم بطلبات البنك بما لم يعد خصما حقيقيا في الدعوى، ومن ثم فإن النزاع يكون محصورا بين المصلحة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول باعتباره أحدى شركات القطاع العام، بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها إلى هيئات التحكيم إعمالا لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 - في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - على أن "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين بهذا القانون" إنما يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان، وبما مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 56 سالفة الإشارة، فإذا كان أحد الخصوم من الأشخاص الطبيعيين فإن الاختصاص بنظره لا ينعقد لها وإنما ينعقد لجهة القضاء العادي، لما كان ما تقدم، وكان أساس المنازعة ابتداء هي مطالبة البنك المطعون ضده الأول من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة الأذن ببيع البضائع المرهونة من المطعون ضده الثاني - المدين - لصالحه رهنا حيازيا والمودعة بمخازنه بالمزاد العلني إعمالا لنص المادة 78 من قانون التجارة السابق لاستيفاء مديونيته من حصيلة البيع، إلا أن مصلحة الجمارك والضرائب على الاستهلاك زعمت أن لها مستحقاتها من الضرائب والرسوم على قيمة هذه البضائع، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني وهو أحد الأشخاص الطبيعيين يعد خصما أصيلا في هذا النزاع بحسبانه المدين الراهن للبنك دائنه المرتهن، وكان ما أثارته المصلحة الطاعنة من ادعاء بقبول الأخير للطلبات أو تسليمه بها لدين البنك لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن المنازعة في الأساس قائمة بين البنك الدائن المرتهن ومدينه الراهن المذكور وقد كلفه بالوفاء بموجب إنذار أعلنه إليه في 23/ 12/ 1982 وقبل إقامته لدعواه بما يعد الخصم الحقيقي فيها، كما أنه يشترط للقبول بالطلبات أو التسليم بها أن يكون ذلك بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل شكا أو تأويلا على ترك الحق المتنازع فيه، وهو ما لم يتحقق في الأوراق، ومن ثم فإن المنازعة على هذا النحو ينحسر عنها اختصاص هيئات التحكيم، ويختص بنظرها القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بصفته بالوجه الثاني أن استحقاق مصلحة الجمارك والضرائب للمبلغ المستحق لهما يكون سابقا على الرهن الخاص بالبنك المطعون ضده الأول ولا يصح الاحتجاج بحسن نية الأخير، إذ أن الرسوم والضرائب تكون مستحقة بمجرد وصول البضائع المستوردة للبلاد حتى لا تعتبر في حكم البضائع المهربة وفقا للقانون، وإذ صرح الحكم المطعون فيه للبنك ببيع هذه البضائع قبل استيفاء المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب والجمارك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على حائز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة ..." مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين لا يحتج بها على الحائز حسن النية، لأنه بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص، فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز هذا فضلا على أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصا أم عاما، لما كان ذلك، ولئن كان القانون رقم 66 لسنة 1963 جعل البضائع المستوردة التي تدخل أراضي البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانونا، أي أن لها امتياز على جميع أموال المدين إلا أن ذلك لا يعني أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن يقول الطاعن بصفته أنه تمسك بدفاع مؤداه أن القانون يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، ولما كان عقد الرهن موضوع الدعوى لم يثبت ثبوتا رسميا، فإنه لا يحتج به قبل الغير ومنهم الطاعن بصفته، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك أن الرهن تم عقده ضمانا لدين تجاري، وهو ما لم يثبت بالأوراق كما لم يثبت أن المطعون ضده الثاني تاجرا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن العقود التي تبرمها المصارف والخاصة بالعمليات المصرفية تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة، وهي كذلك بالنسبة للمتعاقد مع المصرف مهما كانت صفته والغرض الذي خصص المبلغ المالي الناتج عن هذه العقود، ولما كان المطعون ضده الثاني قد أبرم مع البنك المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 10/ 1981 عقدا باعتماد مالي لمدة سنة بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهنا حيازيا، ومن ثم فإن طلب البنك الإذن ببيع هذه البضائع لاستيفاء دينه من قيمتها يكون عملا تجاريا بالنسبة للبنك والمطعون ضده الثاني، وبالتالي فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المنازعة المطروحة عملا تجاريا بالنسبة للبنك والمطعون ضده الثاني، وأن عقد الرهن عقد ضمانا لدين تجاري ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأذن ببيع البضائع المرهونة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق