الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تفسيره



تفسير العقد. المناط فيه. النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. سبيله. الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.الحكم كاملاً




وجوب أن يقول الحكم كلمته فى المسائل القانونية ومنها تكييف العقود وتفسيرها. عدم جواز ندب الخبراء للقيام بتلك المهمة.الحكم كاملاً




أن قواعد التفسير وفق المادة 150/ 1 من القانون المدنى تقضى بعدم جواز الانحراف فى عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدينالحكم كاملاً




العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يبين في حكمه سبب عدوله عنه وأن يعتمد في قضائه على اعتبارات معقولة.الحكم كاملاً




سقوط حق الضمان عن البائع. كفاية أن يكون واضحاً من صياغة شرط الإعفاء من الضمان مع تحقق شروطه القانونية. عدم لزوم استعمال ألفاظ معينة أو تعبير ساقط الخيار.الحكم كاملاً




عبارة العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها إلى معنى آخر يغايرها. المقصود بالوضوح. حمل القاضي عبارة العقد إلى معنى مغاير لظاهرها. وجوب بيان الأسباب المقبولة التي تبرر ذلك المسلك.الحكم كاملاً




تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




عبارات العقد الواضحة وجوب التزام القاضى بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.الحكم كاملاً




اتفاق المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم بينهما.الحكم كاملاً




تفسير المحررات. عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها.الحكم كاملاً




العقد النهائي هو قانون المتعاقدين والمرجع في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه.الحكم كاملاً




تعيين محل البيع. العبرة فيه بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وفقاً للتحديد الوارد بعقد البيع. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه في تعيين المبيع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة. هو بما تضمنه عقد الإيجار .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها.الحكم كاملاً




عدول قاضي الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. شرطه. وجوب بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين. حوالة الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه.الحكم كاملاً




تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين.الحكم كاملاً




تضمين عقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الأولى وأخوتها المطعون ضدهم التصريح لها ببناء شقة النزاع من مالها الخاص .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات .الحكم كاملاً




تفسير العقود واستخلاص ما عناه العاقدان منها، من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد.الحكم كاملاً




المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام وضوح الإرادة لا اللفظ.الحكم كاملاً




الأصل في العقود. تغليب مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. اعتبار العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. أثره. توافر أركان العقد ينتج أثاره التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم ينص على البطلان استثناء من الأصل. وجوب مراعاة الحدود والقيود القانونية وعدم التوسع في التفسير. تجاوز ملكية الفرد مقدار الخمسين فداناً المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً




تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغة ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بقصد العاقدين إلا أن مناط ذلك أن يكون تفسيرها تحتملها عبارات العقد ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والمشارطات وسائر المحررات. سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع وفقاً لما تراه أدنى إلى نية عاقديها بها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. موافقة وزير الإسكان والتعمير على تخصيص شقة النزاع للطاعن. لا ينعقد بها بيع بات. علة ذلك.الحكم كاملاً




تفسير العقد. لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على ما يخالف ظاهرها. دون تبرير خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من سند المديونية ومن تذييله بخاتم السفينة أنه تم لتهيئة السفينة للسفر. سائغ في ظل الظروف التي حرر فيها السند.الحكم كاملاً




تفسير العقود. عدم جواز الانحراف عن عباراتها الواضحة بدعوى تفسيرها.الحكم كاملاً




قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. عدم جواز القاضي عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً




تفسير عبارات العقد من سلطة محكمة الموضوع. طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً




لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ.الحكم كاملاً




تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه - من العبارة الواردة بعقد إيجار عين النزاع أن الغرض من تأجيرها استعمالها سكناً خاصاً للطاعن وزوجته - اعتبار الأخيرة شريكة في الإيجار وصاحبة حق أصلي في الانتفاع يخولها الاستقلال بها حال تخلي الطاعن عن عقد إيجارها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.الحكم كاملاً




تفسير العقد من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الاستخلاص سائغاً وأن تلتزم محكمة الموضوع بعبارات الاتفاق الواضحة .الحكم كاملاً




تكييف العقود العبرة فيه بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين .الحكم كاملاً




تفسير العقود والشروط من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها .الحكم كاملاً




تفسير العقود. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تفسيرها ما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً




النص في العقد على أنه يحق للطرف الأول فسخ العقد وتصبح حيازة الطرف الثاني للعين بلا سند قانوني إلا ليس ترديداً للشرط الفاسخ الضمني. تقرير حق المؤجر في الفسخ دون تنبيه. مجرد إعفاءه من الإعذار دون الإعفاء من اللجوء إلى القضاء.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء المستندة إلى عقد إيجار أرض فضاء خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني لا يغير من ذلك وجود مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة العبرة في نوع العين هو بما تضمنه العقد.الحكم كاملاً




تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعباراتها.الحكم كاملاً




لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها شرط أن يكون لأسباب مقبولة.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.الحكم كاملاً




العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة. خروج القاضي عن هذه القاعدة مخالفة للقانون. علة ذلك. وجوب الأخذ بما تفيده عبارات العقد بأكملها وفي مجموعها. الاعتداد بما تفيده عبارة دون أخرى غير جائزة.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين في مشارطه إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها. النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار. اتفاق لا يخالف النظام العام.الحكم كاملاً




تفسير صيغ العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها سائغاً. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها.الحكم كاملاً




تفسير العقد. عدم جواز الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل العبارة على معنى يخالف ظاهرها. شرطه. أن يكون لذلك تبرير سائغ.الحكم كاملاً











تفسير العقود والمحررات. الرجوع فيه لإرادة المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع بتقريره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




تحقق الشرط الصريح الفاسخ. لا يؤدي إلى انفساخ العقد إلا إذا تمسك صاحب المصلحة فيه بأعماله.الحكم كاملاً




تعيين محل المبيع. الرجوع فيه إرادة المتعاقدين وفقاً للوارد بعقد البيع. تضمين كشف التحديد وقوع تعدي على جزء من المبيع. لا تأثير له على حقيقة المبيع ولا على حقوق طرفي العقد.الحكم كاملاً




الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الآخر. التقايل عن العقد. جواز أن يكون الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




تفسير العقود والشروط للتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً




إذ اعتد الحكم المطعون فيه بالمعنى الظاهر لعبارات الشرط الوارد بالعقد فإنه لا يكون - مطالباً - بعد ذلك بإيراد أسباب لتبرير الأخذ بهذا المعنى .الحكم كاملاً




عدم جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين، م 150 مدني. تطبيق الحكم لهذا النص خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين.الحكم كاملاً




تفسير العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لما تفيده عباراته في جملتها.الحكم كاملاً




الاتفاق على تأجير العين لاستعمالها محلاً للحلوى. تفسير هذا الاتفاق بقصره على الاتجار فيها دون تصنيعها. عدم بيان الحكم. سنده في هذا التخصيص. قصور.الحكم كاملاً




تفسير العقد كيفيته وقوف الحكم في تفسير عقد الإيجار عند شرط الحظر من التأجير من الباطن عدم بحثه دلالة تأجير العين لضابط بالجيش لاستغلالها مكتباً للمحاماة خطأ.الحكم كاملاً




تفسير عبارات العقد رهن بعدم وضوحها في الكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.الحكم كاملاً




المقصود بالملحقات خلو العقد من بيانها لقاضي الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة في المادتين 432، 566 مدني عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير.الحكم كاملاً




تفسير العقد. من سلطة قاضي الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصله.الحكم كاملاً




تفسير العقود. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام أن قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه طبقاً لقرار اللجنة العليا لتفسير القانون رقم 46 لسنة 1962. شرطه. النص عليه في العقد. عدم جواز الانحراف عن معنى العبارة عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء النقض.السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتفسير العقد بلا رقابة عليه من محكمة النقض. متى أقام قضاءه على ما يتفق ونصوص العقد الواضحة ويؤدي إلى ما انتهى إليه. مثال في تفسير عقد بيع بطريق النيابة .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من تقرير الخبير أن الإقرار اللاحق إنما ينصب علي العقد السابق الذي وصف بأنه بيع بات. استنتاجه من عباراته أن العقد قصد به منذ البداية أن يكون ساتراً لرهن حيازي .الحكم كاملاً




تفسير الاتفاقات. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع باستخلاص ما تحتمله عبارات العقد متى كان استخلاصه سائغاً. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تفسير العقد، وجوب إعمال الظاهر الثابت به إلا أن يثبت ما يدعو إلى العدول عنه. الادعاء بوقوع غلط في تحديد الأجرة المثبتة بعقد الإيجار. شروط إثباته.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه من القرائن دون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التي أحاطت بها. انتهاء الحكم إلى أن عقد المقاولة لا يتضمن شرطاً بإعفاء رب العمل من التزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل بما يتطلبه ذلك من الحصول على رخصة البناء والتراخيص اللازمة للمضي في تنفيذه.الحكم كاملاً




تفسير العقود واستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته.الحكم كاملاً




تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد في جملتها.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته.الحكم كاملاً




الأصل أن مفعول وثيقة التأمين يسري من وقت إبرامها. جواز الاتفاق على وقت آخر لبدء سريانها. تفسير نصوصها يجري عليه ما يجري على تفسير سائر العقود.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم لما ورد بمستند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً بينهما على وجه نهائي وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه .الحكم كاملاً




استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد وظروف الدعوى وبأسباب سائغة، أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط جزائي.الحكم كاملاً




تحصيل محكمة الموضوع من أوراق الدعوى أن إرادة الطرفين اتجهت إلى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع. تبريرها ذلك بما لا يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارة العقد وإعمالها لأثر هذا التنازل الذي يتم بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً




القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة قاضى الموضوع فى التحقق من توافر هذه الشروط والتعرف على حقيقة العقد.الحكم كاملاً




عبارات المحرر يكمل بعضها بعضا وتفسيرها يكون على مقتضى ما تفيده جميع عباراته مجتمعة. عدم جواز الاعتماد على المعنى الذى تفيده العبارات المدونة فى بعض سطور المحرر على استقلال إلا إذا ثبت أن العبارات الأخرى التى كان يحويها قبل التزوير فيه لم يكن فيها ما يتعارض مع ذلك المعنى أو يؤثر عليه.الحكم كاملاً




عدم جواز تفسير المحررات بالاعتداد بما تفيده عبارة معينة من عباراته. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها.الحكم كاملاً




تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد بما تحمله وليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر، خروجه عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير نصوص العقد وتعرف ما قصده العقدان منه. ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته.الحكم كاملاً




إذا كان لمدلول عبارات العقد معنى ظاهر فإن انحراف الحكم المطعون فيه عن هذا المعنى دون أن يبين في أسبابه لم عدل عنه إلى غيره مما أخذ به يجعله معيباً بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير العقود بما تراه أوفى إلى ما نواه العاقدان.الحكم كاملاً




اتباع الأحكام الواردة فى المادة 533 وما بعدها من القانون المدنى عند خلو العقد من حكم خاص.الحكم كاملاً




الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق فى التعاقد ينطوى على المسخ للعقد.الحكم كاملاً




ترخيص مصلحة الجمارك بتشغيل معمل بشروط معينة تتضمن جميعها التزامات على المرخص له وحده ليس فى حقيقته عقدا بالمعنى القانونى إنما هو قرار إدارى.الحكم كاملاً




الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق في التعاقد ينطوي على المسخ للعقد.الحكم كاملاً




تحديد مأمورية المحكم وتفويضه الحكم والصلح بصفة عامة، تحديده في الحكم ما يستحق أحد الخصوم بشأن النزاع محل التحكيم. ليس في ذلك خروج عن المشارطة أو قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين هو التزام الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلاً لها وعندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذي يقدمه المستغل الجديد فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه بحيث ينتهي بانقضاء ذلك الأجل .الحكم كاملاً











حكم مسخ نصاً في عقد بيع أقطان تحت القطع وانحراف في تفسيره له عن المعنى الظاهر لعباراته، إذ فسره على أنه يفيد وجوب إجراء المحاسبة على سعر إقفال بورصة العقود يوم 31/ 1/ 1952 ولو كان سعر الإقفال في اليوم المذكور اسمياً لم تجر به معاملات في البورصة.الحكم كاملاً




تحصيل محكمة الموضوع السائغ عدم جدية الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأن صفة الطاعنة الحقيقية أنها بائعة للصفقة وليس وسيطة. استنادها لاعتبارات مقبولة. لا محل للنعي بانحرافها في تفسير شروط التعاقد وخروجها على قواعد التفسير في القانون.الحكم كاملاً




أخذ محكمة الموضوع بما تفيده ظاهر عبارات العقد عدم التزامها إيراد أسباب لذلك.الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشاركة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه.الحكم كاملاً




تفسير عقد بيع بما لا مخالفة فيه لظاهر عباراته تزيد الحكم فيما أورده من مدلول مستند آخر في الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد انتهى في تفسيره لنصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية إلى أن حالات الإحالة على المعاش قد بينتها وحددتها المادة الرابعة عشرة من اللائحة.الحكم كاملاً




متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى تحديد كمية المبيع تفسيرا سائغا .الحكم كاملاً




متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحي به عبارات عقد البيع الابتدائي وتؤيده صيغة عقد البيع النهائي .الحكم كاملاً




متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم في صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لا يخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد استدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من ظروف .الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد نهج في تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً




عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقى العقود لمحكمة الموضوع أن تفسره مسترشدة فى ذلك بواقع الأمر.الحكم كاملاً




الاتفاق فى عقد الإيجار على "إصلاح حالة الرى". عدم مجاراة الحكم للمستأجر فى تفسير هذه العبارة وجعلها شاملة لكافة وجوه الاصلاح ومنها إحياء الموات بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




تعرف نية العاقدين. لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى التفسير لتعرف هذه النية.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها. وإذن فمتى كان الحكم قد استخلص النية المشتركة للمتعاقدين على أنها قد انصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع مستهدياً في ذلك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه.الحكم كاملاً




تفهم نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانت قد اتجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصفات. مسألة واقعية. استقلال قاضي الموضوع بها متى أقام قضاءه على استخلاص سليم.الحكم كاملاً




عدم جواز الانحراف عن عبارته متى كانت واضحة للتعرف على إدارة المتعاقدين.الحكم كاملاً




إقرار من المستحقين في وقف بسريان أجرة الحراسة ما دامت الحراسة قائمة. اعتبار المحكمة هذا الإقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة الحراسة.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستعين بالبينة والقرائن في تفسير ما غمض من نصوص العقد، فإذا كانت المحكمة بعد أن أوردت عبارات العقد المتنازع على تكييفه أهو عقد قسمة أم عقد بدل واستعرضت أسانيد كل من الطرفين لوجهة نظره، قد اعتبرته عقد بدل بناء على ما ذكرته من أسباب مسوغة لذلك مستخلصة من عبارات العقد ومن ظروف الدعوى.الحكم كاملاً




شراء أرض من الحكومة لإقامة كنيسة لطائفة ومدرستين عليهااستخلاص المحكمة أن المشتري بصفته رئيس الطائفة لم يقصد إضافة الأرض لملكه وأن ملكيتها انتقلت من الحكومة إلى الطائفة التي يرأسها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود العاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




عقد صدر في يوم تال لعقد آخر تقرير المحكمة أن بين العقدين معاصرة ذهنية وأن العقد الأخير وإن وصف بأنه تراد أو تفاسخ هو ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




تفسير الأوراق. مكاتبات متبادلة. استخلاص المحكمة منها أن التعاقد المدعى بين الطرفين قد عدل عنه. إيراد الأسباب المؤدية إلى هذا. النعى على المحكمة بأنها لم تأخذ بعبارة واردة فى بعض هذه المكاتبات. لا يصح. الاعتبار فى ذلك يكون بما تفيده العبارات جملة.الحكم كاملاً




ورقة تنازل من ولد للمرحوم والده ولأخيه عما يملك فى عين. استخلاص المحكمة من هذه الورقة معنى النيابة عن الوالد فى مشترى هذه العين. إقامة ذلك على ما يبرره. النعى على المحكمة فى ذلك.لا محل له.الحكم كاملاً




إذا كان النزاع فى الدعوى قائماً على أن العاقدين قصدا أن يكون العقد لازماً أو قابلاً للعدول عنه فلا معقب على ما تقضى به المحكمة فى ذلك على حسب تفسيرها إياه متى كانت أسباب حكمها المستقاة من نصوصه ومن وقائع الدعوى سائغة مبررة لما قالت به.الحكم كاملاً




إذا كان مقطع النزاع في الدعوى متعلقاً بدخول الأرض المتنازع عليها فيما بيع للمدّعي بالعقد الذي تم بينه هو وخصمه، وقضت المحكمة بأنها غير داخلة، ولم تعتمد في ذلك إلا على التفسير الذي ارتأته لبند واحد من البنود الكثيرة الواردة في عقد البيع المطروح عليها.الحكم كاملاً




لا رقابة لمحكمة النقض على ما لقاضي الموضوع من سلطة في تفسير العقود وتأويلها. أما التكييف القانوني لفهم الواقع منها فيخضع القاضي فيه لهذه الرقابة.الحكم كاملاً




للقاضي السلطة في تفسير العقود والمحررات على وفق نية المتعاقدين أو نية الملتزم منهما ولو اقتضى ذلك مخالفته للمعنى اللغوي للألفاظ التي صيغت بها، وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن يبين سبباً مقبولاً لعدم اعتداده بالمعنى الظاهري ولأخذه بالمعنى الذي ذهب إليه.الحكم كاملاً




تفسير محكمة الموضوع للعقد تفسيرا منتزعا من الواقع بغير تشويه.الحكم كاملاً




لا رقابة لمحكمة النقض فى تفسير الاتفاقات والمحرّرات على مقتضى مقصود العاقدين، ما دامت محكمة الموضوع لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق، وما دامت تذكر فى حكمها ما يعضد هذا المعنى من الاعتبارات المعقولة.الحكم كاملاً




تفسير العقود هو من شئون محكمة الموضوع. فلها أن تقرّر معناها على أى وجه تفهمه من صيغتها وتراه متفقا مع قصد العاقدين. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - بطلانه




تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م 142/1 مدني. أثره. زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه.الحكم كاملاً




مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو مُلابَسة. تدليس يجيز إبطال العقد. شرطه. ثبوت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه الُمدلَّس عمداً. م 125 مدني.الحكم كاملاً




للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.الحكم كاملاً




تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة 1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف.الحكم كاملاً




حق المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى النص عليه فى العقد.الحكم كاملاً




القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.الحكم كاملاً




الحق في طلب إبطال العقد للغلط الجوهري أو التدليس. يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى. المادتان 120، 125 مدني.الحكم كاملاً




طلب إبطال التصرف الذي شابه غلط جوهري في قيمة الشيء شرطه أن يكون هو الدافع الرئيسى للتعاقد .الحكم كاملاً




اعتبار السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تدليساً. شرطه. ثبوت أن المدعى عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.الحكم كاملاً




عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة.الحكم كاملاً




توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد من قبيل الغلط الوارد بالمواد من 120 إلى 124 من القانون المدني.الحكم كاملاً




الحكم القطعي ماهيته. القضاء برد وبطلان عقود البيع فيما زاد عن نصيب الطاعنين وإعادة المهمة للخبير لتحديد الحصص الميراثية .الحكم كاملاً




البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.الحكم كاملاً




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها.الحكم كاملاً




قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان أو عدم النفاذ التي توجه إليه التصرف. ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما أثاره من أن اعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر لصالحه.الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم "م 24 ق 49 لسنة 1977" لا محل لإعمال نص م 573 مدني. لا يغير من ذلك عدم ثبوت تاريخ العقد الأول.الحكم كاملاً




الأصل في العقود. تغليب مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. اعتبار العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. أثره. توافر أركان العقد ينتج أثاره التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم ينص على البطلان استثناء من الأصل. وجوب مراعاة الحدود والقيود القانونية وعدم التوسع في التفسير. تجاوز ملكية الفرد مقدار الخمسين فداناً المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد م 140 مدني بدء سريانه في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية.الحكم كاملاً




للمستأجر إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م 24/ 3، 4 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين العقود.الحكم كاملاً




بطلان بيع ملك الغير. مقرر لمصلحة المشتري له دون غيره طلب إبطال العقد. بقاء العقد منتجاً لآثاره ما لم يثبت أن البائع غير مالك .الحكم كاملاً




الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الحكم كاملاً




حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950.الحكم كاملاً




قاعدة زوال العقد منذ إبرامه. كأثر للقضاء ببطلانه. عدم إعمالها في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي قضى على أساسه بالبطلان .الحكم كاملاً




جواز الجمع بين الطعن ببطلان العقد والطعن بصوريته معاً متى كان الطاعن يهدف بهما إلى عدم نفاذ العقد في حقه .الحكم كاملاً




دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع. الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المواد 120، 121، 140، 449 و452 مدني.الحكم كاملاً




التعاقد على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية. المادة الأولى ق 50 لسنة 1969. باطل بالنسبة للقدر الذي يترتب عليه وقوع المخالفة ما لم يكن محل التعاقد غير قابل للتجزئة. مثال في شفعة.الحكم كاملاً




عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة.الحكم كاملاً




بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لسبب معين لا يمنع طرفيه من إبرام عقد جديد بدلاً منه لا يشوبه البطلان.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان التصرف. أثره. الحكم بصحة العقد. مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب بطلان العقد القابل لذلك. اقتصاره على من تقرر البطلان لمصلحته.الحكم كاملاً




بطلان العقد في شق منه أو قابليته للإبطال. أثره. بطلان هذا الشق وحده. الاستثناء. تعذر إتمام العقد بغير الشق الذي وقع باطلاً. المادة 143 مدني.الحكم كاملاً




قضاء الحكم ببطلان تصرفات المحجور عليه تأسيساً على أنه كان عند تصرفه في حالة عته معدم لإرادته. كفاية ذلك لحمل قضائه. استطراده إلى بحث حالة السفه أو انتفاء هذا الوصف عند تصرف المحجور عليه إلى آخرين . تزيد.الحكم كاملاً




للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء. حقه في إقامة قضائه ببطلان العقد لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأي الطبيب .الحكم كاملاً




عقد الصلح. من أركانه نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه.الحكم كاملاً




إبطال العقد في شق منه. شرطه. عدم تعارض هذا الانتقاص مع قصد العاقدين. انتفاء رضاء المتعاقد بإبرام العقد بغير الشق المعيب. أثره. امتداد البطلان إلى العقد بأكمله.الحكم كاملاً




العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والعقد المعدوم. لا محل للتفرقة بينهما. علة ذلك.الحكم كاملاً




زوال حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. م 139/ 1 مدني. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عبء إثبات إجازة العقد على من ادعاها.الحكم كاملاً




يسقط الحق في إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 140/ 1 من القانون المدني. ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لتسجيل طلب الحجر ما لتسجيل قرار الحجر من آثار. تصرفات المحجور عليه للسفه بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال .الحكم كاملاً




النعي بأن العقد انطوى على غش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التفرقة بين تصرفات المجنون أو المعتوه في الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح. افتراض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما. ليس للقاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات.الحكم كاملاً




تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إبطال عقد البيع.الحكم كاملاً




التصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر. باطل أو قابل للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف.الحكم كاملاً




استعمال القاصر طرقاً احتيالية لإخفاء نقص أهليته عند التعاقد. لا يمنع من طلبه إبطال العقد. وجوب مساءلته عن التعويض للغش الذي صدر منه. م 119 مدني.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل. شرطه. اشتماله عناصر عقد آخر انصرفت نية الطرفين إلى قبوله دون إدخال عنصر حديد عليه. العقد الباطل لانعدام صفة موقعيه. لا يمكن القول بتحوله لأنه عقد لم ينشأ.الحكم كاملاً




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.الحكم كاملاً




دعوى بطلان عقد أبرم في ظل القانون المدني القديم لا تتقادم. إذا لحقها القانون المدني الجديد تسقط بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 141 منه.الحكم كاملاً






تحول العقد الباطل إلى عقد آخر. شرطه أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح وثبوت انصراف نية المتعاقدين إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي. عدم تحقيق هذا الشرط في عقد التحكيم الباطل. عدم إمكان تحوله إلى عقد آخر.الحكم كاملاً




إبطال العقد في شق منه وبقاؤه قائماً في باقي أجزائه. لا يكفي في ذلك قابلية محله للانقسام بطبيعته. يجب ألا يكون هذا الانتقاص متعارضاً مع قصد المتعاقدين.الحكم كاملاً




شرط تطبيق نظريتى الانتقاص والتحول. كون العقد فى شق منه أو كله باطلا أو قابلا للابطال. تعلق العقد على شرط واقف. عدم تحقق الشرط. لا محل لاعمال نظريتى الانتقاص والتحول.الحكم كاملاً




دعوى بطلان العقد لسبب من أسباب البطلان. اقتصار وظيفة المحكمة فيها على بحث هذا السبب وحده.الحكم كاملاً




إبرام عقد البيع الصادر من المحجور عليه قبل صدور قرار الحجر عليه للعته. هذا القرار لا يصلح بذاته سنداً لطلب بطلان ذلك العقد.الحكم كاملاً




التصرف الصادر من ذي غفلة أو من سفيه قبل تسجيل قرار الحجر عليه. قابليته للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. لا يشترط اجتماع الأمرين، توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف.الحكم كاملاً




الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.الحكم كاملاً




إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




بطلان عقد هبة العقار لعدم إفراغه في شكل رسمي لا يمنع من تملك الموهوب له الأعيان الموهوبة بالتقادم الطويل المدة. عقد قسمة الأعيان الموهوبة بالعقد الباطل يلحقه البطلان كذلك. لا يمنع هذا من صحة البيع الذي يتضمنه عقد القسمة عن أعيان لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل.الحكم كاملاً




الاتفاقات الباطلة - طبقا للأمر العسكرى 158 سنة 1941 هى التى تجيب تقديم بيان عنهاالحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالتصرفات غير الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 بالنسبة لجهة الإصلاح الزراعى ليس معناه بطلانها. بقاؤها صحيحة نافذة بين عاقديها.الحكم كاملاً




إجازة العقد القابل للابطال قد تكون صريحة أو ضمنية. لمحكمة الموضوع استخلاص إجازة الطاعنة الضمنية بعد بلوغها سن الرشدالحكم كاملاً




ليس في القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد في صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان.الحكم كاملاً




عقد. إبطاله لعته المتصرف. الحالة المرضية التى يشاهدها الطبيب. إعطاؤها الوصف القانونى. من حق القاضى فى ضوء ما يبديه الطبيب.الحكم كاملاً










الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تسجيله



خلو القانون من اشتراط إعذار المشتري للبائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع دعوى صحة التعاقد.الحكم كاملاً




طلب تثبيت ملكية ماكينة دون المنشآت والأرض المقامة عليهاالقضاء بإجابته استناداً إلى أن عقد شرائها غير المسجل ناقل للملكية لوقوعه على منقول.الحكم كاملاً




بيع من المورث لمشتر لم يسجل عقده بيع العقار محل هذا العقد من الورثة إلى مشتر سجل عقده هذا المشتري الأخير هو المفضل.الحكم كاملاً




عقد غير مسجل ثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل ليس لصاحبه الاحتجاج به قبل الغير الذي سجل عقده ثبوت التاريخ المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التسجيل أثره.الحكم كاملاً




تسجيل عقد صادر من أخت لأخويها اعتباره وصية لصدوره في مرض الموت عقد صادر منها لولديها وارد على ماكينات مبيعة لأخويها تقدير التركة.الحكم كاملاً




مشتر لم يسجل عقده. تمسكه بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل. جوازه. دعوى صحة تعاقد. تضمينها طلب بطلان العقد المسجل الصادر لغير رافعها. لا مانع قانوناً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / الوضع الظاهر




إسهام صاحب الحق بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. أثره. نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية .الحكم كاملاً




الوضع الظاهر. قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجباتها. مؤدى ذلك. الإيجار المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية.الحكم كاملاً




قاعدة نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / أثر العقد في نقل الملكية




طلب تثبيت ملكية ماكينة دون المنشآت والأرض المقامة عليهاالقضاء بإجابته استناداً إلى أن عقد شرائها غير المسجل ناقل للملكية لوقوعه على منقول.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / الاشتراط لمصلحة الغير



للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. أثره. اكتساب الغير المنتفع حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط. للأخير التمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.الحكم كاملاً




العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. التزام رب العمل فيه بدفع أقساط التأمين ولعماله حق مباشر قبل شركة التأمين .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / نسبية أثر العقد




آثار العقد. قاصرة على طرفيه "الخلف العام أو الخاص المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه منذ بداية التعاقد أو بعده في التعاقد على الإيجار. مؤداه. عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين.الحكم كاملاً