الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أبريل 2022

الطعن 4006 لسنة 72 ق جلسة 11 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 107 ص 707

جلسة 11 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، طارق خشبة، صالح مصطفى ومحمد الأسيوطي نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(107)
الطعن رقم 4006 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام". 
الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. أثره. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها.
(3) قرار إداري "اختصاص القضاء العادي بشأن القرارات الإدارية".
القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.
(4 ، 5) اختصاص "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: المنازعة بشأن قيمة الاشتراك السنوي في اتحاد الصناعات والغرف الصناعية".
(4) اتحاد الصناعات والغرف الصناعية. من أشخاص القانون العام. تقدير قيمة الاشتراك السنوي في عضويته. تحديده بمقتضى قرار إداري صادر من أحد أشخاص القانون العام. أثره. اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظره.
(5) ثبوت صدور قرار من جهة إدارية إعمالا للسلطة المخولة لها وفقا للقانونين واللوائح لإحداث مركز قانوني معين ممكن وجائز قانونا وفقا لمصلحة عامة. مؤداه. اعتباره عملا قانونيا توفرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها. أثره. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإداري دون غيره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقده لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام. خطأ.
(6) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. وجوب تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة عند الاقتضاء. م 269/ 1 مرافعات.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

3 - إن مؤدى النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويض عن الأضرار معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصيلة أو تبعية، وكان القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة عنها معقودا لمحاكم القضاء العادي.

4 - إذ كان مؤدى النص في المواد الأولى، 12 فقرة 1 و 13 من قرار رئيس الجمهورية الصادر رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية يدل على أن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية هو من أشخاص القانون العام، وأن تقدير قيمة الاشتراك السنوي في عضويته يتحدد بمقتضى قرار إداري صادر من شخص من أشخاص القانون العام يملك إصداره وبقصد تحقيق أثر قانوني فيكون بذلك قرارا إداريا مما يختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

5 - إذ كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار من مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بتاريخ 23/ 9/ 1987 باحتساب الاشتراك في عضويتها بنسبة 1.5 في الألف من رأس المال المستثمر، وكانت طلبات المطعون ضده أحتساب الاشتراك على أساس رأس مال المنشأة المدرج بسجل الشركات، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها ومرماها أنها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1987 فيما تضمنه من تقدير قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت الصناعية المدرجة بعضويتها على أساس رأس المال المستثمر واحتسابه على أساس رأس المال المدرج بسجل الشركات، وكان هذا القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالا للسلطة المخولة لها وفقا للقانونين واللوائح مستهدفة بأثره إحداث مركز قانوني معين ممكن وجائز قانونا مبتغية به مصلحة عامة، فإنه بذلك يعد عملا قانونيا توفرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام (فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون).

6 - إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتحديد قيمة اشتراك الشركة في عضوية غرفة الصناعات الهندسية على أساس رأس مالها المدرج لدى مصلحة الشركات وليس على أساس رأس مالها المستثمر، استنادا إلى أنه يجب احتساب هذا الاشتراك طبقا لما هو ثابت بصحيفتها لدى المصلحة المذكورة دون النظر إلى إجمالي تكاليف المشروع. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 4/ 2004 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتعرضه لقرار إداري بتحديد الاشتراك في اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وإذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها، وأن مؤدى النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الأضرار معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصيلة أو تبعية، وكان القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة عنها معقودا لمحاكم القضاء العادي، وكان مؤدى النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية تنص على أن "تنشأ غرف للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة، والنص في المادة 12 فقرة 1 من ذات القرار "تتكون أموال الغرفة من ... الاشتراكات التي تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر عنها وفقا لأحكام اللائحة المشتركة بعد اعتمادها من وزير الصناعة"، وفي المادة 13 من ذات القرار "تقرر الاشتراكات التي تفرض على الأعضاء المشار إليها في المادة السابقة بواسطة مجلس إدارة الغرفة ويراعى فيها أساس رأس مال المنشأة وعدد من يعملون فيها"، يدل على أن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية هو من أشخاص القانون العام وإن تقدير قيمة الاشتراك السنوي في عضويته يتحدد بمقتضى قرار إداري صادر من شخص من أشخاص القانون العام يملك إصداره وبقصد تحقيق أثر قانوني فيكون بذلك قرارا إداريا مما يختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار من مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بتاريخ 23/ 9/ 1987 باحتساب الاشتراك في عضويتها بنسبة 1.5 في الألف من رأس المال المستثمر، وكانت طلبات المطعون ضده احتساب الاشتراك على أساس رأس مال المنشأة المدرج بسجل الشركات، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها ومرماها أنها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1987 فيما تضمنه من تقدير قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت الصناعية المدرجة بعضويتها على أساس رأس المال المستثمر واحتسابه على أساس رأس المال المدرج بسجل الشركات، وكان هذا القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالا للسلطة المخولة لها وفقا للقانونين واللوائح مستهدفة بأثره إحداث مركز قانوني معين ممكن وجائز قانونا مبتغية به مصلحة عامة فإنه بذلك يعد عملا قانونيا توافرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه، وإذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق